الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
05 مايو 2026 - 22:00
إبراهيم نايت وكراز: تحديات حق اللجوء بالمغرب بين الالتزام الدولي والقصور التشريعي
05 مايو 2026 - 21:49
محمد أيت بود: المقاربة الجديدة لبرامج التنمية الترابية المندمجة
05 مايو 2026 - 21:26
مولاي أحمد سالم : الجنسية والأسس القانونية وإشكالات الازدواج
02 مايو 2026 - 16:10
نظرات حول مؤسسة قاضي التنفيذ في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد.
02 مايو 2026 - 15:59
إشكالية إدماج السجناء المفرج عنهم في المجتمع بين التحدي القانوني والمعوق الاجتماعي
02 مايو 2026 - 15:41
