المصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

محمد عبد النباوي: مبدأ التكامل في معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية

نص الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة لاسامير

13 يونيو 2019 - 8:00 م الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

الحكم عدد 38

الصادر بتاريخ 21-03-2016

في الملف رقم 23-8302-2016

 

أصل الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

بتاريخ 21-03-2016 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي مؤلفة من السادة:

العربي فريس رئيسا ومقررا
المهدي سالم عضوا
حمزة وعبي عضوا
بحضور خليل حودي ممثل النيابة العامة
بمساعدة حسن مسافر كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” في شخص ممثلها القانوني.

الكائن مقرها الاجتماعي : بالطريق الشاطئية المحمدية.

ينوب عنها الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة.

وبين : من له الحق

من جهة أخرى.

  • شركة FCP Atlas Equilibre

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 88 زنقة المراكشي حي إيبودروم الدار البيضاء.

  • شركة أطلس كاش.

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 88 زنقة المراكشي حي إيبودروم الدار البيضاء.

ينوب عنهما الأستاذ خالد أيت بهي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة بي بي انرجي (الخليج) DMCC

الكائن مقرها الاجتماعي : بأبراج بحيرة الجميرة البرج الفضي المجمع طابق الوحدة 1 الطابق 32 الوحدة “ل” صندوق البريد رقم 340808 دبي الإمارات العربية المتحدة.

الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذتين بسمات الفاسي الفهري و أسماء العراقي الحسيني المحاميتين بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة مغرب باي شركة مساهمة

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 45 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء.

ينوب عنها الأستاذ عكاف عبد الإله المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة سنيب

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 111 طريق كوتييغ

ينوب عنها الأستاذ ابراهيم حجوبي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة كلينكور ايرجي يوكاليميتد ش.م.م

الكائن مقرها الاجتماعي : بالمملكة المتحدة البريطانية

الجاعلة محل المخابرة معها بالشركة المدنية المهنية للمحاماة حجي و شركاؤه المحامون بهيئة البيضاء.

  • شركة BNP PARIS BAS

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 16 شارع الإيطاليين باريس 75009

الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عز الدين بنكيران المحامي بهيئة البيضاء.

  • مصرف المغرب.

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 48-58 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عز الدين بنكيران المحامي بهيئة البيضاء.

  • شركة سياترا
  • الشركة الشريفة للأسمدة و المواد الكيماوية.

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 108 شارع السفير بن عائشة الدار البيضاء

ينوب عنهما الأستاذ صلاح الدين توفيق المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • مجموعة مستخدمي و أطر و عمال الشركة المغربية لصناعة و تكرير البترول (سامير)

ينوب عنهم الأستاذ أحمد السيسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة ALD AUTOMOTIVE

الكائن مقرها الاجتماعـــــي : بزنيـــــــت ملنيـــــوم 11 طريـــــق النواصــــر سيــــدي معــــــروف الدار البيضاء

  • الشركة العامة المغربية للأبناك

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 55 شارع عبد المومن الدار البيضاء.

  • شركة سوكاديل

الكائن مقرها الاجتماعي ب : 63 زنقة بيرون بلفيدير الدار البيضاء

ينوب عنهم الأستاذ عراقي حسيني نور الدين المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة CARLYle commodity Management

الكائن مقرها الاجتماعي : 250 Madison Avenue 38 Floor NEW YORK

  • شركة CARLY le Global Market strategies commodities funding

الكائن مقرها الاجتماعي : C/O APPLBY Trust LTD HOUSE 75 fort street grand cayman ist lands KY 1-1108

  • شركة VMF special purpose vehicle SPC-VMF portfolio

الكائن مقرها الاجتماعي : corporate services limited POBOX 309 vg land House south church street NEW YORK 10022

ينوب عنهم الأستاذ عبد الله مستعد المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة البنك العربي

الكائن مقرها الاجتماعي : 174 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأساتذة عبد العالي القصار، نجية طق طق، ادريس لحلو أمين المحامون بهيئة الدار البيضاء.

  • المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

الكائن مقرها جدة 21534 المملكة العربية السعودية

  • شركة فوري لاكاديك

الكائن مقرها الاجتماعي : 164 شارع كرافيل لوهافر فرنسا

  • شركة فوري لاكاديك المغرب

الكائن مقرها الاجتماعي : الطريق الثانوية 111 كلم 11 المحمدية

  • شركة فوري لاكاديك بريشور فيسلز

الكائن مقرها الاجتماعي : الطريق الثانوية 111 كلم 11 المحمدية

  • شركة ليونيز للمياه الدار البيضاء ” ليديك”

الكائن مقرها الاجتماعي : 48 زنقة محمد الديوري.

ينوب عنهم الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • شركة بيبي اويل انترناسيونال ليميتد

الكائن مقرها الاجتماعي : لندن 20,E 14 5 NJ كاندا سكوير ورف الكناري.

  • شركة Crédit Agricole Corporate finance Bank

الكائن مقرها الاجتماعي : باريز 9 رصيف الرئيس بول دومير 92920 لاديفونس سيديكس.

الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذ عمر فاطمي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

  • إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام.

الكائن مكتبه : بشارع النخيل حي الرياض الرباط.

