رقابة المشروعية على قرارات عزل الموظفين المعينين بظهير شريف (تعليق على قرار)

بنعبد الله: القاضي الدستوري لا تحكمه قاعدة البت في حدود طلبات الأطراف والمحكمة الدستورية زرعت الشك

عبد العلي حفيظ: نوعية السندات الأجنبية موضوع التذييل بالصيغة التنفيذية المشمولة باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية

12 يناير 2021 - 9:33 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

عبد العلي حفيظ دكتور في الحقوق

مرجع التساؤل المثار بهذا الخصوص، إنما يتصل بالتحديد والتعداد الذي أورده المشرع في التعديل الجديد، بخصوص نوعية السندات الأجنبية التي تم اقتطاعها لفائدة رئيس المحكمة الابتدائية لتكون مشمولة باختصاصه الجديد المتعلق بالتذييل بالصيغة التنفيذية، إذ ورد في نص التعديل المذكور ” غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج”، وهو مسلك يبدو غريبا من المشرع في ضوء الهواجس المعلن عنها في مقترح القانون موضوع هذا التعديل، والمتعلق بتبسيط إجراءات التذييل لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر لإقامتهم القصيرة ورغبتهم في تضمين بياني الزواج والطلاق بسجلات الحالة المدنية وإبرام عقود زواج جديدة (وهو هاجس غير مؤسس قانونا لما أوضحناه في موضع سابقبخصوص عدم ارتباط التسجيل بسجلات الحالة المدنية مبدئيا وكذا إبرام زواج جديد باستيفاء إجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية)، والذي يبقى قائما بالنسبة لجميع الصيغ المنهية للعلاقة الزوجية وليس فقط لما ورد تعداده في نص التعديل، خاصة وأن غالبية المواطنين المغاربة يقيمون بالديار الأوروبية التي لا تعرف مؤسسة الطلاق الخلعي، فضلا عما أثرناه سابقا بخصوص سلبيات هذا المنهج في التشريع المتعلق بتحديد مضمون الحكم الأجنبي المنهي للعلاقة الزوجية،مما طرح التساؤل على المستوى العملي بخصوص إمكانية شمول هذا الاختصاص الجديد لرئيس المحكمة الابتدائية، لباقي الصيغ المنهية للعلاقة الزوجية خارج التعداد الوارد في نص التعديل، ولاسيما الصيغ الجديدة المقررة في بعض الدول الأوروبية والمستندة إلى الاتفاق التعاقدي للزوجين مع اختلاف في بعض الإجراءات المسطرية، ولاسيما الطلاق الاتفاقي العرفي في فرنسا، والطلاق الاتفاقي أمام الموثق في إسبانيا، والطلاق الاتفاقي أمام ضابط الحالة المدنية بإيطاليا، وأيضا للأحكام الصادرة ببطلان عقد الزواج المغربي، وكذا إنهاء العلاقة الزوجية من طرف جهة إدارية كما هو الحال بالنسبة للدول الاسكندنافية، ومن ثم فهل اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية يشمل فقط طلبات تذييل الأحكام الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية وفق المنطوق المحدد في صلب الفصل موضوع التعديل، أم حتى باقي الصيغ المنهية للعلاقة الزوجية كالعقد والقرار الإداري وغيره.

لقد اختلفت الإجابة القضائية عن هذا التساؤل بين اتجاهين، أحدهما يغلب الإرادة الصريحة المعبر عنها تشريعيا من خلال صيغة التعديل المحدد لنطاق الاختصاص بخصوص الأحكام الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية فقط، والآخر ينتصر للرؤية الاستقرائية لغاية المشرع والتي يجب ألا تلتمس فقط من ألفاظ النص، وإنما بالأحرى أن تستقى من أعماله التحضيرية سعيا نحو إعطاء المقتضى التشريعي أبعاده المرجوة ولو قصرت عنها ألفاظ النص.

