maroclaw

المبذر

    • حجم الخط A+A-

المعتوه حسب المادة 216 من مدونة الأسرة المغربية هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)