منعم بن صالح: رجل السلطة بين الهاجس الأمني والبعد التنموي(تقرير اطروحة)

اشرف محمد حسن محمد: الإطار القانوني للسياحة في المغرب  

خالد شهيم: مستجدات المدونة الجمركية المعدلة بقانون مالية 2023

31 ديسمبر 2022 - 11:39 ص مقالات , القانون العام , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

خالد شهيم باحث في العلوم القانونية

– مختص في القانون الجمركي-

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر بتاريخ 23 ديسمبر 2022، قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 والآذن بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2023)، حيث نصت المادة الثالثة منه على تغيير وتتميم بعض الفصول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي بلغ عددها 14 فصلا نأتي على تفصيلها كما يلي:

الفصل 16ـ1

تتعلق النقطة الأولى من الفصل 16 من مدونة الجمارك بأصل البضائع، الدي يستفاد منه صفة المنشأ، حيث تعتبر متأصلة من بلد ما تلك البضاعة التي يتم الحصول عليها بأكملها في هدا البلد، على أن هدا الفصل قد بين المقصود من البضاعة المتحصل عليها كليا عندما حصرها في 10 حالات تم تعزيزها بحالة إضافية أخرى وفق ما قرره قانون المالية الجديد، وهكذا شملت الحالات العشر كلا من:

  1. المنتجات المعدنية المستخرجة من تراب البلد؛
  2. منتجات عالم النباتات المتحصل عليها من البلد؛
  3. الحيوانات الحية المولودة أو المربات في البلد؛
  4. المنتجات المتأصلة من حيوانات حية تمت تربيتها في البلد؛
  5. منتجات القنص والصيد المباشرين في البلد؛
  6. منتجات الصيد البحري وغيرها من المنتجات المستخرجة من البحر بواسطة بواخر إما مقيدة أو مسجلة بدلك البلد وتحمل علمه، وإما مستغلة أو مستأجرة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين من دلك البلد؛
  7. البضائع المحصل عليها في بواخر معملية انطلاقا من منتجات مشار إليها ضمن حرف ح ومتأصلة من دلك البلد ما دامت هده البواخر المعملية مقيدة أو مسجلة في دلك البلد وتحمل علمه؛
  8. المنتجات المستخرجة من تربة أو باطن تربة البحر الواقع خارج المياه الإقليمية ما دام دلك البلد يمارس على تلك التربة أو باطن التربة استغلال حقوق مقصورة عليه؛
  9. النفايات والاسقاط المتأتية من عمليات مصنعية والمنتجات التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن يتم جمعها بذلك البلد وألا يمكن استخدامها إلا لإعادة جمع المواد الأولية؛
  10. البضائع التي تم الحصول عليها بصفة خاصة انطلاقا من البضائع المشار إليها من أ إلى ذ أو من مشتقاتها في أية مرحلة كانت.

أما الحالة التي تمت إضافتها بموجب التعديل استكمالا للمقصود من البضائع المتحصل عليها كليا فتتمثل في:

  11-منتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية شريطة أن تكون الأسماك والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية الأخرى قد ولدت فيه أو تمت تربيتها فيه من البيض أو اليرقات أو صغار القشريات واللافقاريات المائية والأسماك.

الفصل 18ـ1

يتعلق هدا الفصل بشهادات المنشأ التي تصادق عليها الإدارة كوسيلة إشهاد منها على أن البضاعة المراد تصديرها هي من أصل مغربي

وقد عرفت هده الفقرة الأولى تعديلا طفيفا يرمي إلى تجاوز بعض العبارات الخاطئة وتجويد البعض الآخر، حيث تم حذف عبارة “تحرر” التي لا تدخل ضمن اختصاص الإدارة في إطار الإعداد لشواهد المنشأ لتصبح الفقرة بعد التعديل تنص على أنه: “عند التصدير تؤشر الإدارة، عند الاقتضاء، بطلب من المصدرين الشهادات المثبتة للأصل المغربي للمنتجات المصدرة أو المعدة للتصدير”

