الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
28 أكتوبر 2025 - 15:35
مراد عمران المدنيني: نماذج التخطيط الاستراتيجي -دراسة تحليلية-
27 أكتوبر 2025 - 19:53
يوسف اديب: الرقابة على قرارات نقل الموظف العمومي أمام قاضي الإلغاء
24 أكتوبر 2025 - 18:13
دور المحاسب العمومي في تعزيز نجاعة تنفيذ النفقات العمومية: الواقع والآفاق
24 أكتوبر 2025 - 18:04
نقاش قانوني بخصوص تصنيف الأخطاء الطبية بين المسؤولية المدنية والجنائية
24 أكتوبر 2025 - 17:46
رهن الحساب البنكي وفق القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة : دراسة نقدية معمقة
24 أكتوبر 2025 - 17:13