بصفتهم متدخلين في الدعوى

الوقائــــــــــــــــــــع

بنـــــــــــاء علــــى الامــــــــــر الصـــــــــــادر عــــــن السيـــــــــد رئيــــس المحكـــــمــــة التجاريـــــــــة بالدار البيضــــــــاء بتاريــــــــخ 19-02-2016 و القاضي باحالة الملف على غرفة المشورة و الدي جاء فيه ان الشركة المغربية لصناعة التكرير – سمير – الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الشاطئية المحمدية تقدمت بواسطة نائبها الاستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء بطلب عرضت فيه انها الشركة الوحيدة لتكرير المحروقات بالمملكة وانها تشغل حوالي 2000 عاملا منهم اطر ومستخدمين وعمال كما تشغل بطريقة غير مباشرة ما يقرب 5000 عاملا ، وان عملها يتجلى في استيراد مادة البترول الخام والمواد الأخرى الشبه مصنعة و تكريرها لاستخراج مواد البنزين والديازال والفيول وغاز البوطان والاسفلت والزيوت ووقود الطائرات وغيرها من المواد و ان الشركة استفادت من مقتضيات القرار الوزاري لوزر الاقتصاد والخوصصة عدد 2308-5 المؤرخ في 11/11/2005 والمتمثل في منح اجل 180 يوم لاداء الضريبة الداخلية للاستهلاك لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمتعلقة بالبضائع المستوردة وان ذلك القرار تم تعديله بمقتضى قرار ثاني لوزير الاقتصاد والخوصصة تحت عدد 2950/12 بتاريخ 13/08/2012 والذي يرفع اجل الاداء الى 540 يوما وان الشركة كانت تؤدي الضريبة الداخلية للاستهلاك بانتظام الى ان فوجئت العارضة بتاريخ 07/08/2015 بقيام ادارة الجمارك بتبليغ كل الابناك والشركات التي تتعامل مع العارضة باشعار الغير الحائز في إطار الفصل 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية على كل حساباتها ومستحقاتها مقابل اداء مبلغ 13 مليار من الدرهم كدين مستحق وحال مما نتج عنه توقيف استيرادها للمواد الاولية والتي تعتبر المصدر الاساسي للحلقة الانتاجية للعارضة لترويج منتجاتها وسداد ديونها ، وان اشعار الغير الحائز ادى الى تكبيدها خسائر هامة تقدر ب 30 مليون من الدرهم يوميا ، وان العارضة حاولت الاتصال بادارة الجمارك لحل المشكل حبيا لكنها لم تتلق اي جواب واكدت العارضة في مقالها انها شركة قوية لازالت قابلة للاشتغـــال وليســـــت في حالة توقف عن الدفع ملتمسة فتح مسطرة التسوية الودية عملا بمقتضيات الفصـــــل 548 من مدونـــــــــة التجـــــــارة و تبعا لما جاء في طلب العارضة تم استدعاء الممثل القانوني للشركة لجلسة 30/11/2015 بعدما تم فتح ملف التسوية الودية ، حيث تم الاستماع اليه والى شروحاته وكذا الوسائل المقترحة من اجل تصحيح الوضعية المالية والاقتصادية للشركة وتجاوز النزاع القائم بينها وبين ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول الديون المستحقة لهذه الأخيرة في اطار الضريبة الداخلية للاستهلاك وحيث تم استدعاء ادارة الجمارك والبنك الشعبي والتجاري وفابنك ومصرف المغرب والبنك العربي لجلسة 10/12/2015 حيث حضر جمال محمد احمد المدير العام لشركة سمير ونائبه ذ/ عبد الكبير طبيح و ذ عبد اللطيف خليفة عن ذة بسمات الفاسي الفهري عن القرض الفلاحي و البنك الشعبي وشركة ماروك ليزينك وشركة لوكا فينانس وشركة بي بي انرجي و ذ/ دبــــاغ عن ذ/ الكتاني عن المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة و جمال بوعياد الممثل القانوني للتجاري وفا بنك و لمياء محاسين عن شركة ماروك ليزينك و محمد الزهاوي و اولعربي سعيد وعبد الرزاق المركاوي عن ادارة الجمارك و محمد الزاهر ونعيمة السهلي عن البنك العربي وبركات علي عن القرض الفلاحي و عبد العزيز رياض عن البنك الشعبي ، وافاد ممثلي الابناك أنهم لا يتوفرون على مقدار المبالغ المضبوطة للمديونية و افاد ممثل ادارة الجمارك ان المشكل يعود الى سنة 2012 وان هناك تسهيلات قدمت لشركة سمير ، وان إشعار الغير الحائز كان اخر إجراء تم اتخاذه ، وان مشكل الشركة يرجع لعدم قيامها بالتمويل الداخلي وان ادارة الجمارك تقبل بعرض الشركة المؤرخ ب 26/10/ 2015 بخصوص اعادة جدولة الديون وكذا تقديم الضمانات و افاد الممثل القانوني للشركة ان هناك مفاوضات مع ادارة الجمارك ستجرى يوم 21/12/2015 حيث تم تاخير الملف ليوم 29/12/2015 لمعرفة مآل المفاوضات بين الشركة وادارة الجمارك وكذا بين الشركة والابناك وباقي الدائنين و بالجلسة الاخيرة حضر كل من سبق ذكره ذ عزالدين بن كيران عن مصرف المغرب و كريدي اكريكول و شركة ب ن ب باري باس و ذ عراقي حسيني نورالدين عن الشركة العامة المغربية للابناك وذ الحسن بويقـــــين عن هيندوجـــــــة بنـــــــــك سويــــس و ذ/ هشام الناصري وياسر غربال عن شركــــــة كــــار لايــــل كوموديتي ماناجمنت و ذعبدالعلي القصار عن البنك العربي و هشام الباير عن شركة وفا باي و عبد الله الصغير عن التجاري وفا بنك حيث اوضح ممثل ادارة الجمارك ان الشركة تراجعت عن العرض المؤرخ ب 26/10/2015 وعوض بمقترح اخر وتراجعت بذلك عن مقترح اداء 50 في المائة من الديون وتراجعت عن رفع راس المال وان ادارة الجمارك مستعدة للتعامل بمرونة في ما يخص اعادة جدولة الدين مقابل تقديم ضمانات ، فيما أوضح ممثل الشركة انه تم اجتماع مع المدير العام للجمارك وانه كان حوارا بناء وتم تقديم مقترح كتابي جدي ومعقول لادارة الجمارك ، وانه تم مؤخرا بجدة توقيع بروتوكول اتفاق مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لإعادة جدولة الديون مع تقديم سهولة في الأداء ملتمسا رفع الحجز على الحسابات البنكية للشركة وكذا منح الشركة جولة ثانية من المفاوضات مع ادارة الجمارك فيما أبدى ممثلي الابناء وكذا الشركات استعدادا للتفاوض مع الشركة بغية الوصول الى حل يرمي الى تسوية ديونها .

وانه بتاريخ 31/12/2015 تم الامر باجراء خبرة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة طبقا لمقتضيات المادة 552 من مدونة التجارة ، حيث تم تعيين ثلاثة خبراء للقيام بالمهمة وهم السادة عصام الماكري و محمد الصفريوي والتهامي الغريسي وانه بتاريخ 17/02/2016 تم ايداع تقرير الخبرة من طرف الخبراء بعد القيام بالمتعين و انه يتبين من التقرير ان الخزينة الصافية للشركة في حالة هيكلية سلبية ذلك ان الاموال الذاتية لم يتم تغييرها منذ سنة 1997 .و ان الشركة لاتتوفر على السيولة السريعة و خزينتها سلبية وان الأموال المتداولة لا تستطيع تغطية الديون الحالة مما يجعل وضعيتها المالية والتجارية جد صعبة في غياب المردودية الاقتصادية .وأنها متوقفة عن نشاطها التكريري منذ شهر غشت 2015 ، كما ان رؤوس الاموال الذاتية للشركة قد انخفضت بنسبة كبيرة ، وهذا راجع إلى أن الشركة لم تقم بأي رفع في رأسمالها منذ التاريخ المذكور اعــــــلاه كمــــــا انهـــــا عاجـــــزة عـــــــن ســــــداد ديونهــــا و وضعيتها المالية جد صعبة وغير متوازنة حسب ما ورد في الخبرة. و يتبين جليا من كل ماسبق ذكره وحسب تقرير الخبرة بان الشركة متوقفة عن الدفع .