كما حلت عبارة “عند الاقتضاء” محل عبارة “حسب الحالة” في هذا التعديل وذلك للدلالة على فعل الاختيار بدل الالزام والوجوب، حيث تبقى شهادة المنشأ مطلبا خالصا للشركة التي تقوم بتصدير منتجاتها، لها أن تطلب من الإدارة الجمركية التأشير عليها عندما تقتضي معاملاتها ذلك، على اعتبار أن شهادة المنشأ هي من الوثائق التي تقوم إدارة الجمارك بإصدارها ويتم اقتناؤها من طرف المعشرين لفائدة شركات التصدير مقابل مبلغ مادي يتم تنزيله في الحساب الخاص ببيع الوثائق الممسوك لدى قابض الجمارك. فتتم تبعا لذلك تعبئة هذا المطبوع وفق المعطيات أو البيانات المتعلقة بالبضاعة المراد تصديرها وعرضها على الجهة الإدارية الجمركية المختصة بقصد التأشير عليها.

كما أن عبارة “المعدة للتصدير” المشار إليها أعلاه، قد تمت إضافتها بموجب التعديل الجديد إلى عبارة “البضائع المصدرة” حتى لا تبقى شهادة المنشأ حكرا على البضائع المصدرة فقط، مما يفيد إمكانية الحصول على تأشيرة شهادة المنشأ بالنسبة للبضائع التي سبق تصديرها، كما لو طالبت الجهة المستوردة من الشركة المصدرة إرسال شهادة المنشأ التي لم تتوصل بها، أو تمت المطالبة بتعديلات تم إغفالها ضمن شهادة المنشأ التي سبق إرسالها، وبالتالي تكون عبارة “المعدة للتصدير” تفيد إصدار شهادة المنشأ قبل توجيه البضاعة للتصدير مؤشر عليها من الإدارة الجمركية.

الفصل 45 المكرر ثلاث مرات

في إطار هذا الفصل تم النص على أجل الاحتفاظ بالوثائق من طرف الإدارة الجمركية، حيث تم تقسيم الأجل إلى قسمين، أحدهما محدد في أربع سنوات عندما يتعلق الأمر بالسجلات والتصاريح والوثائق التي هي في حوزة الإدارة والتي تتعلق بالعمليات الجمركية أو الأنشطة الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك، وثانيهما يتعلق بأجل عشر سنوات إذا كان هذا الحفظ منصبا على الأوراق والأدوات المالية، مثلما جاء في الفقرة الثانية من هذا الفصل التي قالت: “يمدد هذا الأجل إلى عشر سنوات حينما يتعلق الأمر بالنقل المادي للعملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.”

على أن الجديد وفق هذه الفقرة هو استعمال المشرع الجمركي لعبارة (النقل المادي للعملات النقدية) من جهة، وإضافة عبارة “الأوراق البنكية” من جهة ثانية مع تحديد طبيعة وسائل الأداء والأدوات المالية المعنية بالحفظ، وهي تلك القابلة للتداول لحاملها.

ومعلوم أن احتفاظ الإدارة الجمركية بالوثائق يقصد به كل المعلومات والبيانات التي تهم الأشخاص الذاتيين والمعنويين في تعاملهم مع إدارة الجمارك بمناسبة قيامهم باستيراد أو تصدير البضائع أو بمناسبة إنتاجهم للبضائع الخاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك، مثل هوياتهم الوطنية وأرقام سجلاتهم التجارية إلى غير ذلك، وبالتالي فإن المشرع الجمركي لم يكن موفقا في اختيار العبارة السليمة بمناسبة حديثه عن الأوراق المالية أو وسائل الأداء بصفة عامة حينما صاغ عبارة “النقل المادي للعملات النقدية”، فكان يكفيه استخدام عبارة أكثر بلاغة من قبيل عبارة “المسك الفعلي” أو “الحيازة الفعلية” للعملات النقدية والأوراق التجارية إلخ، لأن وسائل الأداء هذه التي تخص الأشخاص إنما هي في حوزة الإدارة التي لا تزول مسؤوليتها عنها إلا بمضي عشر سنوات.

