الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
23 يونيو 2026 - 22:40
سعيد اولعربي: مشروع قانون مهنة المحاماة -في الحاجة إلى إعادة قراءة المدخل لدراسة القانون لتذكر خاصيتي التجريد والعمومية وما بينهما والتشريع من اتصال دون انفصال-
23 يونيو 2026 - 21:51
الزكراوي محمد: ضمان الاستحقاق الواجب على البائع تجاه المشتري في حالة انتزاع المبيع بفعل السلطة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة نموذجا
20 يونيو 2026 - 22:19
محكمة تعوض مواطنا مغربيا بحوالي 3 ملايير سنتيم بسبب خطأ قضائي جسيم
14 يونيو 2026 - 19:00
التعديلات الانتخابية لسنة 2026 بالمغرب: قراءة في أبرز المستجدات القانونية والسياسية
14 يونيو 2026 - 18:54
التخفيض التلقائي للعقوبة في قانون المسطرة الجنائية: نحو نظام عقابي حديث.
14 يونيو 2026 - 18:43
