مآالات التعديل الحكومي 9 أكتوبر 2019: حكومة الكفاءات أم برلمان الكفاءات؟

فراجي: كنت أحبذ أن يكون وزير العدل رجلا متمرسا في القانون ممارسا له

ابتدائية الناظور: اجتهاد قضائي بخصوص الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 319 من مدونة الحقوق العينية

12 أكتوبر 2019 - 5:40 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالناظور  

المحكمة الابتدائية بالناظور

ملف عـقـاري عدد: 653-1401-2017

حكم عدد: 140

الصادر بتاريخ: 01/03/2018

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

بتاريخ 01/03/2018  أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور وهي تبت في القضايا العقارية في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :


بين  : (….).

عنوانهم: بقرية أركمان، إقليم الناظور.

ينوب عنهم الأستاذ: محمد العياشي المحامي بتازة و الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة.

                                                        – الجهة المدعية ـ

 وبين: (…).

عنوانهما: (…) مدينة الناظور.

ينوب عنهما الأستاذ سالم حداد المحامي بالناظور.

_ رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية  بالناظور بصفته الجهة المكلفة بالتنفيذ.

_ أبو القاسم  الطيبي بصفته القائم بإجراءات التنفيذ و البيع العقاري بالمحكمة الابتدائية بالناظور.

                                             ـ الجهة المدعى عليها ـ

  • بحضور : السيد وكيل الملك  لدى المحكمة الابتدائية بالناظور.

~~ الوقــائـع ~~

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم إلى كتابة الضبط بهذه المحكمة  والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2017  والذي عرضوا فيه أنهم يملكون واجبات مشاعة بالرسم العقاري 1083\ن المسمى الروضة الكائن بإقليم الناظور قبيلة كبدانة منطقة  ضم الأراضي قسم زعاج مساحته الإجمالية 05 هكتارات و 04 آرات و 36 سنتيار وقد قام كلا من المدعى عليهما الأول و الثاني بالمطالبة  بإجراء قسمة  في هذا العقار وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالقسمة عن طريق البيع بالمزاد العلني أيدته محكمة الاستئناف في قرارها عدد 15  وتاريخ 01\02\2017 في القضية عدد 481\1615\16 و فتح له ملف التنفيذ رقم 540\2017 قبل القيام بإجراءات التبليغ لهذا القرار و الحصول على قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به، موضحين أن المدعيات الثلاثة الأوائل بادرن إلى الطعن في القرار بالنقض وقام باقي المدعين بالطعن في الحكم الابتدائي الصادر في غيبتهم بالاستئناف وأنه رغم مكاتبة قسم التنفيذ إلا أنه  أصر على إجراءات البيع لهذا العقار تنفيذا للقرار الاستئنافي، موضحين أن هذا التنفيذ يعتبر باطلا لكون الإعلان بالبيع لم يبلغ لهم وإنما بلغ  لشخص لا تربطه أية علاقة بهم، موضحين أن العرض الذي أدلى به الراسي عليه المزاد العلني لا يوافق نسبهم وعرضوا مجموعة من الأسباب ، و التمسوا الحكم ببطلان البيع العقاري موضوع الرسم عدد 1083\ن موضوع محضر التنفيذ 540\2017 المؤرخ في 28\06\2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار و القول تبعا لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل و تحميل المطلوبين في الدعوى الصائر تضامنا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن.

مقال قد يهمك :   أزمة السياسة الجنائية المغربية: الإعتقال الاحتياطي نموذجا

وبناء على المذكرة المرفقة بحجج المدلى بها من طرف المدعين و التي أدلوا عبرها بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري عدد 1083\ن، وبصورة شمسية لإعلان بيع عقار محفظ بالمزاد العلني، وبصورة شمسية من دفتر التحملات وبصورة شمسية لمحضر إرساء المزاد العلني و بصورة شمسية للقرار رقم 15 ، وبصورة شمسية لعريضة النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف  المدعى عليهما الأول و الثانية و التي عرضا فيها أن جميع إجراءات التنفيذ التي باشرها مأمور التنفيذ في الملف التنفيذي  عدد 540\17 لا تشوبها أية شوائب، موضحين أن طلب النقض لا يوقف تنفيذ القرار الاستئنافي في دعوى القسمة موضوع ملف التنفيذ بصريح الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد على سبيل الحصر الحالات التي توقف الطعن أمام محكمة النقض إجراءات التنفيذ، والتمس بعد ضم ملف التنفيذ لملف النازلة الحكم برفض الطلب لانعدام أساسه الواقعي و القانوني و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر و الإجبار في الأدنى، وأرفقا مذكرتهما  بصورة شمسية من محضر إرساء بيع بالمزاد العلني ، وبصورة شمسية لإشهاد، وبصورة شمسية لشيك، وبصورة شمسية لشهادة، وبصورة شمسة لشيك.

  وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/02/2018  حضر خلالها نائب المدعى عليهما الأول و الثانية و تخلفت نائب المدعين، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 01/03/2018.

                                ~~~ وبعد المداولة طبقا للقانون ~~~        

في الشكل:

حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن ذي صفة ومصلحة وأهلية وأديت عنها الرسوم القضائية الأمر الذي يتعين معه قبولها شكلا.

