الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة

05 فبراير 2025 - 20:48
سابقة: ابتدائية وجدة تلزم “لاَرَام” بتعويض مسافرين رفضت إركابهم بسبب الحجز الزائد (SurBooking)

18 يناير 2025 - 23:15
عبد العلي حفيظ: أتعــــاب المحامي ونظــــــام التقـــادم

29 ديسمبر 2024 - 21:18
جمال الخمار: مؤلف حديث يقارب العقارات الافتراضية وواقع تنازع القوانين في الميتافيرس

29 ديسمبر 2024 - 20:58
نصر الدين ايناو: أطروحة جامعية تناقش واقــع الرقمنة في المعاملات العقارية بالمغرب

22 ديسمبر 2024 - 22:26
العقوبات البديلة بين الفحوى والجدوى محور ندوة علمية بسلا

17 ديسمبر 2024 - 21:22