و بناء على إدراج الملف بغرفة المشورة حيت تم استدعاء رئيس المقاولة و نائبه .

بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة FCP ATLAS بواسطة نائبها و الذي عرضت فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 19,4 مليون درهم و حل أجل استحقاقه بتاريخ 31/12/2015 و أن شركة سامير تعاني من صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعية ملتمسة الحكم بإدخالها في الدعوى و ٍارفقت مقالها بصورة إشهاد بملكية.

و بناء على مقال التداخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة أطلس كاش عرضت فيه أـنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 30 مليون درهم حل أجله بتاريخ 31/12/2015 و أن هذه الأخيرة تعاني من صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعية ملتمسة إدخالها في الدعوى و أرفقت مقالها بصورة إشهاد بملكية.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة DMCC عرضت فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 126.746.679,54 دولار أمريكي و أن عجز هذه الأخيرة يثبت وجودها في حالة توقف عن الدفع ملتمسة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للاطلاع على الوضعية الماليـــــة لشركـــــة ساميـــــر و أرفقت مقالها بصورة كشف حساب.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة مغرب باي تعرض فيه أنها ابرمت عقود ائتمان إيجاري مع شركة سامير التي توقفت عن أداء واجبات الكراء نتيجة الصعوبات التي تعاني منها و توقفها عن النشاط و أرفقت مقالها بصور عقود ائتمان إيجاري و صور جداول الامتلاك.

و بناء على مقال التدخل في الدعوى المدلى به من طرف شركة سنيب و الذي عرضت فيه بأنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 2.419.254,48 درهم و التي امتنعت عن أدائه و أرفقت مقالها بصورة حكم.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة كلينكور انيرجي يوكالييتد تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 223.301.372,00 دولار أمريكي ملتمسة الإذن لها بمناقشة الملف المعروض على المحكمة مع إبداء رأيها و اقتراح الحلول المناسبة لأجل المساهمة في المسطرة و أرفقت مقالها بصورة رسالة إخبارية، صورة محضر تبليغ رسالة.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف BNP PARIS BAS تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير التي تتخبط في أزمة مالية نتيجة سوء التسيير من طــــــرف مجلسهــــــا الإداري و الديون المتراكمة عليها و عدم احترام كافة تعهداتها المالية و المصرفية مما يثبت توقفها عن الدفع ملتمسة الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوضعية المالية للشركة.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف مصرف المغرب يعرض فيه أنه دائن لشركة سامير بمبلغ 32.285.495,82 درهم التي تتخبط في أزمة مالية نتيجـــــة ســـــوء التسيير و الديون المتراكمة مما يثبت توقفها عن الدفع ملتمسة إجراء خبرة حسابية للتأكد من الوضعية المالية الحقيقية لشركة سامير و أرفقت مقالها بكشف حساب.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة سياترا تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 2.268.175,20 درهــــــم التــــــي تعانــــــي مــــــن صعوبـــــات ماليــــــــة و اقتصاديـــــة و اجتماعيــــــة على مستوى التسيير ملتمسة الحكم بإدخالها في الدعوى و أرفقت مقالها بصور فواتير و بونات الطلب.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف الشركة الشريفة للأسمدة و المواد الكيماوية تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 671.745,42 درهم و التي تعاني من صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعية ملتمسة الحكم بإدخالها في الدعوى و أرفقت مقالها بصور فواتير.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف مجموعة من مستخدمي و أطر و عمال شركة سامير و الذي يلتمسون فيه تمتيع الشركة بالتسوية القضائية.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة ALD AUTOMOTIVE و الذي عرضت فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 1.390.129,61 درهم التي توقفت عن الدفع ملتمسة الحكم بأن الشركة أعلاه في حالة توقف عن أداء الديون المتخلـــــــذة بذمتهـــــــا و الحكم تبعا لذلك و بصفة تمهيدية بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوضعية المالية للشركة و أرفقت مقالها بكشف حساب.

و بناء على مقال التدخل الإرادي المدلى به من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 111.786.577,87 درهم التي توقفت عن الدفع ملتمسة الحكم بأن هذه الأخيرة في حالة توقف عن أداء الديون المتراكمة و الحكم تبعا لذلك و بصفة تمهيدية بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على وضعيتها المالية.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة سوكاديل تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 770.109,60 درهم التي توقفت عن الدفع ملتمسة الحكم بأن هذه الأخيرة في حالة توقف عن أداء الديون المتخلذة في ذمتها و الحكم بصفة تمهيدية بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على وضعيتها المالية.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف الشركات التالية :

  • CARLY le commodity Management
  • CARLY le Global Market strategies commodities
  • VMF special purpose vehicle SPC-VMF Segregqted

يعرضون فيه أن شركة سامير مدينة لهم بمبلغ 429.495.212,35 دولار و أنهم استصدروا أمر بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري لضمان أداء المبلغ أعلاه ملتمسين الإشهاد لهم بالتدخل الإرادي في الدعوى و أرفقوا مقالهم بصورة أمر بالحجز.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف البنك العربي يعرض فيه أنه دائن لشركة سامير بمبلغ 351.619.734,33 درهم ملتمسا الإشهاد بتدخله في الدعوى مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته و وثائقه بشأن الطلب بعد الاطلاع.

و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف مجموعة من مستخدمي الشركة المغربية لصناعة و تكرير البترول )سامير) يلتمسون فيه تمتيع الشركة بالتسوية القضائية.

و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 1.645.489.353,22 درهم و أنها قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري و المنقولات ملتمسة الإشهاد بمصلحة العارض في التدخل الاختياري في الدعوى و أرفقت مقالها بصورة كشف حساب.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة فوري لاكاديك تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 349.625,54 أورو و أنها قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري و المنقولات ملتمسة الإشهاد بمصلحتها في التدخل الاختياري في الدعوى و أرفقت مقالها بصورة أمر بالحجز.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة فوري لاكاديك تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 1.828.146,00 درهم و أنها قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري و المنقولات ملتمسة الإشهاد بمصلحتها في التدخل في الدعوى و أرفقت مقالها بصورة أمر بالحجز.

