الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة

26 أغسطس 2025 - 23:37
الزكراوي محمد: العقوبات البديلة بين النص التشريعي وضمانات حسن التنزيل

19 أغسطس 2025 - 23:31
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يراسل المسؤولين القضائيين للتنزيل الأمثل لقانون العقوبات البديلة

19 أغسطس 2025 - 23:02
دور الأمانة العامة للحكومة في تجويد النصوص القانونية بالمغرب

19 أغسطس 2025 - 22:25
الزكراوي محمد: تقارير أجهزة حماية المال العام ومدى تأثيرها في تكوين عقيدة القاضي الجنائي

06 أغسطس 2025 - 23:27
حسن العلوي: المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في ضوء النموذج التنموي الجديد

03 أغسطس 2025 - 01:34