مجلة مغرب القانونفي الواجهةالمغرب يدرس إمكانية إحداث إطار قانوني للعملات المشفرة

المغرب يدرس إمكانية إحداث إطار قانوني للعملات المشفرة

أمام تطور سوق العملات المشفرة في العالم ومبادرة عدد من الدول إلى استخدامها وفق إطار قانوني خاص، لا يزال المغرب يختار التريث ويحذر من مخاطر استعمالها.

وبحسب إفادات نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلس النواب ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، فإن المغرب يعمل إلى جانب بنك المغرب وشركاء دوليين على تدارس الجدوى من إحداث إطار قانوني لهذه العملات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب يمنع استخدام هذه العملات المشفرة منذ سنوات، حيث سبق أن صدر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2017 يحذر من مخاطرها المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وردا على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، أكدت الوزيرة أن البيان سالف الذكر يعتبر بمثابة تحذير من استخدام العملات المشفرة، نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمالها، وللامتثال لتوصيات لمجموعة العمل المالي (GAFI).

وذكر الفريق البرلماني الاشتراكي أن “التطور التكنولوجي في مجال التداول في العملات المشفرة أمر أصبح واقعا، وهو ما دفع عددا من الدول إلى السماح باستعمالها”، وأورد أن المغاربة يحتلون المرتبة الثانية بين الدول العربية والمرتبة 24 دوليا في التعامل بالعملات المشفرة.

وبحسب المعطيات التي قدمها الفريق الاشتراكي المنتمي إلى المعارضة، فقد عرف المغرب ارتفاعا مهولا في التعامل بالعملات الرقمية وصل إلى حدود 900 ألف شخص، وهو ما يفرض على الحكومة اعتماد التحسيس والتوعية، خصوصا أن هذه الأموال ليس لها رقيب ومصدرها مجهول.


هسبريس

مقال قد يهمك :   أمين عمراني : منازعات التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي و قضاء محكمة النقض
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]