maroclaw

إجارة الخدمة

    • حجم الخط A+A-

إجارة الخدمة أو العمل حسب الفصل 723 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)