أولا: الاتجاه القضائي القائل بحصر اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في نطاق الأحكام الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية

يذهب أنصار هذا الاتجاه نحو الحكم بعدم الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية بخصوص طلبات تذييل العقود الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية بالصيغة التنفيذية، ومن ذلك مثلا، القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 31/03/2020 والذي جاء فيه مايلي:

حيث قضى الأمر المستأنف بتذييل الطلاق بتراضي الطرفين بواسطة عقد عرفي موقع عليه بالعطف من قبل محاميين ومودع مع أصول لدى موثق (الفصل 229 وما يليه من القانون المدني) بالصيغة التنفيذية في شقه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية بين السيد … والسيدة … .

وحيث إن النيابة العامة عابت على الأمر المذكور خرقه لمقتضيات الفصلين 430 و431 من ق.م.م، المستمد من عدم التأكد من صحة الوثائق، خاصة وأن الأمر يتعلق بطلاق اتفاقي.

وحيث إن القانون 19-61 المتعلق بمقتضيات المادة 430 من ق.م.م، أعطى الاختصاص للسيد رئيس المحكمة الابتدائية للبت في طلب تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ.

وحيث إن هذا الأخير لم يسند الاختصاص لرئيس المحكمة لتذييل عقود الطلاق الاتفاقي بالصيغة التنفيذية، والذي يعد من النظام العام يثار تلقائيا من طرف القضاء.

وحيث ترتيبا على ذلك، يكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف مخالفا للفصل 430 من ق.م.م.

وحيث إن الصائر يقع على عاتق المستأنف عليه“.

وأيضا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 24/11/2020 في الملف عدد 890/1101/2020، والذي جاء فيه مايلي:

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمودي عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/11/2020، والذي التمس بمقتضاه تذييل اتفاقية تطليق بموجب عقد المحامي بينه وبين السيدة … المحررة بمدينة فال دو روي بفرنسا بتاريخ 27/02/2019 بالصيغة التنفيذية، وأدلی باتفاقية التطليق بموجب عقد وترجمتها ونسخة من رسم الزواج ونسخة كاملة الولادة وشهادة الإيداع لدى مولق.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 13/11/2020 الرامي إلى تطبيق القانون.

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بما هو مفصل بالوقائع أعلاه.

وحيث إن الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية كما تم تتميمه بمقتضى القانون رقم 61.19، حدد نطاق الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية بشكل حصري في طلبات تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أوبالخلع أوبالفسخ  بالصيغة التنفيذية، دون غيرها من الأحكام الأسرية الأخرى أو العقود المبرمة بالخارج ، ولما كان موضوع الطلب أعلاه يخص تذييل عقد عرفي بالتطليق، فإن سلطان القضاء المستعجل الشكلي المحدد نطاقه بالفصل المذكور يضيق به ولا يختص بالفصل فيه، لذلك يتعين الحكم بعدم الاختصاص وتحميل المدعي الصائر”.

وهذا الموقف القضائي يقصي من مجال اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أيضا، كل ما ليس له علاقة بإنهاء العلاقة الزوجية بواسطة حكم قضائي، من قبيل الحكم الأجنبي بتعيين وصي على شخص معاق (أمر رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 24/12/2019)، أو عقد زواج أجنبي (أمر رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 17/03/2020 في الملف عدد 252/1101/2020)، أو حكم أجنبي بتغيير الاسم الشخصي (أمر رئيس المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ 13/10/2020 في الملف عدد 761/1101/2020)، رغم أن كل هذه الحالات تبقى خارج نطاق التذييل بالصيغة التنفيذية، مادام لا يوجد نص قانوني داخلي أو اتفاقية ثنائية توجب التذييل.

ثانيا: الاتجاه القضائي المؤيد لامتداد الاختصاص القضائي لرئيس المحكمة الابتدائية لباقي الصيغ الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية

يذهب هذا الاتجاه نحو القول بشمول اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبت في طلبات تذييل العقود الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية، استنادا لغاية المشرع المستمدة من الأعمال التحضيرية، ومن ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت تحت عدد 179 بتاريخ 31/10/2019 في الملف عدد 191/1101/2019، وذلك استنادا على التعليل التالي:

حيث يهدف الطرف المدعي من مقاله الحكم لها بما هو مفصل اعلاه.

… وحيث إن المادة 430 من ق.م.م واستثناء من القواعد العامة، قد اسندت لرئيس المحكمة اختصاصا خاصا في تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بنصها:غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ یتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج.

