مجلة مغرب القانونالقانون العامنجيب العبودي: رقـمـنة الإدارة، هل تشهد العمليات الانتخابية ذات المد الإلكتروني؟

نجيب العبودي: رقـمـنة الإدارة، هل تشهد العمليات الانتخابية ذات المد الإلكتروني؟

  نجيب العبودي باحث في القانون العام و العلوم السياسية مركز دراسات الدكتوراه، جامعة محمد الخامس  الرباط

       لم تعد المطالب المتعددة بإصلاح الإدارة منفصلة عن مطالب تحديثها، فقد شكل هذا المطمح الأخير عنوان برامج حكومية عديدة و هدف مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية[1] التي ارتبطت إرادة تنزيلها بإحداث مجموعة من الهيئات كاللجنة الوطنية لمراقبة و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و وكالة التنمية الرقمية، و التي اتفقت على أن رقمنة الإدارة في إطار ورش إصلاحها، يعد رافعة نوعية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن تسارع التغيرات التي تعرفها أسابيب التعامل الإداري في العالم ، و إثباتها فعالية أكبر إزاء إدارة و تدبير المرافق العمومية من جهة ، أو حتى داخل دواليب الإدارة غير المرفقية من جهة أخرى، فهل استطاعت الإدارة المغربية أن تفي فعلا بغايات هذا التحدي و تأسس لأسلوب حديث في تعاملها مع المرتفقين ؟ و هل ينجح هذا الأسلوب في حال تشرب معانيه، في الامتداد ليشمل جواب أخرى أكثر حساسية و دقة ، ترتبط بتدبير الجانب الإداري في المجال السياسي عبر اختبار الانعكاس الذي يمكن رصده تفعيلا لهذا التوجه على مستوى الشأن الانتخابي ، و ما نصيب هذا الأخير من الرقمنة في هذا السياق ؟

     كل هذا سنحاول الإجابة عليه في صلب هذه الدراسة من خلال مبحثين اثنين:

  • المبحث الأول: رقمنة الإدارة، المحور الحاضر في برامج تحديث الإدارة
  • المبحث الثاني: انعكاس الرقمنة على واقع العمليات الانتخابية

المبحث الأول: رقمنة الإدارة، المحور الحاضر في برامج تحديث الإدارة

       كشفت الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، انطلاقا من نهاية سنة 2019، عن تحول نوعي سريع في نمط الولوج الرقمي للمواطنين إلى مختلف الخدمات الخاصة منها و العامة، على مستوى التبضع و التسوق عن بعد و العمل عن بعد و الدراسة عن بعد و التعامل مع الإدارة كمرتفقين، بل أيضـــا على مستــــوى التعاملات و التبادلات

داخل الإدارة نفسها[2] ، ممــا أجاب بطريقة عملية عن تساؤل تموقع الإدارة الإلكترونية بين كونها ضرورة أساسية أو تندرج ضمن الهامش التكميلي، كما عجل بكشف الواقع الحقيقي لتنزيل الإدارة الرقمية، و الإمكانات المتاحة في هذا المجال، و درجة استعداد مختلف شرائح المجتمع للتأقلم مع هذا التغير، و تقييم نظرتهم إليه.

الفقرة الأولى: رقمنة الإدارة بين الضرورة و الاختيار

     جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة ما يلي:  ” كما يتعين تعميم الإدارة الالكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات  و المرافق، فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الآجال دون الحاجة إلى كثرة التنقل و الاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة و استغلال النفوذ. “[3]

     فالذي يفهم من مقتطف الخطاب الملكي، أن تعميم الإدارة الإلكترونية، أصبح ينظر إليه من أعلى سلطة في البلاد كضرورة لازمة، و كأحد الآليات الفاعلة لمقاومة بعض المظاهر المشينة التي لم تكن بعيدة عن الإدارة إزاء تعاملها مع المرتفقين[4].

      و إذا كانت أغلب الدراسات تربط بين ضرورة اعتماد أسلوب الرقمنة و التطور التنموي[5] ، فقد فطنت الدولة إلى ذلك أيضا من خلال اهتمامها بتحديث الإدارة في بعدها الرقمي، و أولى التجارب التي ربطت بشكل مباشر بين إصلاح الإدارة و ضرورة تحديثها الإلكتروني جاءت مع المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري على عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي و التي نظمت سنة 2002 ، إذ تضمنت استراتيجية إصلاح الإدارة العمومية المعلن عنها خلال هذه الدراســـة سبــــع بوابــــات كمداخل للإصـــلاح[6] ، حيث شكلت البـــوابة السابعة منها: تنمية استعمال

تحسين جودة الخدمات المقدمة للعموم و المقاولة، عبر ضرورة تطوير نظم المعلومات القطاعية و المعلومات الأساسية في ميدان التسيير الإداري، و توسيع و تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بالإدارات العمومية، كما انبثق عن هذه المناظرة مجموعة من التوصيات في هذا الصدد: كالانتقال من المساطر على الورق إلى المساطر على الخط: Dématérialisation – Télé procédures.

      ثم توالت بعد ذلك الاستراتيجيات، لتأتي في سياق نوعي و بعد ستة عشرة سنة الخطة المندمجة لإصلاح الإدارة (2018-2021) على عهد حكومة سعد الدين العثماني، و التي انبنت على أسس هيكلية من بينها: الإدارة الرقمية[7] ، التي برمج لتنزيلها خمس مشاريع:

  1. المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية؛
  2. المنصة الحكومية للتكامل: Geteway؛
  3. تطوير منظومة تلقي و معالجة و تتبع ملاحظات المرتفقين و تظلماتهم؛
  4. النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية SIRH-AP؛
  5. جاهزية الخدمات الادارية للتحول الرقمي.

