حكم حديث: تجارية مكناس ترفض طلب إفراغ محل تجاري بسبب مطل ناتج عن وباء كورونا

12 ديسمبر 2020 - 4:26 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المملكة المغربيــة

محكمة الاستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بمكناس

ملف رقـم:878/20/8207.

بتاريــخ:08/12/2020.


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أصدرت المحكمة التجارية بمكنـاس وهي مؤلفة من الســـادة:

  • ذ/هشام العماري: بصفته رئيسـا
  • ذ/ محمد عكيوي: مقررا
  • ذ/ ياسين اقبلي:  عضوا
  • بمساعدة السيد لحسن موقدمين: كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

  • بين:………..،…..نائبه ذ/:….. مـدعيا من جهـة
  • وبين:…………،……….. نائبه ذ/:… مــدعا عليه من جهة أخرى

الوقائـــــع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2020،يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل المتواجد بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 5.000,00 درهم حسب عقد الكراء المؤرخ في 10/09/2015،وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/03/2020 الى غاية 30/08/2020 وجب فيها مبلغ 30.000,00 درهم، و ان المدعي أنذره من أجل الأداء و الإفراغ توصل بالإنذار من اجل الأداء بتاريخ 27/08/2020 و بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 15/09/2020 دون جدوى،لأجل ذلك فان المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء المشار اليها أعلاه مع تعويض عن التماطل في مبلغ 2.000,00 درهم،و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 15/09/2020 وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الكراء بين الطرفين،مع تحميله الصائر، و الاجبار في الأقصى،وعزز المقال بمحضري تبليغ انذارين، و نسخة مطابقة من عقد كراء.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أنه ينازع في السومة الكرائية المعتمدة من طرف المدعي حيث يعتبر ان السومة الحقيقية هي 3.000,00 درهم عوض مبلغ 5.000,00 درهم المطالب بها من طرف المدعي، و أن ذكر مبلغ 5.000,00 درهم في عقد الكراء انما اريد به حماية مصالح المكري كلما رفض المكتري ارجاع المحل له عند المطالبة بذلك، و منذ ابرام العقد كان المدعي يتوصل بسومة 3.000,00 درهم فقط و لدى المدعى عليه شاهدين حضرا واقعة تسلم المدعي للمبلغ المذكور، و بخصوص واقعة الأداء فإن المدعى عليه أدى واجبات كراء شهري مارس و ابريل عن طريق العرض و الإيداع أما بخصوص المدة اللاحقة فإن عدم الأداء راجع الى عسر المدعى عليه بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية منذ شهر مارس 2020 و توقف بالتالي عن ممارسة نشاطه التجاري و بذلك فإن سبب تخلفه راجع الى قوة قاهرة خارجة عن ارادته مما يرجى اعتبار ذلك و تبقى واجبات الكراء دينا في ذمته لا يعفيه منها الا الأداء، وبخصوص طلب المصادقة على الإنذار فإن المدعي لم يرفق طلبه بنسخة من الإنذار حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مدى سلامته من الناحية القانونية، ملتمسا الحكم تمهيديا بإجراء جلسة بحث، و الحكم برفض طلب الافراغ، و أدلى بمحضر عرض و إيداع و اشهادين.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: مرض مهني- دفع بانعدام الضمان - إثباته

وبناء على ادراج الملف بجلسة 01/12/2020 الفي خلالها بمذكرة تعقيب لنائب المدعي جاء فيها أن السومة الحقيقية بين الطرفين هي تلك الواردة في عقد الكراء و أن المدعى عليه لم يكن أحيانا يؤدي واجبات الكراء دفعة واحدة و بخصوص واقعة الأداء فإن المبلغ المودع لا يمثل سوى كراء شهر واحد مع مبلغ 1.000,00 درهم زائد و لا يغطي المدة المطلوبة، و أن المدعي طالب المدعى عليه بالإفراغ بشكل صريح وفقا لنص المادة 26 من القانون 16/49، ملتمسا الحكم وفق الطلب، وتبين للمحكمة ان ملف القضية جاهز للحكم فيه وقررتحجزهللمداولة لجلسة 08/12/2020.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

  • في الشكل:

 حيث جاءت الدعوى مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهي مقبولة.

  • في الموضوع:

في طلب الأداء:

حيث يهدف طلب المدعي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه واجبات كراء المدة من 01/03/2020 الى غاية 30/08/2020 فيما مجموعه 30.000,00 درهم.

وحيث ان العلاقة الكرائية و السومة الشهرية المحددة في مبلغ 5.000,00 درهم ثابتين بين الطرفين استنادا الى مضمون النسخة المطابقة من عقد الكراء المرفق المنجز بين طرفي الدعوى بتاريخ 10/09/2015، و بذلك يتعين اعمال السومة الكرائية الثابتة بمقتضى عقد الكراء، و دون الالتفات الى ما تمسك به المدعى عليه من كون السومة الكرائية الحقيقية بين الطرفين محددة في مبلغ 3.000,00 درهم ملتمسا اجراء جلسة بحث بحضور شهوده اثباتا لذلك.

