maroclaw

الوكالة

    • حجم الخط A+A-

الوكالة حسب الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)