خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية برسم الولاية العاشرة للبرلمان المغربي

اجتهاد قضائي: هجر الزوج لزوجته واتجاره بالمخدرات يعد مبررا للتطليق للشقاق

محكمة فرنسية: طول إجراءات التقاضي يشكل إنكارا للعدالة يستوجب التعويض

14 أكتوبر 2017 - 11:55 م في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات قدرها 476.000.00 أورو، لصالح 120 مدعيا، وذلك من أجل إنكار العدالة.

فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية لمدينة مو Meaux (الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باريس) في حكمها الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 319/2017 أن التأخيرات الطويلة جدا وغير المبررة التي عرفتها جلسات نظر دعواهم أمام محكمة الشغل Conseil de prud’homme تشكل انكارا للعدالة

وقد عللت المحكمة قضائها بأن « إنكار العدالة » يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سبعة أشهر. والحال أن المسطرة في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتين. وأن بعضها وصل إلى خمس سنوات.

ولذلك أدانت المحكمة الدولة الفرنسية وحكمت عليها أن تؤدي لكل متقاض من 120، تعويضا حددته في مبلغ يتراوح ما بين 3000 و4500 أورو حسب الوقت الذي استغرقته قضيته.

وينتظر استئناف الدولة للحكم داخل أجل 30 يوما.

مقال قد يهمك :   يونس مليح: المجلس الأعلى للأمن بين التأطير الدستوري ورهانات التنزيل

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)