العقار بطبيعته
حسب تعريف المادة 6 من مدونة الحقوق العينية فإن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.
حسب تعريف المادة 6 من مدونة الحقوق العينية فإن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.
تعليقات 0