مقال قد يهمك :   جامعة ابن زهر : إعلان عن إجراء مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين.

وفي هذا الإطار فإن المشرع الجمركي لم يفصح عن قصده من احتفاظ الإدارة بوسائل الأداء، حيث كما هو معلوم، يجري استخلاص الرسوم والمكوس الجمركية بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، يستوي في ذلك أداؤها نقدا أو إلكترونيا أو بواسطة الشيك وغيره من الأوراق البنكية أو التجارية. وفي كل الأحوال يتولى قابض الجمارك توجيه وسائل الأداء تلك إلى بنك المغرب، مما يعني استحالة احتفاظه بها عمليا، وبالتالي إذا كان قصد المشرع ينصرف إلى مراقبة العمليات المالية في إطار محاربة تبييض الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع، يكون من الأجدر له إعادة صياغة هذا النص بالحديث عن التقييدات المحاسبية التي يمسكها قابض الجمارك من خلال السجلات المخصصة لهذا الغرض.

كما لا يمكن للمشرع أن ينصرف قصده إلى مبلغ الوديعة الذي يقدمه مالك البضاعة مقابل الإفراج عن بضاعته في انتظار تسوية النزاع الناشئ بينه وبين الإدارة الجمركية حول قيمة البضاعة أو صنفها إلى غير ذلك من الأسباب، حيث يجري تدبير التقييدات وفق قواعد المحاسبة العمومية التي لا تجيز للقابض الاحتفاظ بالأموال وغيرها من وسائل الأداء، لتظل الكتابات المحاسبية جديرة بالحفظ في مواجهة مراقبة المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى التدقيق في حساب التسيير المعد من طرف القابض. هذا دون الخوض في وسيلة تقادم مدة الشيك التي قد تعصف بمصداقية هذه المادة من مدونة الجمارك التي تقضي بضرورة حفظ وسائل الأداء مدة عشر سنوات.

أما فيما يتعلق برؤوس الأموال المتخلى عنها لدى الإدارة الجمركية، فقد جرى تنظيم التقادم بشأنها وفق الفصل 107 من مدونة الجمارك وكذا الفصل 106 الذي قال في نقطته الثالثة: “تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك: ـ …. ـ رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي أبقيت من طرف المسافرين بأماكن الإدارة طيلة أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف الإدارة المذكورة.” في حين أكدت 2 من الفصل 107 على أن: “رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي لم يسحبها من يجب خلال أجل الأربع سنوات المشار إليها في الفصل 106 أعلاه تصير ملكا للدولة.”

وفي نفس الاتجاه نص الفصل 73 من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك على شروط احتفاظ الإدارة برؤوس الأموال ووسائل الأداء المشار إليها في الفصل 106 أعلاه، كما أشار إلى كيفية استردادها بقوله: “ـ إن النقود القابلة للتداول وغير المتعامل بها قانونيا في المغرب تباع إلى بنك المغرب عند انصرام أجل ستين يوما يبتدئ من يوم التكفل بها ويدرج محصولها الصافي في نفس عنوان الإيداع المشار إليه أعلاه.” أما رؤوس الأموال الأخرى ووسائل الأداء، فيتم الاحتفاظ بها مدة أربع سنوات كما سبق القول ويقع استردادها بالمثل بمكتب الجمرك للإيداع وحده.