مقال قد يهمك :   رقابة المشروعية على قرارات عزل الموظفين المعينين بظهير شريف (تعليق على قرار)

وحيث إن تفسير المادة 430 من ق.م.م، يقتضي بنا الرجوع إلى إرادة المشرع للقول ما إذا كانت نيته انصرفت في تعديل هذه المادة إلى حصر اختصاص رئيس المحكمة في تذييل الأحكام الأجنبية أعلاه فقط دون العقود المنهية للعلاقة الزوجية.

وحيث إن الرجوع إلى إرادة المشرع يبقى المناط السليم لتفسير النصوص القانونية استلهاما بالخطاب الملكي المؤرخ في09/10/1987 للمغفور له الحسن الثاني بمناسبة افتتاح السنة لتشريعية 1982- 1988الذي جاء في مقتطفه: ” … فمن أخطر الأخطار أن نبقی متمسكين بالشكل والشكليات، وأن ننسى العمق والفلسفة والغايات، وهذه الروح يجب أن تكون سارية في كل عضو من أعضاء المجتمع المغربي نائبا كان أو وزيرا أو قاضيا أو رجل سلطة، وربما أولئك الذين لهم سلطة كيفما كان المنصب الذي يشغلونه، هم الذين يجب عليهم أن يعطوا المثال وأن يكونوا دائما عند التطبيق، يرجعون إلى ما أراده المشرع أو – أستسمح الله في المقارنة – أن يرجعوا إلى أسباب النزول وأن يرجعوا إلى فلسفة من وضع ذلك القانون أو تلك القاعدة”.

وحيث برجوعنا إلى الأعمال التحضيرية للتتميم الذي طال المادة 430 من ق.م.م -كما هي مضمنة في تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان دورة أبريل 2013 – فقد ثبت لنا بالملموس بأن غاية المشرع من هذا التتميم هو تفريد وضع مسطري خاص لأفراد الجالية المغربية بالخارج لتصفية حالتهم الشخصية ببلدهم الأصلي بشكل يمكنهم من بدء حياة جديدة، وذلك بمزامنة الزمن القضائي مع الحيز الزمني الضيق الذي يتوفرون عليه عند عودتهم العرضية إلى المغرب، إذ كما جاء في الصفحة الثالثة من التقرير على : … أن تضمين بيانات الزواج والطلاق تقتضي السرعة والاستعجال بكونها معطيات تمس النظام العام ولكونها ضرورة مستعجلة لإبرام عقود زواج جديدة محكومة بضيق الوقت خلال الإقامة القصيرة لأبناء المهجر بالمغرب”، وهو ما تم تأكيده سابقا في ديباجة مقترح القانون التي جاء فيها : ” و تماشيا مع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقضايا جاليتنا بما في ذلك الخطب والتوجيهات الملكية السامية والتي تدعو باقي المتدخلين في ملفات المهاجرين المغارية إلى المزيد من الحرص على خدمتهم وعلى تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية، نظرا لوضعهم الاجتماعي المتميز بالإقامة في الخارج وصعوبة تتبعهم لجميع شؤونهم الشخصية خلال فترة عطلتهم الصيفية خصوصا.

وحيث وتأسيسا على ما ذكر، نستنتج على أن إرادة المشرع لم تنصرف إلى حصر اختصاص رئيس المحكمة في تذييل الأحكام المنهية للعلاقة الزوجية فقط دون ما يماثلها، بقدر ما كانت غايته هو معالجة الوضع الشخصي لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تمكينهم من إبرام عقود زواج جديدة، وهو لا يمكن أن يستثني عقود الطلاق الاتفاقية بإبقائها تحت وطأة مسطرة التقاضي العادية التي لا تتماشى مع الوضع الاجتماعي لهذه الجالية، مما يتعين معه تأکید اختصاصنا للبت في الطلب.

وحيث الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ في 21/09/2017 على أن المدعية طلقت اتفاقيا من زوجها … .

وحيث لم يثبت لنا من مضامين عقد الطلاق الاتفاقي أعلاه ما يخالف النظام العام المغربي، مما يكون معه الطلب مؤسس وجديرا بالاستجابة إليه.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل مبرر فيتعين الاستجابة إليه.