و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف شركة فوري لاكاديك بريشو فيسلز تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 5.966.570,40 درهم و قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري و المنقولات ملتمسة الإشهاد بمصلحتها في التدخل الاختياري في الدعوى و أرفقت مقالها بصورة أمر بالحجز.

و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف شركة ليديك تعرض فيه أنها دائنة لشركة سامير بمبلغ 6.082.034,18 درهم و أنها قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري و المنقولات و تقدمت بدعوى الأداء و بعد ذلك تقدمت بمذكرة مع تخفيض الطلب إلى مبلغ 5.288.894,41 درهم ملتمسة الإشهاد بمصلحتها في التدخل الاختياري في الدعوى و أرفقت مقالها بصورة أمر بالحجز، صورة مقال و صورة مذكرة.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 07-03- 2016 حضر الاستاد طبيح و حضر جمال باعامر بصفته مدير عام شركة سامير و حضر الاستاد العراقي عن الاستادة بسمات و حضر الاستاد عكاف عـــــن شركـــــة مغــــرب بــــــاي و أدلى بمقال التدخل الإرادي في الدعوى و حضر الاستاد مستعد الذي ألفي له بمقال التدخــــــــــل الإرادي في الدعــــــوى و حضر الاستاد بوياقين عن الاستاد حجوبي و أدلى بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى و حضر الاستاد أمين حاجي و أدلى بمقال التدخل الإرادي في الدعوى و حضرت الاستادة مرضي عن الاستاد بنكيران و أدلت بمقالي تدخل إرادي في الدعوى و حضر الاستاد الحجوبي عن الاستاد صلاح الدين توفيق و أدلى بمقالي التدخل الإرادي في الدعوى و حضر الاستاد العراقي حسيني و أدلى ب 3 مقالات رامية إلى التدخل الإرادي في الدعوى و أدلى الاستاد السيسي بطلب رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى و حضر الاستاد أيت بهي و حضر الاستاد زهيد عن الاستاد قصار و صرح الاستاد العراقي أنه يتشبت بالاستماع إلى رئيس المقاولة و ليس المدير العام للشركة. و أن هذا الأخير لا يقوم مقام رئيس المقاولة و أنه يلتمس إنذار المقاولة لإحضار رئيسها. و أنه يريد مساءلة هذا الأخير بعض الأسئلة التي أغفلت في الخبرة. و صرح الاستاد طبيح أن رئيس المقاولة هو الذي حضر. و صرح الاستاد العراقي أن رئيس المقاولة هو العامودي. في حين صرح الاستاد طبيح أن العامودي هو رئيس مجلس الإدارة. فيما يتعلق بالدفع المثار من طرف الاستادة بسمات بخصوص الاستماع إلى رئيس المقاولة و بعد المداولة على المقعد قررت المحكمة رفض دفع الاستادة بسمات و اعتبار المدير العام هو رئيس المقاولة و عند الاستماع إلى جمال محمد باعامير صــــــرح أن ساميــــــر مسجلة منذ 1965 لها نشاط تكرير البترول و لها فروع و تنشط في تخزين الغاز تحت الأرض وتوظف الشركة ما يزيد عن ألف عامل في المحمدية و 400 عامل في مكان آخر. و أن هذه الشركة تعرضت لحريق مهول سنة 2002 و أنها تعرضت لأزمة، و أنها نظرا لخبرتها الدولية قاومت هذا و نجحت. إلا أنه في الآونة الأخيرة تعرضت لمشاكل حيث قامت الضرائب بالحجز على أموال الشركة لدى البنوك .و عن سؤال صرح بأن شركة كورال القابضة تساهم بنسبة 77 في المائة في الشركة و هناك شركات أطلنطا و شركة سند و صندوق التقاعد المغربي تساهم أيضا و أن الشركة تعتمد على شراء الزيت الخام و تكريره، و أنه كان انهيار لاسعار النفط سنة 2008. فسجلت خسارة تفوق المليار. و أن الشركة استمرت في التشغيل و التوسيع لتلبية حاجيات الناس. و عن سؤال صرح بأن الشركة حققت خسائر سنة 2008 فقط بسبب انهيار الزيت الخام و أنها في سنة 2014 أعادت تقييم أصولها عن طريق خبرة داخلية تم عرضها على خبراء تقويميين و أن الشركة عانت مؤخرا من انخفاض سعر البرميل من النفط حيث استقر على 27 دولار للبرميل خلال السنوات الأخيرة ولم يتم توزيع الأرباح مؤخرا، و أن هذه الشركة تصدر إلى إفريقيا و شمالها و حتـــــى إلى أروبـــــا و أن جل مشغليها مغاربة، و أن الشركة قد اخدت قرضا من البنوك بمبلغ 3500 مليار تم تسديده بالكامل سنة 2014، و أن هذه المصفاة هي قوية جدا و ذلك بشهادة خبراء أجانب من لندن و أمريكا و هي من أفضل المصافي في العالم و أنه لا يوجد مثل هذه المصفاة في العالم، و أن حجز الجمارك على الشركة شكل شللا في العمل و مبلغ الديون هو 30 مليار درهم و أنه مدين ب 9 مليار درهم للجمارك نظرا لانخفاض الضريبة. و أن الشركة قامت بفعل إصلاحات في الشركة لتفادي حريق 2002 مما كلفها مبالغ هائلة و نظرا لارتفاع أثمنة المواد الأولية من حديد و غيره، و نظرا لارتفاع ثمن النفط في العالم. و أن الشركة لم تستطع رفع رأسمال. و أن هذا الأخير يلتزم برفع رأسمال، و أن الشركة لها مدخول 4000 مليار درهم سنويا و أنه يلتمس إعطائه تسوية قضائية للعودة للعمل من جديد. و عن سؤال صرح أن الشركة لم تلجأ إلى القروض الطويلة الأمد نظرا لرفض البنوك المحلية، نظرا لطلبهم برفع رأسمال الشركة. و عن سؤال صرح رئيس المقاولة أن الشركة جاهزة للنشاط و أن العمال يستفيدون من أجورهم كاملة . و أنهم يريدون ضخ أموال بالشركة إلا إنه يخشون الحجز عليها من طرف الجمارك. و أن لديه عروض لجلب المواد الخام. و لديه اتفاقية مع شركة سعودية و أنه يريد إعادة تشغيل المصفاة و أنه يشغل حوالي 5000 عامل، و أن الشركة نظرا لحسن نيتها قامت باستيراد مواد خام بحوالي 50 مليون درهم و أن الباخرة لازالت راسية خارج المياه الإقليمية. و عن سؤال صرح رئيس المقاولة أن المساهم الأساسي للشركة يمنعه الخوف من ضخ أموال في رأسمال الشركة. صرح الاستاد طبيح أن الشركة لم تتقدم بطلب تسوية قضائية ليس قصورا منها و أن سبب ذلك استحضار أن الشركة تشغل (5000 عامل). و أن نشاطها لازال قائما. و الشركة لا تريد أن تظلم أحدا و هذا ما جعله يسلك مسطرة التسوية الودية و صرح أن الشركة كانت تؤدي ديونها بشكل عادي إلى حين غشت 2015 و أن الشركة هي الشركة الوحيدة الرائدة في مجالها في المغرب و ليس هناك أي شركة أخرى تزاول نفس نشاطها في المغرب و أن الذي تم تسجيله في محضر الجلسة هو يعتبر دينا حالا و غير حالا و أن رئيس المقاولة