من جانب آخر، نلاحظ أن المشرع الجمركي في إطار صياغته للفصل السابق الذكر، لم يبين تاريخ سريان مسك وسائل الأداء هاته، على غرار ما قام بتوضيحه بالنسبة للسجلات والتصاريح والوثائق حينما قال في نهاية الفصل: “ويسري هذا الأجل ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها:

ـ اختتام السجلات؛

ـ تسجيل آخر تصريح تمت بموجبه التصفية الكلية لحساب تحت نظام موقف؛

ـ تسجيل التصاريح الأخرى وكذا جميع الوثائق الأخرى من طرف الإدارة.”

وقد عرف هذا الفصل في نطاق تطرقه لوسائل الأداء المذكورة، إضافة فقرة جديدة توجب منع الاستعمال غير المشروع للبيانات أو المعلومات التي هي في حوزة الإدارة، فقالت في ذلك: “ولا يجب أن تستعمل المعلومات والبيانات التي يتم جمعها من نظام المراقبة إلا للأغراض التي جمعت من أجلها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.” ويدخل في عداد الأغراض التي جمعت من أجلها المعلومات الإدلاء لأغراض قضائية وضريبية بين الإدارات المعنية وكذا المعلومات لأغراض إحصائية حسب ما تمليه الظرفية والمؤسسات المتخصصة وفقا للقانون.

الفصل 66 المكرر

إن التعديل الذي لحق بهذا الفصل هم بالأساس زيادة بعض وسائل الأداء مثل الذي جاء به تعديل الفصل 45 المكرر ثلاث مرات المشار إليه أعلاه. فتمت إضافة عبارة “العملات النقدية” و “الأوراق البنكية” إضافة إلى عبارة “القابلة للتداول لحاملها” كناية عن وسائل الأداء تلك، ليظل مؤدى هذا الفصل هو خضوع كل وسائل الأداء التي تساوي قيمتها أو تفوق 100.000 درهم، إلى تصريح إلزامي لدى أعوان الجمارك سواء أثناء الدخول إلى التراب الخاضع، أو عند الخروج منه.

ولعل التأكيد على عبارة “القابلة للتداول لحاملها” أراد من خلالها المشرع الجمركي تجنب بعض الخلافات التي قد تثار بمناسبة حجز وسائل الأداء غير حالة الأداء، وهو ما سبق التطرق إليه من طرف محكمة النقض بالقرار رقم 1182 الصادر بتاريخ  06 ماي  2015 في الملف الجنحي عدد 12436/6/3/2014 الذي جاء فيه ما يلي: “في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للفصول 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل الأول من ظهير  30/10/1939 و الفصل 12 من القرار الصادر بتاريخ  18/05/1940 و إعلان مكتب الصرف عدد 1109 بتاريخ 09/10/1964  و الفصول 15 و 17 من ظهير  30 غشت 1949  و انعدام التعليل، ذلك أنه تبعا لتعليل المحكمة فإن مجرد نقل شيكات عبر الحدود تناهز قيمتها مليون درهم لا يعتبر مخالفة في حد ذاته بل يجب ضبطه و هو يتصرف في هذه الشيكات، و هذا أمر مستحيل مراقبته لكونه سيتصرف في الشيكات بعيدا عن التراب الوطني، فضلا على كون المادة  181 من الدورية العامة لمكتب الصرف واضحة جليا و هي تمنع إخراج أوراق بنكية تفوق قيمتها 2000 درهم، كما أن توفر حسن نية المطعون ضده من عدمه لا تأثير له في النازلة، فالقانون يعاقب على محاولة تصدير العملة بغض النظر عن نية الفاعل، و النية الوحيدة التي عبر عنها لأعوان الجمارك هي أنه يريد عبور الحدود و ليس له ما يصرح به، خاصة أنه ضبط متلبسا بعبور الحدود و بحوزته الشيكات البنكية، و هو أمر كاف للقول بإدانته ما عدا إذا كانت هذه الشيكات لا تخصه و تم وضعها بسيارته بغير علمه.”