وحيث إن مآل الطلب يستتبع تحميل الخزينة العامة الصائر“.

ثالثا: موقفنا من هذه المسألة المثارة.

يجدر التأكيد في ضوء الموقفين القضائيين أعلاه، على أن مكمن الخلل الملحوظ ليس مرجعه التطبيق القضائي، وإنما التعطيل التشريعي لميزة من ميزات التشريع وهي الشمول للحالات المشابهة التي تقتضي معالجة مماثلة، غير أنه تعطيل محمود في مثل هذا الموضع لما سنبينه لاحقا، وأن مثل هذين التوجهين كمثل داوود وسليمان عليهما السلام إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، إذ أثنى الله عز وجل على حكمهما بقوله تعالى ” وكلا آتينا حكما وعلما“، ويبقى مرجح الإفهام في قوله عز وجل ” ففهمناها سليمان” توقيف من الحق سبحانه وتعالى نعدم سببه المباشر، وفي تقديري المتواضع فإن التوجه الأول يبقى جديرا بالإعمال لاعتبارات عديدة، نوجز بعضها فيما يلي:

  1. أن التأويل والاجتهاد المفضيان إلى النفاذ إلى غاية المشرع، إن كان أمرا محمودا بل وواجبا أحيانا بالنسبة للأحكام القانونية الموضوعية المرتبطة بالحقوق والواجبات في غير مادتي التجريم والعقاب، فإن إعماله في الميدان الإجرائي يبقى غير مستساغ أحيانا بالنظر لكون المسائل الإجرائية المتصلة بالاختصاص والمسطرة والطعون ترتبط وجوبا بنص يقررها، إذ لا إجراء إلا بنص  تستأثر السلطة التشريعية بوضعه، ويبقى الاجتهاد متصلا بعلاقة النص الإجرائي العام والنص المسطري الخاص،وإعمال النص المسطري العام في حالة سكوت المشرع، وأن القول بغير هذا سيترتب عنه توسيع أو تضييق الكثير من مسائل الاختصاص في المواد المدنية أو التجارية أو الإدارية، وغيرها مما لا نكاد نقف فيه على مسوغ موضوعي منضبط في إقرار اختصاص ما دون غيره، وهو أمر لا تخفى آثاره السلبية على استقرار المراكز القانونية للأطراف والأمن القانوني.
  2. لا يمكن للقضاء أن ينصب نفسه في وضعية المصحح للنص التشريعي من جهة تحديد الاختصاص توسيعا وتضييقا، لا سيما إذا كانت صيغة النص قد وردت بتحديد دقيق يكاد يشبه التحديد بالأرقام، على نحو لا يسعف لا لفظا ولا معنى بتوسيع مدلولها لتشمل غيرها، سواء عند تعداده لموضوع الأحكام الأجنبية موضوع الاختصاص، أو عند الحديث عن الطعن في ” الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي” وليس للعقد أو للسند الأجنبي، وهو ما لا يتأتى في إطاره تفعيل الدور الإنشائي للقضاء والذي يرتبط أساسا بحالات غموض النص أو قصوره أو حتى عدم وجوده، وكان الأولى إشراك القضاة عبر مؤسساتهم التمثيلية في عملية التشريع.
  3. أن المدخل لتصحيح مثل هذا الوضع هو تفعيل عملية التشريع ذاتها، عبر مواكبة الإشكاليات العملية المطروحة بمقترحات ومشاريع قوانين متممة ومعدلة كلما تبدت الحاجة لذلك وفي إطار يلتمس الصواب لا مجرد التسرع غير المدروس، وليس النظر إلى التدخل التشريعي وكأنه عملية مستحيلة مبررة للتضحية بسمعة القضاء والزج به في متاهات الاختلاف الذي يمس في الجوهر بمصالح المواطنين، ووضعه في مأزق التقييم السلبي، خاصة وأن هذا النوع من المجهود القضائي – وعلى الرغم من وجاهة أسانيده ونبل غايته- يساهم في تعزيز هذا الركود أو الإحجام أو الخجل التشريعي غير المبرر في ملاحقة حالات القصور أو الخلل أو النقص التشريعي، مما يميط القضاء عنه اللثام.