     و لعل أهم ما يثير الانتباه في تحديد مختلف برامج هذه الخطة هو الأسلوب المنهجي، المبني على مخرجات واضحة لتوصيف الأهداف و برمجة العمليات و تحديد المتدخلين سواء منهم المحليون أو الشركاء الدوليون ثم تحديد السقف الزمني للإنجاز، كل ذلك يساءل في المقابل، واقع تنزيل هذه المشاريع و مدى نجاعتها الفعلية.

الفقرة الثانية: واقع تنزيل رقمنة الإدارة

       من خلال استقرائنا لمختلف الاستراتيجيات و البرامج و المشاريع التي تضمنتها المبادرات الحكومية على الخصوص، نجدها تصطدم بواقع يكاد يصبح بنيويا عنوانه: ” عدم الاستمرارية ” ، فمن الأمانة العلمية تسجيل نقط تلاقي كبرى تفرزها هذه البرامج، كما أن صياغتها و خاصة منها النموذجان اللذان سقناهما سابقا، تتميز – مع مراعاة الفاصل الزمني و ما اقتضاه من تطور-بجدية ملحوظة في بناء التصور، و ترجمته بعيدا عن المحسنات اللغوية أو الإطناب الإنشائي، في شكل أهداف و خطوات عملية مبرمجة مع تسقيف زمني محدد .

     إلا أن غنى هذه المشاريع، يتعثر في مطب الافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية، و هذا ما ينطبق على أغلب المجالات المرتبطة بالسياسات العمومية، فالبرامج و المشاريع التي تأتي بها حكومة معينة، و من خلالها قطاع معين، يشرف على إدارته وزير يحمل انتماء سياسيا معينا، هذا الأخير، يأتي و بشراكة طبعا مع الكفاءات المنتمية إلى القطاع الذي يديره،

بتصور يتم تأطيره في شكل برنامج أو خطة ممتدة زمنيا، في الغالب بما يوافق زمن الولاية الحكومية، إلا أن ذلك يتعثر بسببين: إما بسبب تعديل وزاري مفاجئ، يوقف العمليات المبرمجة الهادفة إلى تنزيل الأهداف المسطرة، سيما حين يسعى الوزير الجديد إلى إظهار بصمته الخاصة على القطاع المعني، ولن يأتي ذلك طبعا ب ” تثمين” البرامج التي انطلق في تنزيلها سلفه، أو باعتماد نفس هذا السلوك، الذي يتبناه كل وزير جديد إذا تعلق الأمر بولاية حكومية جديدة.

      و في نظرنا، لا ينحصر المشكل في تسطير البرامج و المشاريع أو حتى ما يطلق عليه بالاستراتيجيات، فهي في مضمونها تشتمل على أفكار هامة و تشخيص يصادف بشكل كبير مواطن الخلل الواقعية، إلا أن الارتباك يكمن في ما يمكن نعته بتسييس الإصلاح، بشكل يؤدي إلى عدم تحييده، و الخلوص بالتالي إلى شخصنته.

     ودليل ذلك أننا لازلنا منذ سنة 2002، نتحدث عن رقمنة الإدارة، و الإدارة الالكترونية، و إذا حاولنا لمس ما تم تحقيقه سنخلص إلى استنتاج عام مفاده أن مختلف المشاريع السابقة تلتقي في الأساس على مستوى هدفين استراتيجيين:

  1. رقمنة الخدمات المطلوبة من المرتفقين لتيسير استفادتهم منها؛
  2. اعتماد و تعميم مبدأ الولوج المشترك لسجلات المعلومات، على اختلاف أنواعها، من لدن عدة قطاعات.

      ومن تم فإن تقييم النجاح العام لتحديث الإدارة و رقمنتها يتأسس على مدى ما تم تحقيقه من هذين الهدفين، و اعتقد أن الجواب يكاد يسابق نطقا هذه الحروف، فرقمنة الخدمات لا تعرف سوى تنزيل تجارب محدودة، وذلك على الرغم من صدور القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية[8]، و الذي يطمح بوضوح للتأسيس لتغيير جذري بالإدارة، و أيضا لتطوير و تقوية علاقات الإدارة بالمواطنين و المقاولات[9].

      فالمشرع توخى من خلال هذا القانون تبسيط المساطر و تكريس شفافيتها و تقريب المرافق و الخدمات الأساسية من المرتفقين، بالإضافة إلى تضمينه مقتضيات نوعية إذ نصت المادة 25 منه، على إلزامية قيام الإدارات العمومية برقمنة المساطر و الإجراءات المتعلقة بمعالجة و تسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، و تلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية المرتبطة بذلك، و حدد لتفعيل ذلك أجلا أقصاه خمس سنوات ابتداءا من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

       كما أن المادة 26 من ذات القانون نصت على إحداث بوابة وطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، وهي البوابة التي تم إطلاقها بتاريخ 01 أبريل 2021، حيث تعتبر هذه البوابة[10]  منصة رقمية تم تطويرها آن ذك، بالتعاون بين وزارة الداخلية، و وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة، و وزارة الصناعة و التجارة  و الاقتصاد الأخضر الرقمي، و وكالة التنمية الرقمية، و الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

    وقد حملت هذه البوابة طموحا رقميا كبيرا ، تجلى في غاية توفير فضاء تفاعلي و معاملاتي يخول للمرتفقين المعالجة الرقمية لطلباتهم للقرارات الإدارية ، عبر مراحل الإيداع الرقمي للطلبات، التلقي الرقمي لوصل الإيداع، التتبع الرقمي لمعالجة الطلبات من قبل الإدارات المعنية، التلقي الرقمي للقرارات الإدارية، و تتبع الإجراءات المتعلقـة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة و التقديم الرقمي للطعون الإدارية[11] إلا أن تفعيل هذه المقتضيات ما زال يعرف تعثرا  و صعوبات في تنزيله ، باستثناء بعض المنصات الرقمية غير المعممة ترابيا و التي لا تعرف سوى تفاعل محدود من لدن المرتفقين[12].