مقال قد يهمك :   بوشعيب البوعمري : الإثبات في النزاعات الضريبية

الفصل 68ـ1

يشير هذا الفصل إلى تنظيم مهنة المعشر في الجمرك، وقد جاء بتعديل في معرض حديثه عن إعفاء أعوان الإدارة المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 من شرط التوفر على شهادة الإجازة، وذلك بذكر النظام الذي يخضعون له من خلال عبارة “من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، فجاءت الصياغة كالآتي: “… غير أنه يعفى من هذا الشرط: ـ أعوان الإدارة المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين مارسوا داخل هذه الإدارة بصفة فعلية لمدة خمسة عشر سنة.

والحقيقة أن مثل هذه الإضافة تثير التساؤل حول الجدوى من إقرار إدارة الجمارك لنظام خاص بهيئة موظفيها الذي صدر بالمرسوم رقم 453ـ19ـ2 المؤرخ في 22 ديسمبر 2020 خاصة وأنه تضمن تفصيلا لكل شريحة من الأطر المكونة لهذه الهيئة من قبيل ما جاء في مادته 13 من أنه: “يشتمل إطار مفتشي الجمارك على الدرجات التالية:
– مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة؛
– مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة؛
– مفتش الجمارك من الدرجة الثانية؛
– مفتش الجمارك من الدرجة الأولى؛
– مفتش ممتاز للجمارك.”

وقد شمل الإعفاء من شرط التوفر على شهادة الإجازة كذلك مسيري الأشخاص الاعتبارية الذين يمارسون نشاط التعشير والذين يتوفرون أيضا على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة، على أن نشاط التعشير يشمل شركات التعشير مثلما ينصرف مفهومه إلى أعمال التعشير المسموح بها لبعض الشركات المتخصصة.

الفصل 117

تجلى التعديل الذي لحق بهذا الفصل في العدول عن مسألة إثبات صحة شهادة الإبراء المعمول بها في إطار الأنظمة الاقتصادية للجمرك، وذلك نتيجة رقمنة هذه الوثيقة بالنظام المعلوماتي للإدارة “نظام بدر”، حيث تشهد هذه الوثيقة على تسوية الحساب أو الحسابات المكتتبة في إطار الأنظمة الاقتصادية للجمرك، مما يسمح للفاعلين الاقتصاديين من استرجاع مبالغ الضمانة التي قاموا بوضعها لدى إدارة الجمارك. ومثال ذلك نظام الإدخال المؤقت بهدف التصنيع الداخلي الذي تعفى في إطاره المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية والرخص الإدارية مدة معينة لا تتعدى سنتين مقابل إيداع مبلغ يكفل الرسوم الجمركية تقبله الإدارة، وذلك بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، فتكون كل عملية تصدير لتلك المواد بعد تصنعيها موضوع تسوية الحساب المكتتب الخاص بها كقرينة تبرر تناسب البضاعة المصدرة مع المواد المستوردة، والتي يعبر عنها بشهادة الإبراء.

الفصل 164

يتعلق هذا الفصل بالإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضراب الممنوحة في إطار الأنظمة الخاصة، بحيث تم منح أجل إضافي وهو 24 شهرا إلى 36 شهرا المعمول بها لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق 50.000.000  درهم في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة، عن سلعها التجهيزية المستوردة واللازمة لإنجاز هذا البرنامج الاستثماري المذكور؛ وكذلك الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المستوردة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المخصصة لها.

وقد أضيفت مدة التمديد هذه إلى الفقرة الموالية لتصير صياغتها كما يلي: “ويمنح هذا الاعفاء خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أربع وعشرين 24 شهرا.”

كما تم في نفس الإطار إضافة نقطة أخرى إلى هذا الفصل تقضي بإعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية الواردة في بعض البنود التعريفية من الرسوم الجمركية.

الفصل 182ـ1

خلال هذا الفصل تم تمديد لائحة المنتجات الخاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك، لتشمل إضافة إلى سوائل تعبئة السجائر الالكترونية كلا من ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ) وكذلك المنتجات المحتوية على السكر.

