قرار لمحكمة النقض صادر بجميع الغرف بخصوص البناء في عقار محفظ ترجع ملكيته للغير

18 مايو 2019 - 1:46 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

 قرارات صادرة بجميع الغرف

القرار عدد 4939 الصادر بجميع الغرف

بتاريخ 29 نونبر 2010

في الملف المدني عدد 2004/3/1/1092

  • عقار محفظ- البناء في ملك الغير – تطبيق قاعدة حسن النية – إزالة الضرر -مراعاة الضرر الحاصل للباني.

تسري على الباني في ملك الغير قاعدة حسن أو سوء النية في البناء الذي يقيمه عليه، ولو تعلق الملك بعقار محفظ، بدليل أن قانون التحفيظ العقاري ميز بين الحالتين المذكورتين، وعليه يحق لمالك العقار المحفظ الاحتفاظ بالبناء المحدث على ملكه من طرف الغير سيئ النية على أن يؤدي له قيمة المواد أو يلزم محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته، وفي حال ما إذا كان الباني حسن النية فلا يمكن للمالك أن يطالب الباني بإزالة البناء، وإنما له فقط الخيار بين أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك.

وإن محكمة الموضوع في قضائها بإزالة الضرر، عليها أن توازن بين الضررين اللذين التقيا، وهما الضرر الذي سيحصل للباني من جراء هدم ما بناه، والضرر الذي سيحصل للمالك بسبب تخليه دون إرادته عن جزء من ملکه مقابل حصوله على تعويض بالقيمة، وأن تقرر تغليب أخفهما.

نقض وإحالة 

 

مقال قد يهمك :   د.إدريس الفاخوري: مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)