مقال قد يهمك :   ع.اللطيف وهبي : برلمان شارد..

     فمحدودية هذه التجارب إذا ما أضيفت لها الرقمنة الجزئية لبعض المساطر المرتبطة ببعض الخدمات، كالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو الحصول على جواز السفر، لا تلائم بأية حال الطاقات التي صرفت في تسطير برامج رقمنة الخدمات، والزمن الذي وظف خلال و بعد ذلك.

      و هو ما لم يمكن من تجاوز الانتقاد الكبير الذي لازالت يرزأ تحت وقعه أداء الإدارة العمومية، خاصة إزاء الانخفاض الثابت لمنسوب الثقة بينها و بين المرتفقين، رغم أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية جاء في سياق إحداث قطيعة مع السلوكات السلبية التي تصاعد توصيف الإدارة العمومية بها [13]، حتى أن ذلك كان موضوع ملاحظات تم رصدها في تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لسنة 2021، حيث جاء ضمنه تسجيل تأخر في تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من أجل تحقيق التحول الرقمي في قطاعات عديدةمثل الإدارة العمومية[14].

     و موازاة ، إذا تحدثنا عن التقائية رقمنة المعلومات بين القطاعات، فهو يعرف تعثرا أكبر، و ذلك باعتبار أن التحول الرقمي تغلب عليه إلى اليوم المقاربة القطاعية، بالإضافة إلى أن ذلك في نظرنا يعود لسبب بنيوي تعاني منه أصلا الإدارات العمومية، هو ضعف التنسيق فيما بينها، و عدم مأسسة التواصل بين قطاعاتها، فهذا المشكل يبدو واضحا جدا على مستوى التعامل الذي لازال مبنيا على آليات التواصل التقليدية، حيث تنحصر هذه الآليات الموظفة بين الإدارات في مراسلات ورقية بطيئة، يطبعها التركيز المسطري، و الانغلاق و تبني الرؤية الضيقة التي لا تكاد تتجاوز الاختصاص المنوط بكل مصلحة أو قسم إداري، بل كثيرا ما يلاحظ عدم التجانس حتى بين الأقسام داخل نفس الوحدة الإدارية .

     وهو ما يجعل رقمنة التواصل و توحيد قواعد المعلومات بين القطاعات الحكومية أمرا يحتاج إلى جهود مضاعفة لكسر الحواجز على اختلاف درجاتها بين هذه القطاعات و داخلها بنفس الدرجة أيضا.

     ما يجعلنا نخلص إلى كون مجمل ما تم تحقيقه في هذا المجال، يبقى عبارة عن تجارب منفصلة و قطاعية، لا يمكن وصفها بالتبني الاستراتيجي لرقمنة الإدارة، و الذي ينتج عنه الاندماج ضمن نمط هيكلي متجانس و مستمر.

المبحث الثاني : انعكاس الرقمنة على واقع العمليات الانتخابية

     إن الواقع المفصل أعلاه بشأن تحديث الإدارة من زاوية رقمنتها سواء على مستوى خدمات المرفق العام أو توحيد قواعد المعلومات، و استنادا إلى كم المجهودات المبذولة للاستقرار على مسار ثابت لرقمنة الإدارة العمومية، يحفزنا للتساؤل حول الاختيارات النوعية التي يمكن الاشتغال عليها في هذا الاتجاه، و هل توقف طموح الإدارة الإلكترونية عند حدود واجهتها الارتفاقية؟ أم أنها تعدت ذلك إلى جوانب نوعية، ذات صبغت دقيقة، قد تتسم أيضا بالحساسية في التعامل معها و طرق معالجة حيثياتها و تفاصيلها، أفرزت الممارسة العملية حاجاتها الماسة للتطوير، و هو ما يقودنا بدوره لسؤال نوعي، حول نصيب الشأن الانتخابي مثلا، من هذا التوجه، وهل انخرط تفعيل العمليات الانتخابية في هذا المسار التحديثي أم أن الانتخابات ظلت بعيدة عن هذا المجال و حيثياته ؟ و هل استفادت العمليات الانتخابية في شقها التقني على الأقل من الإمكانات المتاحة رقميا، و ما أثر ذلك على جودة هذه العمليات و بالتالي توفير ضمانات أكثر ضبطا على مستوى النزاهة.

الفقرة الأولى: المظاهر العملية لرقمنة العمليات الانتخابية

    من الجدير بالذكر، أن المطالبات بإدخال الرقمنة مجال الانتخابات، جاءت في سياق لم يرتبط بشكل مباشر برقمنة الإدارة، بل جاء نتاجا لتوافق مرامي سياقين:

سياق عام عبرت عنه الأحزاب السياسية بالخصوص، في بحثها عن توفير مزيد من الوسائل و الأساليب الحيادية الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات، أكثر منه مطمحا تقنيا يرقى لتغيير النمط التقليدي الذي دأبت على عدم مراوحته مجموع العمليات الانتخابية، بدأ من إعداد و ضبط اللوائح الانتخابية إلى غاية التصويت يوم الاقتراع، و قد ساعد في ذلك أن مجموعة من الدول خاصة في العالم الأوروبي و الغربي، قد انتقلت على مستوى كثير من مظاهر العمليات الانتخابية من الحضور و الممارسة الفيزيائية إلى الرقمنة و التواصل عن بعد.

