maroclaw

المعاوضة

    • حجم الخط A+A-

المُعاوضة وفقا للفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو “عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر”

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)