بالنظر الى أن المبدأ السائد في هذا الاطار أنه لا يجوز اثبات عكس مضمون الدليل الكتابي “عقد الكراء” الا عن طريق الكتابة كما هو منصوص عليه في الفصل 444 من ظهير الالتزامات والعقود.

وفي ظل خلو ملف النازلة مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من واجبات الكراء المطلوبة في مواجهته فإن طلب الأداء يبقى مبررا و يتعين الاستجابة اليه في مبلغ 24.000,00 درهم بعد خصم مبلغ 6.000,00 درهم الثابت حسب مضمون محضر العرض و الإيداع المرفق ان المدعى عليه قام بإيداعه لفائدة المدعي بتاريخ 23/09/2020.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: وكالة - تصرفات الوكيل الظاهر - آثارها

في طلب الافراغ:

وحيث نصت مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 على أنه يتعين على المكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة قصد المطالبة بالمصادقة على الإنذار في حال عدم استجابة المكتري لمضمونه و ذلك داخل أجل ستة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار تحت طائلة سقوط الحق، و أنه ولما كان الثابت من تأشيرة كتابة الضبط الواردة على المقال الافتتاحي للدعوى أنه قدم بتاريخ 05/10/2020 بعدما توصلت المكتري –المدعى عليه- بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 05/09/2020 ( حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار المرفق) فإنه بذلك يكون قد توافق من حيث الأجل مع مقتضيات المادة المذكورة.

وحيث يتعين على المحكمة وفقا لمقتضيات المادة 27 من نفس القانون المشار اليه وفي إطار بتها في طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المقدم من طرف المكتري أن تتبين صحة السبب المبني عليه الإنذار المطلوب المصادقة عليه والمتمثل في تماطل المدعى عليه في أداء الكراء عن المدة من 01/03/2020 الى غاية 30/08/2020.

وحيث طالما أن الثابت قانونا أن تماطل المدين يتحقق في الحالة التي يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه كليا او جزئيا من غير سبب مقبول وفقا لنص الفصل 254 من ظهير الالتزامات و العقود، و الحال ان عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه التعاقدي المتعلق بأداء الكراء راجع الى حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا منذ تاريخ 24/03/2020 استنادا الى مقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020، و الذي قضى من خلال مادته الثالثة بإغلاق المحلات التجارية التي تستقبل العموم كما هو الامر بالنسبة للمحل موضوع الدعوى الذي يستغله المدعى عليه كمقشدة، و بالتالي فإن تماطل هذا الاخير في أداء الكراء غير ثابت في النازلة، بالنظر الى أن فرض حالة الطوارئ الصحية كما بين أعلاه التي أدت الى توقف المكتري عن الكسب يدخل ضمن الأسباب المقبولة التي تبرر تأخره في تنفيذ التزامه، و ذلك من غير ان تكون سببا لبراءة ذمته من واجبات الكراء، خاصة و أن السلطات العمومية لم تقرر التخفيف من إجراءات الاغلاق و السماح للمحلات التجارية بإعادة مزاولة نشاطها بشكل نسبي الا بتاريخ 09/06/2020 بمقتضى المرسوم رقم 2.20.406 القاضي بسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وتبعا للعلل المفصلة اعلاه فإن السبب المؤسس عليه الإنذار يبقى غير جدي، و ذلك على الرغم من كون المدة المطلوبة في الإنذار تتعلق أيضا بشهري يوليوز و غشت من سنة 2020 و اللذين لم تشملهما فترة الحجر الصحي كما بين أعلاه، مما يفترض معه عودة المدعى عليه الى استغلال المحل خلال الشهرين المذكورين، الا أن ذلك لا يشكل سببا مقبولا للاستجابة لطلب الافراغ ما دام أن المادة 8 من القانون 16/49 تشترط لذلك تحقق تماطل المكتري في أداء ثلاثة اشهر من واجبات الكراء على الأقل، ومتى تأكد للمحكمة عدم صحة السبب المؤسس عليه الإنذار الا وقضت برفض طلب المكري بالمصادقة على الإنذار والإفراغ.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة(نعم)-يمكن للدائن التنازل عن هذه القاعدة

وحيث يتعين رفض طلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل لعدم قيام موجباته.

وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى ضمانا للأداء.

وحيث يتعين تحميل مصاريف الدعوى للمدعى عليه طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

وتطبيقا للقانون.

لهــذه الأسبـــــاب:

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 24.000,00 درهم عن متبقى واجبات كراء المدة من 01/03/2020 الى غاية 30/08/2020 بحسب سومة شهرية قدرها.5.000,00 درهم، وبتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى، وبتحميله مصاريف الدعوى، وبرفض الباقي.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • الرئيس 
  • القاضي المقرر
  • كاتب الضبط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)