يتقدم بطلب ضخ 4 مليار درهم في الشركة إلا أنه يتخوف من الحجز عليه من طرف الجمارك و أنه يؤكد أن الشركة مستعدة للعمل من جديد، و أن الشركة تضررت من توقف نشاطها مع أن ثمن النفط انخفض إلى أثمنة بخسة و هذا يفوت الفرصة أمام شركة سامير للربح. أما بخصوص القرض صرح بأن الشركة التجأت إلى قروض قريبة الأجل و لم تعتمد على القروض الطويلة الأمد لتخوف الشركة من عدم الأداء و أنه في ظل هذه الأزمة قامت سامير بعقد عدة صفقات مع عدة شركات أجنبية و أنها مستعدة لضخ أموال جديدة و أن هناك باخرة تحتوي على 1 مليون برميل من النفط تتواجد الآن في المياه الإقليمية بعدما طلبت منها السلطات مغادرة ميناء المحمدية و أن البنوك من حقهم أن يطالبوا بأموالهم و أن سامير تستمر في التعامل معهم و تحترمهم و أنه يسعى إلى أداء الديون بشكل طبيعي و أنه لو كان عنده سوء نية لقام بطلب التسوية القضائية في شهر غشت. و أن رئيس المقاولة لا يطلب تخفيض دينهم أو تنازلهم عن دينهم إنما يطلب منهم أجلا و وقتا كافيا لأداء ديونهم و أن الشركة تنتج 100 مليون طن سنويا و أنه يطلب الفرصة للاستمرارية و أدلى الاستاد طبيح بتصريح و تعقيب على الخبرة و تدخل الاستاد العراقي عن ذة/ بسمات فيما يخص تسوية رأسمال أن الشركة خائفة من الجمارك بالرجوع إلى الخبرة أشار الخبراء أنه منذ فترة طويلة و الشركة مطالبة بتسوية رأسمالها قبل حجوزات الجمارك و أنه لا يوجد ضمانات من الشركة لتسوية رأسمال. و أن الشركة منذ 1997 و هي في تدهور و أنها كانت ملزمة منذ هذا التاريخ بتسوية رأسمال، و صرح الاستاد ايت بهي أن الشركة كان حريا بها أن تقوم بالتفويت أو أي شيء آخر نظرا لتدهور حالتها و أنها لم تحقق أرباحا و أنه يتساءل منهم أعضاء مجلس الإدارة ؟ تعيين رئيس مجلس الإدارة بالاسم ؟ ما هي حدود تدخلات رئيس المجلس في التسيير؟ هل تم تأمين الأخطار (أخطار الحريق) ؟ يجب أن يصرح بتاريخ التوقف الحقيقي عن الدفع؟ تحديد كلفة إعادة تشغيل الوحدة منذ متى هذه الوحدة هي متوقفة؟ منذ متى نشأت المكوس و الضرائب القضائية؟ أن موكلته متضررة من هذه المسطرة. و صرح الاستاد مستعد أن مقترح رئيس المقاول هو ضخ مبلغ 4 مليار درهم في حين أن الديون تجاوزت 30 مليار درهم و أن موكله دائن للشركة بمبلغ 5 مليار درهم يتساءل ماذا يفعل ضخ 4 مليار درهم؟ و الشركة عليها 30 مليار درهم؟ و أنه يجب ضخ مبالغ مالية أكثر من هذا و صرح الاستاد العراقي حسيني أنه يمثل سوكاديل و الشركة العامة المغربية للأبناك و شركة ثالثة، و صرح بأن مقترحات رئيس المقاولة هي جميلة، إلا أن هناك مشكل يتعلق بضخ أموال جديدة في رأسمال الشركة و أن جميع الدائنين لا يريــــــدون جعـــــل ساميـــــر في معضلـــة، و صرح بأن المديونية تتجاوز 30 مليار درهم في حين أن رئيس المقاولة يتكلم عن ضخ 4 مليار درهم و هو مبلغ هزيل و هو مقترح غير عملي و مقترح هزيل، و صرح بأن عودة الشركة للنشاط يحتاج إلى أموال هائلة و بالرجوع إلى الخبرة يتضح أن المشكل ناتج عن عدة سنوات و ليس سنة واحدة أو سنتين و تراكم دين الضرائب و الجمارك سنة تلو السنة. و أن هذه المقترحات المقترحة من طرف رئيس المقاولة لا يمكنها أن تجعل الشركة تعود إلى نشاطهـــــا و أداء ديونهـــــا. و جوابا عن أسئلة الأساتذة الحاضرين صرح رئس المقاولة بأن الشركة لديها أطقــــــــم عاملة و خبــــــــرة عالميـــــة و لديهـــــا مبلغ 4 مليار درهم تود ضخه في رأسمال الشركة. و صرح أيضا أنه يطالب بإعطائه الفرصة للعمل من جديد و من تم أداء ديونها و ليس العكس و أن المساهم الرئيسي متخوف من الحجز. و سبق أن تعهد رئيس المقاولة بضخ السيولــــة، و أما بخصوص الأرباح التي تم توزيعها سنة 2013 لا تمثل إلا مبلغ زهيد هو مبلغ 88 مليون درهم. أعضاء المجلس الإداري هم : السيد محمد حسني العامودي و السيد محمد بن صالح كعضو و جمال باعامر عضوا و جيسم ميلازو عضو المجلس الإداري و السيد جور سالم عضو و بسام أبو ردينة و لارس نيرسن و صرح بالخصوص أنه منذ 1997 و الشركة مختلة ، لم تكن الشركة تطلب من البنوك شيئا نظرا لتوفرها على مبالغ طائلة في الشركة. فإنـــــه منــــذ 2004 و هو يشتغل بمنصب تسيير الشركة. و عن سؤال أجاب أن رئيس المجلس الإداري يحضر لمزاولة نشاطه و لا يقوم بعقد صفقات. و عن سؤال أجاب أن الشركة تتوفر على تامين أخطار الحريق و أن شركة التأميــــن تتحمــــل مــــا يلـــــزم. و أن شركة التأمين الحالية هي شركة “سهام للتأمين” و أن الشركة تتوفر على معدل سلامة يساوي معدل السلامة في الشركات الأروبية، و عن سؤال آخر أجاب أن الشركة عليها 30 مليار درهم و لها 9 مليار درهم لدى الغير أي أنه يتبقى 20 مليار درهم و أن 4 مليار درهم التي تعنزم ضخها في رأسمال يساوي 20 في المائة من مجموع الدين و هذا مقترح إيجابي و فعال. و بخصوص إعادة تقويم الأصول الثابتة وصلت إلى 20 مليار درهم قبل تقويم الأصول الثابتة. و أنه إذا أرادت شركة عمل مثل صرح سامير تحتاج إلى 50 مليار درهم، و أن الشركة تتوفر على أراضي كثيرة، و أنه تم شراء 70 هكتار بجوار سامير لعمل : بترو كيماوي. و عن سؤال أجاب رئيس المقاولة أن الشركة سجلت خسارة في سنتي 2013 و 2014، و أنها أدت حوالي 700 مليون درهم لفائدة البنوك. و أنه لا يوجد سوء تسيير و لو كان هناك سوءا في التسيير لتوقفت سامير منذ 2002. و أن لديه الثقة الكاملة في عودة سامير للعمل من جديد و إعطائها الفرصة و أن تصفيتها ليس في صالح أي أحد. و عقب ذ/ العراقي عن ذة/ بسمات التمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة من طرف خبراء للوقوف على رأسمال و الديون و الانتقال إلى سامير و الاطــــــــلاع علـــــــى دفاتـــــــر 4 سنـــــــوات الأخيـــــرة و الاطلاع على القوائم التركيبية و الرأسمال و الديون، و تحديد الوضعية الصافية سامير. و استدعاء الدائنين قصد الاطلاع على ديونهم و ادلى ذ/ العراقي عن ذة/ بسمات بمذكرة جوابية و عقب ذ/ طبيح أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار العمال و الدائنين. وبعد اعتبار القضية جاهزة قررت المحكمة احالة الملف على النيابة العامة.

