maroclaw

نشر

    • حجم الخط A+A-

يقصد بمصطلح “نشر” حسب المادة 1 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)