      و سياق خاص، أفرزه الجانب التنظيمي، فقد أدركت الإدارة المشرفة على الانتخابات، و بالنظر إلى الارتفاع المضطرد في عدد السكان و ما يتبعه من تطور على مستوى عدد الهيئة الناخبة، حيث لم يعد ممكنا معه، الاقتصار على النمط التقليدي للتحكم في كم المعطيات المتزايد باستمرار، و ضبط تدبيره، ثم أن الاعتماد أيضا على العنصر البشري في ظل هذا النمط التقليدي، لتدبير هذه المعطيات من خلال تصنيفها و توثيقها و استغلالها، أصبح مكلفا من حيث الجودة ، إذ أن ذلك يرفع بشكل ملحوظ من هامش الأخطاء المادية و يضاعف إمكانية الوقوع فيها، دون الحديث عن كفاية التغطية و ضعف التكوين و عدم مواكبته لهذه الحاجيات النوعية.

      وهو ما يؤدي طيلة المسلسل الانتخابي إلى الرصد المباشر، لهذه الأخطاء المتعددة و المتكررة، و يفتح جبهات مكلفة على الإدارة الانتخابية من أجل تقويمها، خاصة مع الإمكانيات التي يتيحها القانون للأحزاب السياسية للمواكبة القريبة لبعض المحطات الانتخابية.

      كل ذلك دفع بالإدارة المشرفة على الانتخابات إلى تبني موجة جادة و متسارعة من أجل الاستعانة بآليات التدبير الحديثة لتجاوز هذا الوضع المتفاقم، و هو ما أفرز السعي إلى رقمنة العمليات الانتخابية، ومن تم تحركت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أنظمة المعلومات و الاتصالات[15]، من أجل البحث عن آليات تمكن في نفس الآن من تخفيف عبئ معالجة المعطيات المتعلقة بمختلف العمليات الانتخابية، سواء على مستوى تجميعها بعد ورودها من الوحدات الترابية اللاممركزة ( ولايات الجهات و العمالات و الأقاليم)، أو على مستوى تجميعها ثم استغلالـــــها على المستوى المركزي، و أيضا البحث عن آليات لتطوير النسق التقليدي للعمليات الانتخابية نفسها عبر ادخالها مجال الرقمنة دون المس بالحدود التي تفرضها النصوص القانونية المؤطرة لهذه العمليات، ومن تم أفرزت حركية المصالح المذكورة بوزارة الداخلية إنتاج ما يلي :

  1. إحداث الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية listeselectorales.ma للخروج جزئيا من النمط التقليدي المبني على الانتقال المباشر إلى مقرات الملحقات الإدارية أو القيادات لطلب القيد في اللوائح الانتخابية[16]؛
  2. إحداث نظام معلوماتي خاص بتدبير اللوائح الانتخابية Système de gestion des listes électorales. و يمكن هذا النظام المعلوماتي من رقمنة تتبع التغييرات التي تطرأ على اللوائح الانتخابية العامة عن طريق تحيينها تبعا لعملية المراجعة التي تخضع لها سنويا (إدخال التسجيلات الجديدة، إجراء التشطيبات القانونية)، وهذا النظام مرتبط عن طريق شبكة معلوماتية بالوحدات الترابية التي تغذيه بالبيانات اللازمة ليتم تجميعها و معالجتها على مستوى النظام المركزي؛
  3. إحداث نظام معلوماتي خاص بإدارة أعضاء مكاتب التصويت Système de gestion des membres des bureaux de vote. و الغاية منه تدبير مكاتب التصويت و المكاتب المركزية من حيث ضبط مقارها و مواقعها و تأطيرها البشري عبر إدخال مجموع هذه البيانات بشكل دقيق إلى هذا النظام على المستوى الوطني انطلاقا من المعطيات الواردة من الوحدات الترابية المحلية، مع الإشارة إلى أن مجمل هذه المعطيات المحلية يتم إدخالها محليا عن طريـق محرك ربط يعمل على وصلها بالتطبيق المركزي، بالإضافة إلى أن هذا الأخير يقوم بتصنيف أعضاء مكاتب التصويت و المكاتب المركزية إلى رؤساء و نواب رؤساء     و أعضاء، من أجل ضبط عملية استفادتهم من مستحقاتهم المالية[17] .
  4. إحداث نظام معلوماتي خاص بنظام إدارة الترشيحات Système de gestion des candidatures و يمكن من المواكبة الرقمية لعملية ايداع الترشيحات على اختلاف طبيعتها (بمناسبة الانتخابات التشريعية، الانتخابات الجماعية و الجهوية، انتخابات الغرف المهنية…)، حيث يتيح هذا النظام إدخال و حفظ مجموع البيانات التفصيلية الخاصة بالمرشحين عبر استمارات رقمية يتضمنها البرنامج المذكور انطلاقا من الرابط المحلي، مما يمكن من المواكبة الفورية لكافة تفاصيل عملية إيداع و تسجيل الترشيحات على المستوى الوطني.
  5. إحداث نظام معلوماتي خاص بإنشاء ورقة التصويت Système de génération de bulletin de vote  فمن المعلوم أن ورقة التصويت الفريدة تتضمن رموز مجموع الأحزاب المترشحة المتقدمة للاستحقاق الانتخابي، و بالتالي فإن إنشائها شكلا و مضمونا يرتبط بالترشيحات المسجلة[18]، حيثأن النظام المعلوماتي الخاص بإنشاء ورقة التصويت يرتبط مباشرة بالمعطيات المجمعة بالنظام المعلوماتي لإدارة الترشيحات، وهنا يأتي الإنشاء التلقائي إلكترونيا لورقة التصويت بمجرد اختتام فترة الترشيحات، سواء تعلق الأمر بالاقتراع باللائحة أو بالاقتراع الفردي على مستوى دوائر انتخابية، حيث تختصر هذه المعالجة الرقمية مجهودا هائلا، ما كان سيمكن من الحصول على ذات النتائج دقة و زمنا؛
  6. إحداث نظام معلوماتي خاص باحتساب النتائجSystème de gestion de remontée des résultats des élections  و الذي يختص بتتبع النتائج يوم الاقتراع انطلاقا من نسبة المشاركة بشكل متدرج زمنيا، إلى غاية اختتام عملية التصويت، ومن تم تزويد النظام المعلوماتي بالبيانات المرتبطة بفرز الأصوات على مستوى كل مكتب تصويت[19] (المسجلون، المصوتون، الأصوات الملغاة، الأصوات المعبر عنها، توزيع الأصوات على اللوائح أو المترشحين)، حيث يقوم النظام تلقائيا بتجميع هذه البيانات و استغلالها فوريا من أجل احتساب النتائج.
مقال قد يهمك :   صالح أزحاف : مسطرة نزع الملكية وسؤال البعد الإنساني

