maroclaw

تأمينات الأشخاص

    • حجم الخط A+A-

حسب المادة من مدونة التأمينات يقصد بتأمينات الأشخاص تلك التأمينات التي تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الرسملة والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)