مقال قد يهمك :   الطيب بركان : القوة الملزمة للقاعدة القانونية

و بناء على تعقيب الشركة على الخبرة المنجزة في إطار مسطرة التسوية القضائية بناء على آمر السيد رئيس هده المحكمة جاء فيه أن خلاصة الخبرة لم تشر إلى سبب الصعوبة التي أدت بشركة سامير إلى التوقف عن استمرارية تشغيل معمل لتكرير البترول و عن نشاطها التجاري و ذلك راجع لما يلي :

المعطيات الاقتصادية الاجتماعية :

  • أن مجموعة سامير تضم 9 شركات تعمل في التكوين، في الغاز، في النقل و اللوجيستيك و التخزين، في التكرير و في التوزيع : ACAFE, SALAM GAZ,SOMAS,TSPP,JPS,RAFFINERIE MOHAMMEDIA,STE SIDI KACEM,SDCC,COMADI,AFRICBITUMES
  • ان شركة سامير قادرة على تزويد حاجيات المغرب من المحروقات في حدود 80 % بدون احتساب غاز البترول المسال، و من المخزون في حدود 3 أشهر.
  • ان شركة سامير تشغل حوالي 1000 مستخدم و عامل بصفة مباشرة و 400 مستخدم و عامل في فروعها التابعة للمجموعة إضافة إلى 5000 بصفة غير مباشرة أي ما مجموعه الإجمالي 6400.
  • ان شركة سامير تدعم المكونات و المرافق الاجتماعية على الصعيد المحلي لمدينتي المحمدية و سيـــــدي قاســــم و كذا على الصعيد الوطني.

الآفاق المتعلقة بنشاط الشركة :

جاء في التقرير عرض الأرقام الدالة على شكل مؤشرات و التي لم يتم التدقيق فيها و أخذها في السياق المناسب بها :

  • تحليل رقم المعاملات كما جاء في الفصول الخاصة ب “تراجع في قدر المعاملات و تطور الإنتاج و المبيعات” لم يكن صحيحا و شكل قصورا في التقرير بحيث أن تدنيه كان نتيجة لهبوط أسعار المواد البترولية. فرقم معاملات المصافي مرتبط بمستوى السوق البترولي العالمي ) أي بترول بحر الشمال البرنت( لذا كان يجب اعتبار حجم الانتاج و الذي كان يدل على استمرارية مستقرة حتى تاريخ توقف المصفاة. فمنذ سنة 2010 كان الانتاج مستقرا بحيث بقي يتراوح بين 6 و 7 مليون طن ) البيان رقم 1( بينما كان مستوى البرنت في تراجع منذ سنة 2011 على مستوى المعدل السنوي ) من 108 إلى 52 دولار للبرميل بين 2013 و 2015(. هذا الانخفاض صاحبه انخفاض في معدل ثمن المبيعات السنوي حيث انخفض المعدل من 7677 إلى 5106 درهم للطن في السوق المحلي بين سنوات 2012 و 2015 كما سلف الذكر مستوى الانتاج يمكــــن اعتبـــــاره مستقــــــرا و الانخفاض الذي سجل بين 2012 و 2014 كان ناتجا عن إكراهات خارجية متعلقة أساسا :

+ عدم جاهزية الميناء البترولي بالمحمدية لاستقبل البواخر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، و هذا ما عاشته المصفاة في الفترة الممتدة بين دجنبر 2013 و مارس 2014 حينها كانت نسبة الجاهزية دون 50 في المائة.

+ توقف الوحدات التحويلية من أجل الصيانة الخماسية ابتداء من دجنبر 2014.

لهذا فالانخفاض لم يكن وثيرة تنازلية بل ظرفية.