    ومن الجدير بالذكر، قياسا لمختلف هذه الأنظمة المعلوماتية، القول أن رقمنة العمليات الانتخابية قد خطت بالفعل، أشواطا نوعية فاقت بشكل كبير الوتيرة التي سبق الحديث عنها بشأن رقمنة الإدارة العمومية، حيث مكنت هذه الأنظمة من اختزال كم هائل من الطاقة و الزمن، الذي تتضاعف قيمته بمناسبة أي استحقاق انتخابي خاصة يوم الاقتراع، حيث تحتسب للثواني قيمتها الحقيقية.

الفقرة الثانية : تأثير الرقمنة على جودة العمليات الانتخابية

   إذا كان الوضع على ما تم وصفه في السطور القريبة أعلاه، فما هو الأثر المحمول على مستوى جودة العمليات الانتخابية، و هل استطاعت الرقمنة تحقيق الكفايات على مستوى التجويد؟ للإجابة على هذا السؤال، حاولنا البحث في عمق تنزيل مختلف التطبيقات المعلوماتية السابق تفصيلها لرصد مواطن القوة و مواطن الضعف في ذلك:

  1. فبالنسبة لتدبير اللوائح الانتخابية، ودون الحديث عن الجودة التقنية للنظام المعلوماتي، فإن تحصيل بياناته يبقى رهينا بالعنصر البشري المحدد لهامش عدم الجودة، و المترجم أخطاء مادية تطال هذه اللوائح، وللأسف فإن حجم الأخطاء المادية التي تعرفها هذه الأخيرة تحجب القيمة الرقمية لهذه العملية، فعلى مستوى القيد في اللوائح الانتخابية عن طريق الموقع الالكتروني، و دون الحديث أيضا عن البعد التحديثي لهذه العملية و تصورها المبني على الانفتاح رقميا على الناخبين، فإن ما يعوزهم هـو التأقلم مع مثل هذه العمليات حيث غالبا ما لا يتـــم استكمال البيانــات من لدنهم أثناء مباشرتهـــملعملية القيد الالكتروني[20]، سيما أن عملية القيد تتبعها عملية “مطابقة البيانات” مع قاعدة المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، ثم طبع جذاذات تتسلمها السلطة المحلية من أجل استكمال البيانات ، مما يفرغ هذه العملية من محتواها بالنظر إلى النقص في هذه البيانات، خاصة مع الإقبال الكبير على التسجيل عبر البوابة الالكترونية إبان الاستحقاقات الانتخابية، إذ يؤدي تبني الأحزاب السياسية المقاربة الكمية لقيد ناخبيهم في اللوائح الانتخابية إلى نتائج عكسية[21].
  2. بالنسبة للنظام المعلوماتي الخاص بأعضاء مكاتب التصويت، فأغلب المشاكل التي تطاله ترتبط بتحيين البيانات المرتبطة بأعضاء مكاتب التصويت، فهذه العملية التقنية لا تنفي الإجراء القانوني المتمثل في إصدار قرارات إحداث مقرات مكاتب التصويت و قرارات تعيين أعضائها، فهذه القرارات الأخيرة يصدرها الولاة و العمال 48 ساعة على الأقل قبل يوم الاقتراع، وهو الأجل القانوني الذي يتم عمليا استغلاله في حد أدنى مخافة عدم تمكن بعض هؤلاء الأعضاء لسبب أو لآخر من الحضور يوم الاقتراع، في حين أن تحصيل البيانات المرتبطة بتدبير أعضاء مكاتب التصويت ينطلق بالنظام المعلوماتي شهورا عديدة قبل يوم الاقتراع، وخلال هذا الفارق الزمني يتم إجراء تعديلات متوالية و تحيينات متكررة للتأطير البشري لمكاتب التصويت إلى غاية إقفال النظام مركزيا، مع تسجيل عدم المطابقة التامة لبيانات النظام مع واقع هذا التأطير، وهو ما قد ينعكس أيضا على عملية حصول أعضاء مكاتب التصويت على مستحقاتهم المالية.
  3. بالنسبة لنظام تتبع الترشيحات و نظام إنشاء ورقة التصويت الفريدة ، فالحرص الكبير للوحدات الترابية على مستوى تحصيل البيانات المرتبطة بالمترشحين على مستويات رقابة متعددة و متدرجة، وقبل ذلك الوقوف على التفاصيل الدقيقة في الملفات القانونية لترشيحهم، يؤدي إلى تجنب واسع للخطأ أثناء استغلال النظام المعلوماتي لإنشاء ورقة التصويت[22]، كما أن طباعة أوراق التصويت تتم في إطار الحرص الكبير على مراعاة معايير الجودة، و خلوها من أي شائبة، وتمتد إلى تفاصيل دقيقة تصل درجـــة تركيز الألوان[23] برموز الأحزاب السياسية، وهي عمليات تتطلب استحضار إمكانات تقنية نوعية على مستوى الرقمنة.
  4. على مستوى النظام المعلوماتي الخاص باحتساب النتائج، فرغم جودة النظام و فعاليته التقنية، إلا أنه ينطبق عليه ما ينطبق على الأنظمة السابقة، من حيث إكراه اعتماده على تحصيل المعطيات من لدن العنصر البشري، فتؤدي الأخطاء المسجلة إلى عدم التوافق التام بين المعطيات المحصلة و تلك المثبتة في محاضر مكاتب التصويت و المكاتب المركزية.

