الزواج
الزواج حسب التعريف الذي أورده المشرع المغربي في المادة 4 من مدونة الأسرة المغربية هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
الزواج حسب التعريف الذي أورده المشرع المغربي في المادة 4 من مدونة الأسرة المغربية هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
تعليقات 0