الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
02 فبراير 2026 - 23:49
أجانا حسن: الاختصاصات المالية للبرلمان المغربي بين النصوص القانونية والتطبيق العملي
02 فبراير 2026 - 23:37
قراءة في أهم المبادئ الخاصة بالأحداث وفق اخر التعديلات بقانون المسطرة الجنائية.
02 فبراير 2026 - 23:25
المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين حدود الاختصاص وواجب التنبيه
02 فبراير 2026 - 23:16
نقيب الدار البيضاء يؤكد أن المحاماة في حالة طوارئ مهنية ويدعوا المحامين للتلاحم والصبر
02 فبراير 2026 - 22:46
بولعيون عمر: الضريبة، الاقتصاد غير المهيكل: أية تنمية؟
30 يناير 2026 - 00:21
