التدخل الهجومي
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به
مقالات ذات صلة
25 يونيو 2026 - 17:37
هل يصح قانونا إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات؟
23 يونيو 2026 - 22:40
سعيد اولعربي: مشروع قانون مهنة المحاماة -في الحاجة إلى إعادة قراءة المدخل لدراسة القانون لتذكر خاصيتي التجريد والعمومية وما بينهما والتشريع من اتصال دون انفصال-
23 يونيو 2026 - 21:51
الزكراوي محمد: ضمان الاستحقاق الواجب على البائع تجاه المشتري في حالة انتزاع المبيع بفعل السلطة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة نموذجا
20 يونيو 2026 - 22:19
محكمة تعوض مواطنا مغربيا بحوالي 3 ملايير سنتيم بسبب خطأ قضائي جسيم
14 يونيو 2026 - 19:00
التعديلات الانتخابية لسنة 2026 بالمغرب: قراءة في أبرز المستجدات القانونية والسياسية
14 يونيو 2026 - 18:54