  4. أن ما استفرغه التوجه القضائي من جهد مضن في التماس المؤيدات الموجبة لتوسيع اختصاص رئيس المحكمة ليشمل العقود المنهية للعلاقة الزوجية، أو بالأحرى باقي الصيغ المنهية للعلاقة الزوجية، يشكل مسايرة لتوجه تشريعي غير مضبوط، إذ أن تلك الغايات المرجوة من تعديل الفصل 430 من ق.م.م، والمتمثلة في تسجيل بيانات الطلاق المؤسس على سند أجنبي بسجلات الحالة المدنية للمعني بالأمر، ومن ثم الحصول على الوثائق المتعلقة بإبرام زواج جديد، ولا سيما الشهادة الادارية المتعلقة بالزواج، لا يتوقف لزوما تحقيقها على مباشرة مسطرة التذييل من أصلها، والتي تبقى مرتبطة بوجود اتفاقية ثنائية توجب مثل هذا الإجراء وهي اتفاقيات محدودة(1)، مقارنة مع الاتفاقيات الثنائية التي استثنت التقييد بسجلات الحالة المدنية من وجوب التذييل،ومن ذلك المادة 14 من الاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981،المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 نونبر1986، إذ تنص المادة المذكورة على أنه “يمكن خلافا لمقتضيات الفصل السابع عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر 1957 نشر الأحكام المتمتعة بقوة الشيء المقضي به المتعلقة بحالة الأشخاص وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية دون ما حاجة إلى تذييلها يالصيغة التنفيذية(1)، فضلا عن عدم وجود نص داخلي يوجب التذييل من أجل التقييد بسجلات الحالة المدنية، لذا كان الأحرى في اعتقادنا السعي نحو مصالحة المشرع مع الفهم السوي لمؤسسة التذييل بالصيغة التنفيذية، والحرص على إبقاء هذا ” الشرود” التشريعي في نطاقه الضيق الذي ألزم المشرع نفسه به رعيا لاعتبارات غير مؤسسة قانونا، لا توسيع دائرة الخلل والتقييد والتعقيد لتشمل الصيغ الأخرى المنهية للعلاقة الزوجية التي لا تتوقف على التذييل، وإدخالها في زمرة السندات الواجب تذييلها، ترسيخا لهذا المسعى التشريعي غير الموفق.
  5. أن ما يجري به العمل على صعيد الممارسة الإدارية بخصوص تضمين بعض العقود المنهية للعلاقة الزوجية، ولا سيما الطلاق الاتفاقي الفرنسي بسجلات الحالة المدنية سواء الممسوكة من طرف ضباط الحالة المدنية بالداخل أو على مستوى المراكز والبعثات الدبلوماسية، أنه يتم دون حاجة إلى استلزام تذييلها بالصيغة التنفيذية، في توجه مؤسس وجدير بالتنويه، والذي كان ثمرة تنسيق بين مجموعة من القطاعات الوزارية في إطار تفعيل الخطاب الملكي ل 30 يوليوز 2015 بخصوص تبسيط الخدمات القنصلية، عبر اللجنة بين الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض، والتي أسفرت عن صدور دوريتين مشتركتين بتاريخ 30 غشت 2016 و28أكتوبر 2016،تضمنتا حلولا مهمة لبعض المشاكل العملية التي تهم المواطنين المغاربة بالخارج، وإن كنا لا نساير بعض ما ورد فيهما بخصوص الإشهاد الملحق بعقود الزواج المبرمة بالخارج، وتفعيلا لخلاصات اللجنة الوزارية المشتركة، فقد صدرت دورية عن السيد مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 21 دجنبر 2018 تحت عدد 25525، تضمنت الاعتراف بالطلاق الاتفاقي وترتيب آثاره دون حاجة لتذييله بالصيغة التنفيذية(1)، وهو نفس الموقف الذي اعتمدته وزارة الداخلية التي أصدرت دورية بتاريخ 18 فبراير 2019، وجه فيها رؤساء مجالس الجماعات وضباط الحالة المدنية إلى اعتماد اتفاق الطلاق الفرنسي وتضمين بياناتها بسجلات الحالة المدنية دون حاجة لتذييلها بالصيغة التنفيذية(2)، في حين لم يتم اتخاذ خطوات مماثلة على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي آثر ربما ترك الأمر للنظر القضائي الذي لم يكن بالانسجام الذي ميز التعامل الإداري مع هذه الصيغة الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية على مستوى القانون المقارن، إذ لازال الأمر ينتظر حسم محكمة النقض في الموضوع، رغم أن وجه الصواب يبدو مسفرا ولا يحتاج لكثير عناء لإبرازه، لكن الخطأ الشائع للأسف له سطوته وترسخه في الأدهان، وهذه لعمري كبيرة من الكبائر أن ترتقي الممارسة الإدارية فوق الحماية القضائية.
مقال قد يهمك :   المصادقة على مشروع قانون بتغيير القانون المتعلق بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي

