الكفالة
الكفالة حسب المادة 1117 من قانون الالتزامات والعقود هي “عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير” نفسه.
الكفالة حسب المادة 1117 من قانون الالتزامات والعقود هي “عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير” نفسه.
تعليقات 0