الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
05 يونيو 2026 - 15:44
الميلود بوطريكي: رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع (تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026)
05 يونيو 2026 - 12:19
طارق يزيدي: حكامة التعمير الرقمي بالمغرب على ضوء رهانات الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية مقارنة بالنموذج الفرنسي
29 مايو 2026 - 12:05
سكينة الغفيد: دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية وضمان الحقوق والحريات
28 مايو 2026 - 17:48
عبد الرزاق كمال: الـــتحكيـم ومـــسؤوليـة المحكـــم
28 مايو 2026 - 16:26
وجهة نظر: مدونة الأسرة وأخواتها النفقة بين محدودية الزجر وتعثر التنفيذ
28 مايو 2026 - 16:02