       و استنتاجا، ومن خلال الوقوف على حجم التطبيقات المعلوماتية المفعلة في هذا الإطار، و ربطها بمعيار الجودة المرجوة في تقييم هذه العمليات نخلص إلى الملاحظات التالية:

  1. أهم ما يجعل هذه الأنظمة المعلوماتية لا تحقق تماما الكفايات المبرمجة لها، هو عدم الاستغلال الفاعل لقواعد المعلومات أفقيا، بمعنى أنه مثلا لضبط اللوائح الانتخابية، يتم بشكل رقمي مقارنة البيانات المضمنة بلوائح الناخبين (الأسماء العائلية، الأسماء الشخصية، أرقام بطائق التعريف الوطنية، العناوين..) مع قاعدة البيانات التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، وهنا يتجلى الخلل، فهذه البيانات و إن سلمت من الأخطاء المادية، فإنها تكون في حالات كثيرة، غير متطابقة، و خاصة على مستوى العناوين[24] ، حيث يبرز أيضا إشكال واقع القيد في اللوائح الانتخابية، وهو مشكل لا يمكن حله إلا عبر اعتماد القيد التلقائي في اللوائح الانتخابية بناء على بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مع الحرص الجاد على مطابقة هذه البيانات مع الواقع الفعلي للناخب، و بشكل خاص، حركية تنقله و تغييره لمحل سكناه، عبر إقرار إلزامية التصريح بأي تغير يرتبط بذلك[25]، وهو معطى تفصيلي يندرج ضمن معطى عام مرتبط بضرورة تحقيق التنسيق و الالتقائية بين جميع الإدارات العمومية الفاعلة في الميدان الرقمي، بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة و مركزية هدفها توحيد المعطيات الرقمية[26]؛
  2. الاكراه الجوهري الذي يمس بجودة رقمنة العمليات الانتخابية، يرتبط أيضا بالعنصر البشري الشريك حتما في هذه العمليات، ومدى جاهزيته للتعامل و التفاعل مع التطبيقات الإلكترونية الموضوعة رهن إشارة هذه العمليات، و إدراك الكفايات المرجوة من هذه البرامج عموما، إن الاختلالات التي يعرفها هذا الجانب الحيوي كما و كيفا، هي التي تجيب في أغلب الأحيان عن التساؤل حول ضعف فاعلية الرقمنة، حتى مع الإقرار بتطور و جودة التصورات التقنية التي تترجمها الأنظمة المعلوماتية الموضوعة تحت إمرة هذا العنصر البشري.
  3. بعد آخر يمس بجودة الأنظمة المعلوماتية كما تم تفصيلها، وهو عدم خضوعها لأي أساس تشريعي، فباستثناء الموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة و الذي يخضع لتأطير قانوني ، حيث تم إحداثه بواسطة قرار لوزير الداخلية، كما أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية القاضي بإحداث الموقع تشير إلى أنه :  ” يسند الموقع الإلكتروني في سيره و استغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية “[27]، وهو ما يحدد بوضوح الجهة المشرفة  و المسؤولة، بخلاف الوضع بالنسبة للأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالعمليات الانتخابية الأخرى، رغم دورها المحوري و الحاسم في صلب هذه العمليات، إلا أنها تبقى غير خاضعة لأي تأطير تشريعي، وهو ما يجعلها بعيدة عن التمحيص و المسائلة، خاصة بمناسبة الطعون الانتخابية ، التي قد يشكل جانبا مهما غير ظاهر ضمن حيثياتها.

 خــاتمـــــة :

       إن التجربة المغربية على مستوى رقمنة الإدارة تعود جذورها لأزيد من عقدين من الزمن، كما شكلت جائحة كوفيد 19 حافزا لإفراز طفرة نوعية على مسار هذه التجربة، فرض عليها أمرا واقعا كان لابد لها معه من تنزيل أقصى إمكانياتها المعرفية و اللوجستيكية، مما سمح بتجاوز سريع لمراحل البرمجة و التنظير إلى مراحل التفعيل و التنزيل، كما أظهر بشكل واضح، أن تحديث الإدارة في شقه المرتبط برقمنتها و إن على مستويات محدودة، لم يعد بالإمكان تصنيفه ضمن الترف التدبيري، بقدر ما أصبح ضرورة مرفقية بالنظر لارتفاع الطلب على خدمات المرفق العمومي و تشعب مجالاتها.

