أهلية الوجوب حسب المادة 207 من مدونة الاسرة المغربية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.