الفصل 235ـ1

في إطار الأدوار الأمنية التي تضطلع بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تم توسيع الفصل 235 من خلال إضافة العملات النقدية والأوراق البنكية مع اشتراط قابلية وسائل الأداء للتداول لحاملها، وهكذا أصبحت صياغة الفصل كما يلي: “1ـ يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان:

ـ العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم تقديم تصريح بها أو تقديم تصريح غير صحيح أو في حالة الاشتباه في غسل للأموال أو تمويل للإرهاب وفي هذه الحالة الأخيرة لا يرفع الحجز إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بحكم قضائي؛

ـ البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بهذه البضائع ووسائل النقل.

 2ـ أ) يجب أن تسلم للآمر بالصرف في مكتب الحجز العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها المحجوزة؛

وتجدر الإشارة إلى عبارة “الآمر بالصرف” هنا لازالت تستعمل بالخطأ في أدبيات المالية العامة، مادام المسؤول الجمركي يختص بإصدار الأوامر بالأداء مما يخوله صفة الآمر بالمداخيل وليس بالصرف، ولا يحد من صفته هاته كونه يأذن في حالات خاصة ببعض النفقات لكونها لا تغدو في حقيقتها سوى أوامر بتصحيح المبالغ التي تمت تصفيتها بالخطأ.

مقال قد يهمك :   حالات عدم قبول طلبات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض

من جهة أخرى لا يكون تسليم المحجوزات النقدية والمالية إلى آمر الجمارك حكرا على أعوان الجمارك، بل يكون ذلك لزاما على كل الأجهزة الأمنية من منطلق الولاية الحصرية للجمارك على كل البضائع المعدة للتصدير أو الاستيراد، وهو ما يجعل تكييفها القانوني كجريمة جمركية من صنف الجنحة أو المخالفة تختص الإدارة الجمركية فيهما معا أو النيابة العامة في الجنح فقط بتحريك الدعوى العمومية بصددها.

الفصل 240

يتعلق هذا الفصل بحجة إثبات الجرائم الجمركية وليس بحجة إثبات المخالفات مثلما جاء في عنوان هذا القسم من الباب الثاني المخصص لمسطرة المنازعات، على اعتبار أن أقسام الجريمة تضم الجناية والجنحة ثم المخالفة.

وقد أضيف مصطلح “العملات النقدية” و”الأوراق البنكية” وكذا عبارة “القابلة للتداول لحاملها” في إشارة لوسائل الأداء، إلى قائمة الأشياء التي يمكن النص عليها ضمن المحاضر المنجزة من طرف أعوان الجمارك.

الفصل 252

تم الاكتفاء في هذا الفصل ببدايته التي تقول: “ترفع الجنح والمخالفات الجمركية إلى المحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية.” فتم تبعا للتعديل المقرر بموجب قانون مالية 2023 حذف بقية الفصل التي تعد لها جدوى والتي كانت تقول: “غير أن المحاكم المرفوعة إليها الدعوى قبل فاتح ماي 1984 تظل مختصة وفقا للنصوص المطبقة قبل هذا التاريخ.”

الفصل 294

انصب التعديل في هذا الفصل على إخراج الأفعال المنصوص عليها ضمن الفصل 47 من قائمة المخالفات من الطبقة الثانية لاعتبارات تتعلق بإلغاء الفصل المذكور بموجب قانون المالية السابق الذي ألغى الدائرة الجمركية جملة وتفصيلا، حيث كان هذا الفصل ينص على أنه: “عند وصول باخرة إلى المنطقة البحرية لدائرة الجمارك يجب على ربانها عند أول طلب: أ) أن يقدم النص الأصلي لبيان الباخرة التجاري إلى أعوان الإدارة الذين يصعدون إلى الباخرة ليؤشروا عليه بكيفية لا يمكن معها تغييره؛ ب) أن يسلم إليهم نسخة من هذا البيان.”