     كل ذلك سيسمح بإدراك عمومي لحتمية التوجه الرقمي كأحد دعائم الإصلاح الإداري، الذي طالما شكل مادة دسمة للبحث و التجريب في ظل الانتقاد الذي يطال الأداء الإداري منذ عقود، وهو أمر خلصنا أنه لا يستكمل شروط نجاحه إلا بالانسلاخ عن الهاجس السياسي، و التكريس في المقابل لآليات حيادية التوجه، تسهر قبل كل شيء على ضمان استمرارية تنزيل البرامج، بدل الانسياق وراء التعذر بالمراجعة بغية التحديث، الذي لا يؤدي إلا إلى إفراغ هذه البرامج من محتواها، و إنفاق مزيد من الوقت و الجهد و الإمكانات، و بالتالي تقويض النتائج المحققة و فصلها عن إطارها العام.

     المضي قدما، و بشكل حيادي في تنزيل برامج رقمنة الإدارة سواء على مستوى تعامل الإدارة مع مرتفقيها، أو على مستوى تدبير قواعد معلومات سهلة الولوج أفقيا بين القطاعات، سيسمح بتجاوز أسس التكريس الأولي، و يفسح المجال صحيا، لتطور نوعي يروم رقمنة بعض العمليات ذات الخصوصية، فيما يشبه البنى الفوقية لرقمنة المجال العمومي، وفق ما رأيناه على مستوى رقمنة العمليات الانتخابية، التي و إن كانت تحمل طبيعة خاصة بالنظر لحمولتها السوسيو-سياسية، إلا أنها قابلة للانسجام مع النسق العام للرقمنة، لتحقيق الجودة و الشفافية التي تستمد الانتخابات شرعيتها منها، لكن شريطة توفير ضمانات موضوعية تنصرف أساسا إلى مهنية العنصر البشري و توفير بنية تحتية كافية على مستوى تقاطع البيانات و المعطيات.

مقال قد يهمك :   المبادئ الأساسية التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 في ضوء دستور 2011

      إنها في الواقع منظومة متصلة، لا يمكن تناول تنزيلها بشكل مبتور، بل يبقى إنجاحها أمس ما يكون حاجة إلى رؤية أفقية مندمجة، لا مجال فيها للنشاز.


الهوامش:

[1] – استراتيجية  “المغرب الإلكتروني (2005-2010)”، ” المغرب الرقمي 2013″، ” الإستراتيجية الرقمية 2020″.

[2] – جاء في منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 2/2020 بتاريخ 01 أبريل 2020 الموجه إلى وزير الداخلية و الوزراء و الوزراء المنتدبون و المندوبون السامون و المندوب العام حول الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية : ” و لكون التعاملات و التبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى فيروس كورونا ” كوفيد-19″  بين العاملين بالمرافق العمومية و المرتفقين، أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري و تقليص تبادل المراسلات          و الوثائق الورقية.”

[3] – مقتطف من نص الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ، الجمعة 14 أكتوبر 2016 .

[4] – تميز الخطاب الملكي المشار إليه في الإحالة المرجعية أعلاه ، بانتقاد لا يخلو من لهجة صارمة لأداء الإدارة العمومية .

[5] – جاء في مداخلة لرشيد الميناري، في إطار اليوم الدراسي حول ” دور التشريع في مواكبة التطور الرقمي و حماية البيانات و المعاملات الالكترونية، ” : ” اختيار هذا الموضوع ليس من باب الترف و لا مسايرة الموضة، بقدر ما ينبع من قناعة تترسخ يوما بعد آخر من كون رقمنة المعلومة أصبحت واقعا لا مناص منه، بل ضرورة ملازمة لتطور الدول و المجتمعات ” . الموقع الرسمي لمجلس المستشارين: Conseillers.ma، فبراير 2017.

[6] – بتنظيم من وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، المناظرة الوطنية الأولى حول ” الإصلاح الإداري” تحت شعار ” الإدارة المغربية و تحديات 2010 ” ، بمركز الأبحاث الإدارية و استكمال الخبرة الذي كان تابعا آن ذاك  للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط يومي 7 و 8 ماي 2002.

[7] – اشتملت الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة (2018-2021) على أربعة و عشرين مشروعا أساسا موزعة على أربعة تحولات هيكلية : التحول التنظيمي، التحول التدبيري، التحول الرقمي، التحول التنظيمي.

[8] – ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 ( 6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 الصادرة بتاريخ 24 من رجب 1441 ( 19 مارس 2020)، ص : 1626.

[9] – Les cahiers du Matin numéro spécial. «Transformation numérique de l’administration ».  La loi 55.19, une nouvelle ère de confiance entre l’administration et les usagers. Les imprimeries du Matin. Casablanca.  p : 10.  Juin 2023

[10] – www.idarati.ma

[11] – منشور وزير الداخلية عدد 2794 بتاريخ 21 أبريل 2021 الموجه إلى ولاة الجهات، وعمال عمالات و عمالات المقاطعات بالمملكة، و إلى رؤساء و رئيسات مجالس الجماعات الترابية، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها.

[12]من أهم المنصات و الخدمات الرقمية المتاحة: شكايةChikaya.ma، شفافيةChafafia.ma ، نظام تدبير الحالة المدنيةAlhalaalmadania.ma ، وثيقةWatiqa.ma ، الرخص الاقتصادية و رخص التعميرRokhas.ma   ، طلب الحصول على جواز السفرPassport.ma، طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية و برمجة موعد لذلكCNIE.ma .

