الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
05 أغسطس 2026 - 16:52
الزكراوي محمد: مصير الحقوق العينية والتدابير التحفظية المقيدة على العقارات المنزوع ملكيتها لأجل المنفعة العامة
05 أغسطس 2026 - 16:41
مولاي أحمد سالم: المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية (دراسة مقارنة)
04 أغسطس 2026 - 15:31
اولعربي: قانون مهنة المحاماة سقط في «عوار دستوري»… ونهج الانتقائية أدّى إلى هضم حقوق فئات من أطر الدولة
02 أغسطس 2026 - 19:08
سعيد اولعربي: قانون مهنة المحاماة -في ميزان العقلنة البرلمانية ودستور صك الحقوق-
27 يوليو 2026 - 02:14
حدود سلطة الوصاية في تطبيق المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون16.03المتعلق بتنظيم خطة العدالة.
26 يوليو 2026 - 19:44
