maroclaw

التدخل الهجومي

    • حجم الخط A+A-

يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)