ومعلوم أن الدائرة الجمركية يعبر عنها في بعض التشريعات المقارنة بمصطلح الحرم الجمركي من أجل الدلالة على حرمة المنطقة الجمركية الخالصة، الشيء الذي تم تغييبه على عهد المدير السابق للجمارك مما قد يحول دون الأداء الأمثل لموظفي الجمارك في ظل زحف الأجهزة الأخرى بما لا يتماشى والأعراف الجمركية في هذا الإطار.

الفصل 294 المكرر

لم يوفق المشرع الجمركي في محاولته تعديل هذا الفصل، حيث لم يقم سوى بتنزيل بند يعتبر مخالفة من الطبقة الثانية، من موضع لآخر دون أن يلحقه تغيير، وذلك عندما قام بطرح التصريح غير الصحيح الذي ينتج عنه تجانف أو تملص من أداء الرسم الجمركي المعبر عنه بالبند 4 للفصل 294 من قائمة تضم بنودا مصنفة هي الأخرى في ذات الفصل كمخالفات من الطبقة الثانية وهي البنود 1 و2 و3

ولعله أراد تفادي الإطناب الذي سبق أن أشرنا إليه في بعض الدراسات عند اقتراحنا له باستخدام عبارة “تعادل مرة ونصف مبلغ الرسوم” التي أخد بها هده المرة عند البند 4، بدل عبارة “بغرامة تعادل مرة مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع ونصف هذا المبلغ” التي لازالت مذكورة كعقاب عن البنود 1 و2 و3 كما سبقت الإشارة لذلك.

الفصل 297 المكرر

انصب التعديل في هذا الفصل على الرفع من العقوبة التي كانت مقررة عن عدم التصريح بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية التي يبلغ مقدارها أو يفوق 100.000 درهم سواء عند الدخول إلى التراب الجمركي أو عند الخروج منه، لتصبح الغرامة مساوية للمبلغ غير المصرح به بعدما كانت تحدد في نصف المبلغ غير المصرح به.

الفصل 70 المكرر

تم إحداث هذا الفصل للإخبار عن حالات إلغاء رخصة المعشر، والتي تتمثل في التخلي عن الرخصة أو وفاة المعشر أو حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول، كما تم الإخبار عن حالة أخرى تثير التساؤل وهي حالة عدم تمكن المعشر من إنجاز 200 تصريح كل سنة، وهو شرط إجحاف في حق المعشر لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة القضاء على صغار المعشرين، حيث لا نجد مثل هذا الشرط في المهن الحرة المشابهة مثل التوثيق أو المحاماة. وهو ما قد يؤدي إلى الدفع بعدم دستورية هذا الفصل مادام دستور المملكة يحظر في ديباجته ويكافح كل أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز بين الشروط المتعارف عليها بين المهن. كما أن الدفع بعدم دستوريته يستقيم من جهة أخرى مع غل يد المتصرف باسم الإدارة حتى لا يتمادي في قراراته التي قد تخرج عن المألوف.

الجزء السادس المكرر مرتين

وقد تم إحداث هذا الجزء في مدونة الجمارك من أجل تنظيم مناطق التسريع الصناعي التي حلت محل المناطق الحرة للتصدير، كما تم تخصيص هذا الجزء بثلاث فصول وهي 166 المكرر ثلاث مرات، و166 المكرر أربع مرات، و166 المكرر خمس مرات، حيث تم التطرق من خلالها إلى الحراسة الجمركية على البضائع والأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي كما تم تنظيم مأل البضائع الخارجة من هذه المناطق.

لكن نلاحظ بالمقابل أن المشرع الجمركي لم يعاقب على الأفعال التي قد تخالف هذه المقتضيات في إطار مراقبة هوية الأشخاص والبضائع داخل هذه المناطق.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)