اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق(نعم)-التعويض(لا)-عدم إثبات الزوجة الضرر الذي الحقه بها الزوج بالإضافة أنه غير محدد

اجتهاد قضائي: تصرف المدين في أمواله بما يضر به الدائن يعطي لهذا الأخير حق التعرض

اجتهاد قضائي: اعتماد المحكمة على خبرة منجزة من أحد أطراف الدعوى ، دون قيامها بطلب اعادة الخبرة يجعل قرارها معرضا للنقض

18 أكتوبر 2017 - 7:22 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية
  • حجم الخط A+A-

 القرار عدد: 4

المؤرخ في: 2/1/2003

ملف مدني عدد:2122/1/5/2002

القاعدة: 

“اعتماد المحكمة على خبرة منجزة من أحد أطراف الدعوى، دون قيامها بطلب اعادة الخبرة يجعل قرارها معرضا للنقض.”

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/5/2002 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ …… والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 10/4/2002 في الملف عدد: 8/300/99.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/10/2002 من طرف المطلوب ضدها النقض شركة ….. بواسطة نائبها الأستاذ …….. والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/11/2002.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/1/2003.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 10/4/2002 في الملف المدني عدد 8/300/99 أن المطلوب ضدهم النقض….. النائب عنه والده …… مفيد تقدموا أمام ابتدائية سيدي بنور بمقالات يعرضون فيها أنهم كانوا ضحية حادث انفجار قنيني غاز في ملكية كل من شركة تسير غاز وشركة شال وأن الحادثة كانت بسبب تسرب الغاز منهما مما أدى إلى انفجارهما وإصابتهم بأضرار بدنية ملتمسين إحالتهم على خبرة طبية والحكم لكل واحد منهم بتعويض مسبق وذلك بعد تحميل الشركتين كامل مسؤولية الحادثة والحكم في مواجهتهما بالأداء المطلوب وبإحلال شركتي التأمين محلهما في الأداء.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح عناصر قيام جريمة انتهاك حرمة الموتى طبقا للفصل 269 من القانون الجنائي

وبعد تمام المناقشة والأمر بإجراء خبرة طبية على الضحايا وخبرة تقنية والتي لم تنجز، قضت المحكمة الابتدائية باعتبار شركة ….. مسؤولة مدنيا وتحميلها كامل مسؤولية الحادثة والحكم بأدائها لفائدة كل واحد منهم مبلغ التعويض المحكوم به وبإحلال شركة التأمين ….. محل المسؤولية مدنيا في الأداء وبإخراج شركة التأمين….. وسند من الدعوى.

وبعد استئنافه أصليا من شركة التأمين…. وفرعيا من المطلوب ضدهم قضت محكمة الاستئناف بتأييده مبدئيا مع تعديله بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين وخفض التعويض إلى المبلغ المحكوم به وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن محور النقاش كان منذ البداية هو ما نوع القنينة المتفجرة، وأنها أثبتت في شخص شركة تسير غاز أن قنينة تسير غاز لم تتفجر لأنها كانت مملوءة إلى النصف عند فحصها من طرف خبيرها وأدلت للمحكمة الموقرة بما يثبت ذلك، كما أن الحكم الابتدائي قضى بإنجازه خبرة تقنية لمعرفة القنينة المتفجرة ولم ينص على كون الأداء يجب أن يتم مناصفة بين شركتي التأمين. وعوض إنجاز الخبرة، اعتبر شركة…. هي المسؤولة دون أي دليل، كما أن القرار المطعون فيه أمر بإجراء خبرة إلا أنها لم تنجز واعتمد على مذكرة أدلى بها الطرف المدني للاستغناء عن الخبرة فوقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه. الحكم الابتدائي الذي يقضي عليها بالتعويض رغم أنها لا تؤمن قنينة بوطاغاز التي انفجرت مما يبقى معه القرار المطعون فيه بعدوله عن الخبرة التي أمر بها غير مبني على سبب مشروع ومجانب للصواب وبالتالي عرضة للنقض.

حقا، فقد تبين صحة ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لما كان محور النزاع بمقال الادعاء هو انفجار قنينتين للغاز إحداهما تعود لشركة ….. والثانية لشركة ….، ولما كانت مؤمنة الطالبة قد أدلت أمام قضاة الموضوع بتقرير خبرة تقنية لإثبات سلامة قنينتها من أي عيب إبان الحادثة، فإن المحكمة لما اعتمدت في تقرير مسؤولية هذه الأخيرة على الخبرة المذكورة التي تفيد أن قنينة بوطاغاز التي هي في ملكية شركة….. هي التي  تسببت  في الحادثة لم تركز قرارها على أساس من القانون وعرضته للنقض.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق(نعم)-التعويض(لا)-عدم إثبات الزوجة الضرر الذي الحقه بها الزوج بالإضافة أنه غير محدد

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة على نفس المحكمة وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة عائشة القادري والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا ورضوان المياوي ومحمد فهيم ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومرزاك بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة بلهيات.

 

     الرئيس                                    المستشار المقرر                                    الكاتبة

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)