maroclaw

البيع

    • حجم الخط A+A-

عرف ظهير الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 478 منه البيع بانه : “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)