  • فيما يخص عملية إعادة تقويم الأصول فقد قامت بها الشركة في إطار قانوني و همت الأراضي، الأنبوب الرابط بين المصفاة و سيدي قاسم و أخيرا الخزانات. أما باقي الأصول خصوصا آليات الإنتاج فقد تم تقييمها بالقيم المحاسباتية الصافية أي تم اتخاذ الحذر اللازم في هذه العملية.
  • أن الربح الخام في المبيعات على حالها لا يشكل معيارا أو مؤشرا لتفسير الفائض الإجمالي للاستغلال بالنسبة لمصفاة في حجم سامير فهو لا يمثل سوى نسبة تتراوح بين 1 و 4 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي. فالنشاط الأساسي للشركة هو تكرير البترول الخام و بعض المواد الشبه مصنعة. و لا يتم استيراد المواد النهائية القابلة للاستهلاك المحلي إلا في حالات جد استثنائية.
  • ان مجال تخزين المواد البترولية يمثل نشاطا ذو أهمية كبرى في تركيبة النتائج السنوية للمصافي العالمية. و لم تخرج مصفاة سامير عن هذا النطاق حيث تأثرت بانهيار أسعار البترول كالكثير من المصافي على الصعيد الدولي أما طريقة تقويم المخزون فلم تكن عاملا رئيسيا في انخفاض قيمة المخزون عكس ما جاء في التقرير في الفصول المتعلقة بالفائض الإجمالي للاستغلال و الأصول المتداولة خارج الخزينة. إضافة إلى ذلك كان تأثير انهيار قيمة المخزون جد سلبي على النتائج الصافية للمصافي في سنوات 2014-2015.

المعطيات المالية المقترحة للتسوية الودية :

إن شركة سامير اقترحت رفع رأسمال الشركة من 1.189 مليون درهم لسنة 2015 إلى 5.189 مليون درهم أي ما مجموعه 7.189 مليون درهم.

و هذه الزيادة في رأسمال الشركة من طرف المساهمين سيعطي دفعة للتوازن المالي و بالتالي في إنعاش نشاطها الصناعي و التجاري.

و قد عبر أغلب الدائنين الكبار بما فيهم الجمارك، الأبناك المحلية، الممونين الدوليين على استعدادهم للمساهمة في تسويتها المالية بإعادة جدولة الديون الحالة من المدى القصير إلى المدى الطويل.

و هذا الاقتراح سيؤدي إلى رفع مجموع العائدات أو تدخل و تخفيض مجموع التكاليف و ارتفاع النتيجة الصافية.

و لتعزيز هذا المقترح فإن شركة سامير بادرت بإعطاء ضمانات الشيخ العمودي للبنك الإسلامي بقبول جدولة 170 مليون دولار.

كما تم ابداء استعداد بعض الشركات الدولية لتوفير الزيت الخام قصد التكرير و التصدير مع تسهيلات في الأداء من طرف :

  • شركة كلينكور البريطانية بجدولة 200 مليون دولار و تموين 200 مليون دولار أخرى.
  • شركة سوكار باقتراح شراكة تجارية و تكرير تصل إلى 6 ملايين برميل في الشهر.
  • توقيع مرسى المغرب و سامير اتفاقية جدولة ديونها.

كما أن الشركة لا توجد في حالة التوقف عن الدفع لكونها أدت ما مجموعه 220 مليون درهم منذ شهر غشت 2015 بعد الترخيص من قبل إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة.

كما تم أداء مبلغ 95 مليون درهم من طرف المساهم الرئيسي لتغطية بعض ديون الشركة الحالة منذ بدأ الأزمة.

و عليه يتبين أن الصعوبة الوحيدة هي تحسين رأس المال التشغيلي.

  • بتاريخ 7 غشت 2015 قامت إدارة الجمارك بتطبيق إشعار الغير الحائز لأداء ما يناهــــــز 000 مليـــــــون درهـــــــم و العمل على حجز جميع الحسابات البنكية (ATD) قبل توقف الشركة عن أداء ما عليها من مستحقات للجمارك مما شل حركة الإنتاج و تسبب في توقف نشاط الشركة.
  • و أن مبلغ التسهيلات الممنوحة من طرف إدارة الجمارك الحالة الأداء و المستحقة بنهاية دجنبر 2015 يبلغ ما مجموعه 707 مليون درهم و ليس 12.000 مليون درهم المصرح به.
  • إن مساهمي الشركة كانوا و مازالوا مستعدين لضخ مبالغ مالية قصد تحسين المال التشغيلي عبر الرفع من رأسمال الشركة في فترة الملاحظة لإعادة هيكلته ليتناسب مع الحد القانوني للشركات المساهمة و العمل على تحويل الديون القصيرة المدى إلى يدون الطويلة المدى.
  • إن ما تتوفر عليها الشركة من أموال قابلة للصرف و التصرف غير كافية لمواجهة ديون الشركة الحالة و المستحقة علما أن ما هو مستحق من الديون هو أقل بكثير مما ضمن في الخبرة و التي حددت مجموع الديون دون التمييز مت بين المستحق و الحال و الذي يجب الاعتداد به و غير الحال و الذي لا مجال لإيراده أصلا ناهيك عن الجزء المنازع فيه.
  • إن شركة سامير ما تزال تحتفظ بجميع عمالها و لم يتقدم لحد الآن أي منهم بأي دعوى قضائية في مواجهتها للمطالبة بالتعويضات لمعرفتهم بالمقدرات الإنتاجية للشركة من جهة و كون الشركة أدت جميع المستحقات الشهرية لهم حتى نهاية فبراير 2016.
  • تتوفر الشركة على التزامات من طرف كافة شركائها بضخ أموال في حساباتها بمجرد الاستفادة من نظام التسوية القضائية لأن ضخها في الوقت الراهن سوف تؤول إلى الدائن الحاجز إدارة الجمارك لحساباتها التي أقدمت على توقيع حجوزات على جميع حسابات الشركة عن طريق إشعار الغير الحائز بأداء ما يناهز 000 مليون درهم على جميع الحسابات البنكية (ATD).
  • يرجع سبب توقف نشاط الإنتاج إلى الحجز الذي باشرته إدارة الجمارك و التي لم تقبل مقترحات الشركة و كان آخرها بتاريخ 9 فبراير 2016 (مما يجعل التسوية القضائية حلا وحيدا للخروج من الصعوبات التي تعاني منها الشركة و التي هي قادرة على مسايرة نشاطها الصناعي و التجاري في كافة قطاعاتها و ذلك راجع لمثانة و قوة أصولها الثابتة و تموقع فروعها في نفس النشاط.
  • ان الصعوبة المالية التي تعرفها الشركة كان و ما زال مصدرها انخفاض سعر البترول للبرميل من 115 دولار إلى 35 دولار مما أدى إلى خسارة مالية على المخزون الاحتياطي الملزم من وزارة الطاقة بما يعادل 5 مليار درهم لسنتي 2014-2015.
  • ان تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار أن الشركة تقدمت بمخطط على مدى 5 سنوات مع رفع رأسمال الشركة للحصول على توازنها المالي و الالتزام به للخروج من الصعوبات المالية الحالية ابتداء من 2016 إلى 2020.

10- ان الشركة أدت أجور العمال بانتظام إلى حد الآن و أن العمل مستمر بمعمل تكرير البترول و المخازن نتيجة استمرارية صيانتها طوال فترة التوقف قصد التشغيل و الإنتاج لبدء النشاط التجاري.