كما نشير في هذا الصدد أيضا، إلى المسائل التالية:

  • أنه وإن أحال المشرع المغربي في إطار الفصل 432 من ق.م.م، المتعلق بتذييل العقود التي يقبل مضمونها التنفيذ الجبري بالصيغة التنفيذية، على مقتضيات الفصلين 430 و 431 من نفس القانون، فإن الإحالة لا تستغرق الاختصاص المقتطع لرئيس المحكمة في هذا الشأن، والذي حدد مجال تدخله في الأحكام الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية فقط، وهو أمر واضح لا أظن أنه يطرح التباسا أو تداخلا، إذ أن المشرع بعد إسناد الولاية العامة بشأن التذييل للمحكمة الابتدائية، استثنى منه نوعية خاصة من السندات الأجنبية وهي طائفة الأحكام مع تفصيل موضوعها سواء بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ وأسندها لجهة أخرى وفق مسطرة خاصة وبإجراءات خاصة وطعن خاص وآجال محددة، ومن ثم تعتبر هذه المقتضيات الجديدة استثناء داخل النص غير مشمول بالإحالة على أي نص خاص لاينضبط لشروط هذا الاختصاص الجديد، وبالأساس نوعية السند الأجنبي موضوع هذا الاختصاص والمرتبط بالأحكام الأجنبية فقط دون العقود، وهو نفس الفهم الذي ينسحب على الإحالة الواردة في المادة 128 من مدونة الأسرة.
  • أن تماثل القوة الثبوتية للصيغ الأخرى المنهية للعلاقة الزوجية، ولا سيما في بعض الدول العربية كالطلاق أمام المأذون في مصر مثلا، مع قوة الحكم القضائي، لا يعتبر مبررا لشمولها بالاختصاص المنوط برئيس المحكمة الابتدائية في إطار التعديل الجديد،والمحصور لفظا في الأحكام فقط، وفي هذا الصدد لا نجد سندا لما ذهب إليه القرار عدد 214/2020 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2020 في الملف عدد 192/1117/2020، والذي جاء فيه ما يلي:

حيث إن الطلب يرمي إلى ما هو مفصل أعلاه.

وحيث إن الإشهاد المراد تذييله بالصيغة التنفيذية يتعلق بطلاق خلعی تم أمام الموثق بمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة، وقد تم تسجيله بالشهر العقاري ومصادق عليه من طرف الادارة العامة للتوثيق بوزارة العدل مصلحة الشهر العقاري.

وحيث إن الإشهاد أصبح يتوفر على الصبغة القانونية وصدر طبقا لقانون البلد التي أنجز فيها.

وحيث إن الإشهاد أصبح في حكم الأحكام الصادرة عن المحاكم والمتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية، مما يكون معه الاختصاص منعقدا للسيد رئيس المحكمة الابتدائية.

وحيث إنه يتعين إلغاء الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية والحكم من جديد وفق الطلب.

وحيث إنه يتعين تحميل الطالبة الصائر“.

  1. أن اعتماد القياس بخصوص تحديد نوعية السندات القابلة للتذييل، لا يساير موقف محكمة النقض التي لا تؤيد مثل هذا المسلك، إذ جاء في قرارها الصادر بتاريخ 05/12/2007 تحت عدد 618 في الملف عدد 194/07، والمنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 157 ص 149 وما يليها، على أن ” الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية والقابلة للتذييل بالصيغة التنفيذية هي الصادرة بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو الفسخ، وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، والمحكمة لما عمدت إلى قياس الحكم الأجنبي على حالة الانفصال الجسماني بالرغم من أن الانفصال الجسماني لا يترتب عنه إنهاء العلاقة الزوجية وإنما الانفصال في المساكنة، تكون قد أساءت تطبيق المادة 128 من مدونة الأسرة“.

