إشكالية إيقاع الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ

المغرب يصوت على استعمال”الكيف” في المجال الطبي

عدالة النوع وتيسير سبل انتصاف النساء ضحايا العنف موضوع يوم دراسي

7 ديسمبر 2020 - 9:44 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

عدالة النوع وتيسير سبل انتصاف النساء ضحايا العنف محور يومين دراسيين لاتحاد العمل النسائي بشراكة مع شبكة مبادرات نسائية أورومتوسطية

نظم اتحاد العمل النسائي بشراكة مع شبكة مبادرات نسائية أورومتوسطية وبدعم من الاتحاد الأوروبي يومي السبتوالأحد 28و29 نوفمبر 2020 يومين دراسيين حول موضوع “عدالة النوع وتيسير سبل انتصاف النساء ضحايا العنف”، لفائدة قاضيات وقضاة ومحاميات ومحاميين وضابطات وضباط للشرطة القضائية، ومهنيات ومهنيي منظومة العدالة.

افتتحت أشغال اللقاء بكلمة السيدة عائشة الخماس التي أكدت على أن هذه التظاهرة تأتي في سياق برنامج يعمل عليه الاتحاد مند 2019 تحت شعار “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”، يهدف إلى دعم حقوق النساء والمساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك للوصول الى زيادة الوعي العام وتحسين المواقف والسلوك تجاه النساء والفتيات والمشاركة في مكافحة هذه الظاهرة، وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في عملها من أجل اعتماد تشريعات شاملة تعترف بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتجرمها، وخلق قنوات للحوار بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار على الصعيدين الوطني والإقليمي لمناقشة السياسات ومشاريع القوانين.

وأضافت السيدة عائشة لخماس أن “أوجه التدخل في هذا البرنامج تتعدد لأن العنف ظاهرة متجذرة وتمس عدة جوانب مؤكدة على أنه مسألة لا تهم المرأة المعنفة فقط وانما هي قضية مجتمع وقضية اقتصاد لأن للعنف ضد النساء تكلفة كبيرة وينبغي أن تكون المقاومة شديدة”.

وذكرت السيدة زهرة وردي منسقة البرنامج بعدد من أهدافه أهمها اعتبار العنف ضد النساء والفتيات مشكلة اجتماعية وسياسية من قبل صانعي القرار والمجتمع المدني، وتقوية قدرات ومهارات المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ومراجعة كافة القوانين التمييزية ضد النساء، وإنشاء هيئة تنسيق لتتبع تنفيذ الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط ​​في مناهضة العنف ضد المرأة و القرار 1325 المتعلق بالمرأة و الأمن والسلم .

مقال قد يهمك :   مرسوم تحديد شروط و كيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري (تحميل )

وأشارتزهرة وردي الى ان الإطار القانوني بالمغرب ورغم تقدمه مقارنة مع بعض التشريعات في المنطقة، إلا أنه ما يزال يثير عدة إشكاليات حول استمرار النصوص التمييزية ضد النساءوخاصة على مستوى مدونة الأسرة التي ما تزال تجيز تزويج القاصرات وتكرس التمييز بين الأم والأب في ممارسة حق الولاية على أبنائهما. لتطرح في آخر مداخلتها عدة إشكاليات لتأطير اليومين الدراسيين، ما هي المستجدات التي تضمنها قانون محاربة العنف ضد النساء، كيف ترجم العمل القضائي هذه المستجدات، كيف نستحضر عدالة النوع، كيف تصل النساء الى العدالة؟ ما تأثير ظروف الجائحة على وصول النساء الى سبل الانتصاف؟

أشغال اللقاء قامت بتسييرها السيدة زهور الحر رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وقد اشتملت أشغال اليومين الدراسيين على مداخلتين رئيسيتين، حيث قدم السيد رشيد مزيان عضو اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ورئيس مصلحة قضايا المرأة و الطفل في وزارة العدل، مداخلة تمحورت حول موضوع “قراءة في القانون 13-103 لمحاربة العنف ضد النساء أية حماية؟”، تناول فيها بالدرس والتحليل مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء عبر أبوابه، بدءا من الاطار المفاهيميالذي تضمن تعريف للعنف ضد المرأة وصوره، مرورا بالجانب الزجري، المتعلق بتجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل كالطرد من بيت الزوجية أو الاكراه على الزواج، أو التحرش الجنسي في الفضاء الرقمي، الى جانب تشديد العقوبات على أفعال كانت مجرمة في صلب القانون الجنائي، كما تطرق المتدخل الى تدابير الحماية التي أقرها القانون الجديد، والمقتضيات المتعلقة بالوقاية والتكفل، مشيرا في هذا السياق الى عدة إشكاليات واجهت تنفيذ القانون الجديد، وعلى رأسها “إجبارية الإذن الكتابي من طرف الضحية بالنسبة للجمعية التي تريد الانتصاب كطرف مدني في القضية والذي اعتبره تراجعا على المستوى العملي وتقييدا لدور المجتمع المدني”.