[13] – جاء في منشور وزير الداخلية عدد 1870 بتاريخ 22 أبريل 2021 الموجه إلى ولاة و عمال الإدارة المركزية و ولاة الجهات، وعمال عمالات و عمالات المقاطعات بالمملكة، في شأن أهداف و كيفية تنزيل أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر  و الإجراءات الإدارية : “.. يشكل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن و المقاولة و لتعزيز الثقة بين الإدارة و المرتفق، كما من شأن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة.”

[14] – رأي في إطار إحالة ذاتية ، المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، نحو تحول رقمي مسؤول و مندمج ، 29 أبريل 2021، ص: 9.

[15] – قرار وزير الداخلية رقم 2111.20 صادر في 8 ذي الحجة 1441 ( 29 يوليو2020) بتحديد اختصاصات و تنظيم الأقسام و المصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6912 بتاريخ 7 محرم 1442  ( 27 غشت 2020)، ص: 4636.

[16] – قرار وزير الداخلية رقم 4516.14 الصادر في 25 من صفر 1436 ( 18 دجنبر2014) المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، كما وقع تغييره و تتميمه بقرار وزير الداخلية رقم 1910.16 الصادر في 29 من رمضان 1437 ( 5 يوليو2016) الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 26 صفر 1436                 ( 19 ديسمبر 2014)، ص: 8572.

[17] – يستفيد أعضاء مكاتب التصويت و المكاتب المركزية المشاركون في الاستحقاقات الانتخابية من تعويضات مالية تحفيزا لهم.

[18] – تتضمن ورقة التصويت مجموعة من البيانات: نوع الانتخاب، تاريخ الاقتراع، العمالة أو الإقليم ، الجماعة،  رقم الدائرة الانتخابية، رموز الأحزاب المرشحة، والتي تتضمن بداخلها اسم الحزب، اسم وكيل اللائحة أو المترشح.

[19] – إذا كان الأمر يتعلق باقتراع فردي على مستوى الدائرة الانتخابية فإن النظام يحدد الحاصل على أكبر عدد من الأصوات فائزا، وإذا تعلق الأمر بالاقتراع عن طريق اللائحة فإن النظام يقوم بتجميع النتائج المحصلة على مستوى مجموع المكاتب المركزية، و القيام باحتساب النتائج تلقائيا على أساس القاسم الانتخابي وبقاعدة أكبر بقية.

[20] – كالإدلاء بعناوين ناقصة(تحديد المدينة فقط، أو الدوار…)، عدم التحديد الصحيح للوحدة الإدارية التابع لها محل السكنى ( الملحقة الإدارية، القيادة).

[21] – تسعى الأحزاب السياسية إلى تأطير هذه العملية من خلال محاولتها تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين انطلاقا من بطائق تعريفهم الوطنية، وفي أحيان كثيرة لا تتطابق العناوين الفعلية مع العناوين المثبتة في بطائق التعريف الوطنية، وهو ما سيؤدي لاحقا إلى رفض تقييد المعنيين بالأمر، دون الحديث عن عدم قانونية هذه العملية، باعتبار مبدأ القيد الشخصي للناخب.

[22] – يدرك المسؤولون الترابيون ولاة وعمالا الأهمية الكبرى لورقة التصويت، فتسرب ورقة تصويت واحدة قد يؤدي إلى فساد عملية الاقتراع كليا، كما أن خطأ من حجم تواجد الهمزة من عدمه على ألف اسم وكيل لائحة سياسية: أحمد- احمد ، قد يؤدي إلى الطعن في ورقة التصويت و إلغاء الانتخابات.

[23] – تسعى الأحزاب السياسية إلى تأطير هذه العملية من خلال محاولتها تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين انطلاقا من بطائق تعريفهم الوطنية، وفي أحيان كثيرة لا تتطابق العناوين الفعلية مع العناوين المثبتة في بطائق التعريف الوطنية، وهو ما سيؤدي لاحقا إلى رفض تقييد المعنيين بالأمر، دون الحديث عن عدم قانونية هذه العملية، باعتبار مبدأ القيد الشخصي للناخب.

[24]الشرط الجوهري للقيد في اللائحة الانتخابية هو الإقامة الفعلية، و بالتالي فالعنوان الفعلي المرتبط بالإقامة الفعلية، هو المعتد به في هذا القيد، و ليس العنوان المثبت ببطاقة التعريف الوطنية الذي يرتبط بشكل إداري بوقت استخراج هذه البطاقة.

[25] – مطابقة بيانات بطاقة التعريف الوطنية مع الواقع الشخصي و المدني للمواطن، وتحيينها تبعا لهذا الواقع، سيمكن من تحقيق مكاسب كبرى على مستوى ضبط البيانات اللاحقة المرتبطة بمختلف الإدارات القطاعية ، كما سيسهم في ضبط الأرضية اللازمة وجوبا لرقمنة الإدارة العمومية.

[26] – البيان الختامي للمؤتمر الدولي السابع حول ” الرقمنة و التنمية المستدامة بالدول العربية، الفرص و استشراف المستقبل” مراكش، 3 يونيو 2023 .

[27] – قرار لوزير الداخلية رقم 1522.21 صادر في 20 من شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) بتغيير و تتميم القرار رقم 4516.14 الصادر في 25 من صفر 1436 (18 دجنبر 2014) المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة ، الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021)، ص : 3813.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]