حسب المادة 1 من مدونة التأمينات يقصد بمصطلح “تأمين دون الكفاية” هو عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه
حسب المادة 1 من مدونة التأمينات يقصد بمصطلح “تأمين دون الكفاية” هو عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه