الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
16 سبتمبر 2026 - 18:10
محمد أيت بود: سيادة القانون في المغرب ورهان اِعتماد الخيار التواصلي
16 سبتمبر 2026 - 14:27
مصطفى بن شريف: من تعطيل أحكام الدستور و التعدي على الحقوق و الحريات المكتسبة إلى مصادرة إستقلالية المحاماة
11 سبتمبر 2026 - 01:47
النقيب الزياني: الباب فُتح ولم يُعبَر. واستقلال المحاماة: ليس مسافةً من الدولة، بل ضمانةٌ داخلها
09 سبتمبر 2026 - 18:29
البوخاري رميساء: تنفيذ أحكام التحكيم حسب القوانين “الرخوة”: النموذجية أو التحفيزية (والغير ملزمة للدول)
31 أغسطس 2026 - 15:36
النقيب الزياني: جلالة الملك في وجدان المحامين المغاربة، والمحاماة في صف الوطن دائما وأبدا
29 أغسطس 2026 - 20:12