مقال قد يهمك :   القضاء يأمر بسحب لعبة الحوت الأزرق من شبكة الأنترنيت نظرا لخطورتها على الأطفال

في نفس السياق أشار المتدخل الى الإشكالية التي يثيرها تدبير إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة إذ أن المشرع “لم يحدد التدابير المتخذة لحماية المحضون والحاضنة واكتفى بالإنذار واشترط وجود التهديد بارتكاب العنف للقيام به، كما جعل الإرجاع من قبل المحكمة أي بعد النطق بالحكم سواء أما الهيئة أو القضاء الاستعجالي وهو ما يرهق المرأة الضحية”، وأثار أيضا إشكالية صعوبة الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك أمام غياب مؤسسات الإيواء وعدم إيضاح كيفية إبداء رغبة الضحية أو حاجتها والمدة التي تحتاجها.

وقدم الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة مداخلة حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في ضوء العمل القضائي بين آلية الزجر وتدابير الحماية”، أشار فيها الى بعض التطبيقات القضائية الحديثة لمستجدات قانون محاربة العنف من بينها أحكام تتعلق بجريمة الطرد من بيت الزوجية وتبديد أملاك الأسرة بسوء نية، والتحرش الجنسي، والاكراه على الزواج، متوقفا عند العراقيل التي تواجه النساء الناجيات من العنف في الوصول الى سبل الانتصاف، من بينها صعوبة التبليغ امام الحواجز النفسية، والخوف من الوصم، فضلا عن غياب المساعدة القانونية والقضائية خلال مرحلة المحاكمة طالما أن خدمات التكفل التي تقدمها خلايا النساء المعنفات بالمحاكم تتوقف عند مرحلة البحت التمهيدي، وأشار أيضا الى معضلة عبء الاثبات امام استمرار الاعتقاد لدى بعض السلطات المكلفة بانفاد القانون أن الاثبات ملقى على عاتق الضحية، والاستمرار في التركيز على الوسائل التقليدية في الاثبات القائمة أساسا على اعتراف المتهم وشهادة الشهود، مشيرا الى إشكالية عدم تفعيل العود في جرائم العنف ضد النساء وعدم اجراء أبحاث تتعلق بالتاريخ الاجرامي للمشتبه في اتكابهم أفعال عنف كوسيلة لدراسة مدى نجاعة تطبيق تدابير الحماية التي تبقى من بين أهم سبل الانتصاف القانونية المتاحة، مشيرا في هذا السياق الى أن دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة الذي وضعته الأمم المتحدة يوصي بجعل أوامر الحماية متاحة للشاكيات والناجيات من العنف دون اشتراط لجوئهن الى إجراءات قضائية أخرى، وأن تصدر بشكل مستقل وليس كبديل لإجراءات قضائية أخرى.

مقال قد يهمك :   مذكرة رئيس النيابة العامة المتعلقة بتفعيل النصوص المؤطرة للحماية الجنائية للحياة الخاصة

من جهة ثانية لفت الدكتور أنس سعدون الانتباه الى ان تطبيق تدابير الحماية غير مشروط بضرورة صدور نصوص تنظيمية أخرى او مراجعة قانون المسطرة الجنائية لإقرار السوار الالكتروني على سبيل المثالـ، مؤكدا صدور عدة أحكام قضائية تخص اعمال هذه التدابير وعلى رأسها المنع من الاتصال او الاقتراب من الضحية أو إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، أو الأمر بإيداع المعنف بمؤسسات الإيواء أو إيداع الضحية مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

أشغال اللقاء عرفت الوقوف على عدة إشكاليات وثغرات في قانون محاربة العنف ضد النساء خاصة فيما يتعلق بالأفعال التي لم يقم بتجريمها وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي وأفعال المطاردة، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بالولوج الى العدالة وسبل الانتصاف لضحايا العنف، وغياب التخصص والتفرغ للقائمين على خلايا النساء المعنفات، وعدم تواجد مراكز الايواء، ومشاكل الاختصاص، وصعوبات التبليغ.

وقد خلص المشاركون الى ضرورة اعتبار العنف ضد النساء قضية وطنية، ومواصلة التعبئة الشاملة لمواجهتها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)