هذه عموما غيض من فيض الإشكاليات العملية التي يثيرها التعديل الجديد لمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرية، من قبيل الصفة التي يباشر بها رئيس المحكمة الابتدائية هذا الاختصاص، والمقصود بمكان التنفيذ كمحدد للاختصاص المحلي في دعوى التذييل، وعلاقة ضوابط الاختصاص المحلي بالنظام العام، ومركز النيابة العامة في دعوى التذييل، ومدى جواز تطبيق أحكام التنفيذ المعجل في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، ووضعية المصاريف القضائية في دعوى التذييل، والوصف القانوني للأمر الصادر بالتذييل، ووقت إعمال السند الآمر بالتذييل ومدى حيازته للقوة التنفيذية، وغيرها من الإشكاليات العملية التي آثرنا الإسهاب في مناقشتها في إطار مؤلف خاص سيصدر قريبا إن شاء الله، يتضمن تفصيلات كثيرة حول مجمل الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع.


الهوامش:

مقال قد يهمك :   ع.الحق صافي : قانون العقود بين التنظيم العام والتنظيمات الخاصة-الحصيلة والآفاق-ج1.

(1)من هذه الاتفاقيات التي توجب التذييل للتقييد بالسجلات العمومية:

  • المادة 19من الاتفاقية المغربية الإيطالية المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين المؤرخة في 12أبريل1971، التي نصت على أنه”لا يمكن أن يترتب عن الأحكام المشار إليها في الفصل السابق أي تنفيذ إجباري من لدن سلطات البلد الآخر ولا أي إجراء عمومي من طرف السلطات مثل التقييد أو التضمين أو التصحيح في السجلات العمومية، إلا بعد التصريح بقابلية تنفيذ الأحكام المذكورة في هذا البلد”، غير أنه لا يوجد نص مماثل بالنسبة للعقود التوثيقية فيما يخص تقييدها بالسجلات العمومية، رغم أن المادة 25 من نفس الاتفاقية أوجبت لتنفيذها ضرورة تذييلها بالصيغة التنفيذية، وإن كانت المادة 26 من نفس الاتفاقية المتعلقة بالرهون الترابية التعاقدية المبرمة في أحد البلدين قد أقرت بمفعول تلك العقود فوق تراب البلد الآخر ولم تشر إلى مسألة التذييل.
  • المادة 42 من الاتفاقية المغربية الاسبانية بشأن  التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية المؤرخة في 31 ماي9991 ، والتي على أنه”لا يمكن تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة السابقة جبرا أو عن طريق الإكراه من طرف سلطات الدولة الأخرى، كما لا يمكنها أن تكون موضوع أي إشهار أو أي إجراء بالتسجيل أو التقييد أو التصحيح بالسجلات العمومية إلا بعد الإعلان عن قابلية تنفيذها فوق تراب الدولة المطلوبة”، وهو ما نفس ما أكدته المادة 03 بالنسبة للمحررات الرسمية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين، غير أن هذه الاتفاقية أيضا لم تتضمن ما يوجب التذييل لتقييد المحررات الرسمية أو العقود الموثقة بالسجلات العمومية، متى تعلق مضمون تلك العقود بوقائع قابلة للتقييد بالسجلات العمومية كإنهاء العلاقة الزوجية أو توزيع أموال الزوجية المحفظة مثلا.

(1)وهو نفس الاستثناء الذي نصت عليه اتفاقيات ثنائية أخرى، ومن ذلك مثلا:

  1. المادة 32 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المغربية البحرينية المؤرخة في 29 نوفمبر 1997، التي استثنت التسجيل بسجلات الحالة المدنية من إجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية، مادام لا يوجد نص في قانون الحالة المدنية المغربي يوجب الإجراء المذكور، إذ ورد في المادة المذكورة على أنه”لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية، إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات”.
  2. المادة 33 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المغربية السورية المؤرخة في 25 شتنبر 1995 ، والتي على أنه” لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية، إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات”….

