حسب المادة 230 من مدونة الأسرة المغربية النائب الشرعي يكون إما الولي وهو الأب والأم و القاضي؛ أو الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛أو المقدم وهو الذي يعينه القضاء..
حسب المادة 230 من مدونة الأسرة المغربية النائب الشرعي يكون إما الولي وهو الأب والأم و القاضي؛ أو الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛أو المقدم وهو الذي يعينه القضاء..