في الموضوع  :

حيث إن الجهة المدعية تهدف من وراء مقالها الحكم لها ببطلان البيع العقاري موضوع الرسم عدد 1083\ن موضوع محضر التنفيذ 540\2017 المؤرخ في 28\06\2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار و القول تبعا لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل و تحميل المطلوبين في الدعوى الصائر تضامنا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن.

وحيث أجاب المدعى عليهما الأول و الثاني بما هو مفصل أعلاه.

وحيث إن المحكمة وبعد ما فرضت رقابتها على الأسباب التي أسست عليها الجهة المدعية ملتمسها، اطلعت على ملف التنفيذ عدد 540\2017 إعمالا لدورها الإيجابي في النزاع، فثبت لها أن السند التنفيذي الذي فتح له ملف التنفيذ المذكور عدده أعلاه هو  القرار الاستئنافي رقم 15 الصادر بتاريخ 01\02\2017 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة الملك المسمى الروضة ذي الرسم العقاري  عدد 1083\ن، قسمة تصفية  وذلك ببيعه بالمزاد العلني، و المدعين في نازلة الحال أدلوا بما يفيد طعنهم بالنقض في القرار المذكور أعلاه حسب الثابت من عريضة الطعن بالنقض التي سجلت بمكتب النقض المدني  بتاريخ 12 يونيو 2017 تحت عدد 93.

ومن المعلوم أن المادة 319 من مدونة الحقوق العينية تنص على ما يلي  ” يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاذ الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء، وتطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هذا القانون” بمعنى أنه في حالة الحكم بقسمة العقار قسمة تصفية عن طريق البيع بالمزاد العلني، لا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا، وبمعنى آخر أن الطعن بالنقض في مثل هذه الحالات يوقف التنفيذ، حسب الثابت من المادة المذكورة أعلاه ولا مجال لأي تأويل آخر للمادة المذكورة أعلاه.

لأن المشرع أوردها خلافا للقواعد العامة التي تفيد أن الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ محصورة في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على مايلي:

مقال قد يهمك :   Le nouveau rôle du wali / gouverneur :Une autorité déconcentrée au service de la décentralisation

” لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

1 – في الأحوال الشخصية؛

2 – في الزور الفرعي؛

3 – التحفيظ العقاري.

 يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء”.

والذي يؤطر هو الآخر هذا النزاع إذ أن المشرع وسع في الفصل الأول من ظهير التحفيظ  العقاري من معنى كلمة “التحفيظ ” فأصبحت تشمل نزاعات التحفيظ العقاري و النزاعات الناتجة عن التقييدات، وبيع عقار محفظ بالمزاد العلني سوف يؤدي حتما إلى إيقاع تقييد في الرسم العقاري لفائدة من رسى عليه البيع بالمزاد العلني.

وبالتالي فإن هذه القضية تدخل ضمن المفهوم العام لكلمة “التحفيظ” حسب مقتضيات الفصل الأول من ظهير التحفيظ، والطعن بالنقض في قضايا التحفيظ العقاري موقف للتنفيذ حسب الفصل المذكور أعلاه.

وحيث إنه و بالتالي و استنادا على الحيثيات أعلاه فإن المحكمة ثبت لها أن السند الذي فتح له ملف التنفيذ غير حائز لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي غير قابل للتنفيذ طالما أنه مطعون فيه بالنقض، وبغض النظر عن باقي الأسباب التي تشبثت بها الجهة المدعية، فإن ما التمسته يكون مؤسسا في جزء منه و يتعين الإستجابة له وفق ما سيرد في منطوق الحكم.

وحيث إن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، و الجهة المدعية عندما أوردت في طلبها عبارة ” مع ما يترتب على ذلك من آثار” فإنها لم تحدد طلبها بشكل دقيق وقدمته بشكل واسع وغير محصور، وهو الأمر الذي لا يمكن معه للمحكمة الحكم بذلك لكون الملتمس غير محدد، وبالتالي يتعين رفض الطلب في هذا الشق.

مقال قد يهمك :   تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)

وحيث إن الحكم ببطلان  البيع العقاري  موضوع الرسم العقاري عدد 1083\11 يستوجب إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانون عليها قبل البيع.

وحيث إن المحكمة ارتأت تحميل الصائر للمدعى عليهما محمد ابن بوشتة و كريمة بنت بوشتة الصائر

و تطبيقا للفصول 1-2-3-4-5-31-32-43-45-50- 124- 361 من قانون المسطرة المدنية و المادة 319من مدونة الحقوق العينية و الفصول 1 من ظهير التحفيظ.


~~~ لهذه الأسباب ~~~

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بالنسبة للمدعين و المدعى عليهما الأول  و الثاني وغيابيا بالنسبة للباقي:

أولا: في الشكل: بقبول الطلب.

ثانيا: في الموضوع:  ببطلان البيع العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 1083\11 موضوع محضر التنفيذ 540\2017 وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله وتحميل المدعى عليهما (…) الصائر ورفض باقي الطلبات.


بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة :

     

ذ/ محمد أقاش                 رئيسا.

ذ/ فيصل المزدوكي               عضوا ومقررا.

ذ/ عادل الصابر                     عضوا.

بمساعدة السيدة/ فطيمة بورماد            كاتبا للضبط.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. تم إلغاء هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف وجاء في منطوقه ما يلي:”حكم رقم : 486-باسم جلالة الملك و طبقا للقانون إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر على الدرجتين .”
    رقم الملف 2018/1401/326

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)