(1)جاء في الدورية المذكورة على أنه ” في إطار السعي المتواصل للوزارة لتبسيط المساطر وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي تم تصادف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مقاربة تشاركية مع الجهات المعنية، تم عقد الاجتماع الدوري في اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة بمغاربة العالم، خصص لمناقشة العديد من الإشكاليات التي تعترضهم في هذا الباب، تكللت بالخروج بحلول عملية لها.

  1. بخصوص الطلاق الاتفاقي:

الإشكال: يطرح الطلاق الاتفاقي، الذي اعتمدته مؤخرا بعض الدول الأوروبية والذي يوقع اتفاقه الزوجان معا بحضور دفاعهما ويتم إيداعه لدى موثق، مشكلا للمغاربة المقيمين بالخارج حول مدى قابلية سند ذلك الطلاق الاتفاقي للتذييل لدى المحاكم المغربية من جهة، ومدى قبول اعتماده من طرف الإدارات المغربية من دون تذييل بالصيغة التنفيذية خاصة لدى ضباط الحالة المدنية من جهة أخرى.

الحل المتفق عليه: الاعتراف بالطلاق الاتفاقي وترتیب آثاره من دون الحاجة لتذييله بالصيغة التنفيذية”.

(2)جاء في الدورية المذكورة على أنه ” في إطار المشاورات واللقاءات التي انخرطت فيها لجنة تتبع قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارةالمكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى السادسة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين في 20 يوليوز 2015، الذي جاء بتعليمات صريحة بخصوص معالجة كافة المشاكل التي يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج، فقد انبرت اللجنة المذكورة، على عقد لقاءات دورية، أو كلما دعت الضرورة لذلك لتدارس وإيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكالات التي تواجه هذه الفئة من المواطنين، وفق مقاربة تراعي المرونة والتيسير، والحرص في الحالات المعنية على تفسير القانون بشكل مبسط لمواكبة احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يتلاءم وواقعهم المعيش.

وفي هذا الإطار، فقد سبق لهذه اللجنة، أن أعطت امكانية اعتماد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق، دون الحاجة إلى تكليف المغاربة المقيمين بالخارج بتذييلها بالصيغة التنفيذية، حيث تمت بلورة هذه الإمكانية في الدوريتين المشار إليهما في المرجع أعلاه.

وفي نفس السياق. ومع اعتماد الجمهورية الفرنسية نوعا جديدا من الطلاق الاتفاقي، الذي يوقعه الزوجان بحضور دفاعهما، ثم يتم إيداعه لدى أحد الموثقين، وذلك بناء على القانون الفرنسي رقم 1547-2016 الصادر بتاريخ 18 نونبر 2016 والساري المفعول منذ 01-01-2017، توصلت المصالح المختصة بهذه الوزارة باستفسارات من المواطنين وضباط الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، حول مدى قابلية تذييل هذا النوع من الطلاق أمام المحاكم المغربية، ومدى قبول اعتماده من طرف ضباط الحالة المدنية من دون تذييله بالصيغة التنفيذية، على غرار ما تقرر بخصوص الطلاق الصادر عن المحاكم الأجنبية.

وبهذا الخصوص، فقد أجمعت اللجنة المذكورة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2016، بعد دراسة هذا الإشكال من كل جوانبه، على إمكانية الأخذ بهذه الوثيقة وتضمين مراجعها بالحالة المدنية، وترتيب آثارها دون حاجة لتذييلها بالصيغة التنفيذية، طالما أنها غير مخالفة للنظام العام المغربي.

لذا، وبناء على ما سبق، فالمرجو منكم إبلاغ فحوى هذه الدورية إلى كافة السادة رؤساء مجالس الجماعات وضباط الحالة المدنية التابعين لكم، لحثهم على اعتماد وثيقة الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق المساطر الإدارية لبلدان إقامة جاليتنا بالخارج، وتضمين مراجعها بطرة رسم ولادة المعنيين بها، كما هو معمول به في هذا الشأن في ميدان الحالة المدنية بخصوص بیان واقعة انفصام عرى الزوجية”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)