11- لم يقم أي من الدائنين بمقاضاة الشركة بديونها لأن حجم الاستثمارات و استخلاصها مجدول على السنوات لطبيعة نشاط المقاولة و لقناعتهم أن الوفاء لن يكون إلا بضمان استمرارية النشاط و لم تحت سلطة القضاء.

بما أن الغاية من مساطر معالجة صعوبات المقاولة ترمي بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعترضها و تمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل و المساهمة في التنمية الاقتصادية.و بما أن وضعية شركة سامير ليست مختلة بصفة لا رجعة فيها فإنها تطالب بما يلي :

فتح مسطرة التسوية القضائية :

و من خلال ما جاء في التعقيب عن تقرير الخبرة و التصريح التوضيحي للمقاولة فإن الشركة تتقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية للتمكن من تفعيل مخطط إعادة تشغيلها و أداء ما بذمتها لأنها شركة قادرة على تجاوز وضعيتها المالية بناء على متانة أصولها و كفاءة أطرها و عمالها و اعتبارا للمعطيات التالية :

أن المساهمين لشركة سامير يقرون على متابعة استمرار نشاطها الصناعي و التجاري و ذلك :

  • بالتزام خطي من المساهم الرئيسي تم إرساله لإدارة الجمارك برفع رأسمال الشركة بضخ مبلغ 400 مليون دولار )رفقته الرسالة بتاريخ 23 دجنبر 2015 (بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مع العمل على تحويـــــــل الديــــــون قصيــــــرة المدى إلى ديون طويلة المدلى و ستتم هذه العملية خلال فترة الملاحظة المسموح بها قانونيا.
  • بالعمل على قبول غالبية الدائنين لإعادة جدولة الديون المستحقة و التزام الشركة بتسديدها في أجل معقول.
  • إن جميع المؤشرات المطلوبة قصد فتح مسطرة التسوية القضائية تم توضيحها في الخبرة القضائية المنجزة من طرف المحكمة و ان النقط المهمة منها وفقا لما جاء في التقرير:

إن ممثلي الأبناك مستعدون لمواكبة شركة سامير شريطة أن تقوم هذه الشركة برفع رأسمالها بمبالغ كافية لتغطية حاجياتها على كون أن الحالة المالية لشركة سامير غير موازنة منذ البدئ في الاستثمار في المحطة الرابعة Topping 4 و إنهم على العموم مستعدون لإعادة جدولة الديون بعد تحيينها.

خلال جلسة عمل مع بعض أطر الشركة و الذي أكدوا أن آليات الإنتاج هي من أجود و أحدث الإمكانيات المتواجدة في العالم.

 تم تنقيطها بدرجة 12.8 على 14 من سلم نيلسون لتصنيف المصافي في العالم بحيث أنها تستطيع أن تنتج عددا كبيرا من المحروقات بجودة عالية و حتى الأكثر تعقيدا منها و الموجهة أساسا إلى السوق الداخلية.

جلسة عمل مع ممثلي العمال :

ان جميع مستحقات الأجور و الصناديق الاجتماعية و التعاقدية مؤدات إلى تاريخه و أن هاجسهم الوحيد هو إعادة تشغيل الوحدة.

جلسة عمل مع إدارة الجمارك :

أكد مسئولو الجمارك على استعداد لإعادة جدولة ديون الشركة بعد تحيينها و على أن الشركة يمكنها الاستفادة من التسهيلات المخولة للفاعلين الاقتصاديين في نطاق قرض الحيازة عند استئناف نشاطها و ذلك في إطار القانون.

جلسة عمل مع أحد ممونين البترول الخام كلينكور :

إن شركة كلينكور متفقة على إعادة جدولة ديونها على الصعيد الذي يرضي الشركة شريطة إعادة تأسيس رأسمالها و أكثر من هذا اقترحت علينا تموين 200 مليون دولار أخرى.

و ان وضعية الشركة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية و رفع رأسمال الشركة ليصبح 5.189 مليون درهم و تحويل نسبة 40 % على الأقل من الديون الحالة و متوسطة المدى إلى ديون طويلة المدى بماركة جميع الدائنين بعد الموافقة الأولية التي أبدوها خلال تقرير الخبرة المنجزة بأمر من المحكمة ستتغير حصيلة شركة سامير بتاريخ 31/12/2017 .

و بناء على ادراج الملف باخـــــر جلســـة بتاريــــخ 14-03- 2016 حضــــر الاستــــاد طبيـــــح و الاستاد العراقي عن ذة/ بسمات و الاستاد العراقي حسيني و حضر الاستاد فاطملي و أدلى بطلب تدخل إرادي في الدعوى و حضر الاستاد بوياقين و الاستادة صبور عن الاستاد قصار و الاستاد السيسي و الاستادة مرضي عن الاستاد بنكيران و الاستاد مساعيد و الاستاد عكاف و الاستاد دباغ عن الاستاد الكتاني و حضر ممثل الجمارك و أدلى السيد وكيل الملك بمستنتجاته الكتابية و ألفي الملف بكتاب الاستادة بسمات يرمي إلى تمتيع سامير بالتسوية القضائية و أدلى الاستاد طبيح بمذكرة و أدلى ممثل الجمارك بمقال التدخل الإرادي في الدعوى و أسند النظر للمحكمة و بالنسبة لتاريخ التوقف أجاب الاستاد طبيح أن رئيس المحكمة ذكر ذلك و أدلى الاستاد حجي بمذكرة. فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21-03-2016.

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكـــل :

حيت وضعت المحكمة يدها تلقائيا على القضية في إطار المادة 563 من مدونة التجارة بعدما أحيل الملف عليها من طرف السيد رئيس هده المحكمة لعلة ان الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” التي تقدمت إليه بطلب فتح مسطرة التسوية الودية متوقفة عن الدفع.

و حيت تقدم الدائنون المشار إليهم في ديباجة هدا الحكم بمقالات التدخل الإرادي في الدعوى.

وحيث إن تقديم طلب التدخل الاختياري في الدعوى قد قيده المشرع بتوافر شرط المصلحة ” الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ” ولم يأت التأكيد على شرط المصلحة هذا اعتباطيا إذ لا دعوى بدون مصلحة ومن باب أولى أن لا تدخل بدون مصلحة و التي هي الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء و تكون شخصية و مباشرة أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه.

و حيت إن الدائنين لهم المصلحة للتدخل إراديا في الدعوى للدفاع عن حقوقهم المرتبطة بوضعية و مصير المقاولة مادام أن المشرع منح لهم الحق للتقدم بطلب أصلي قصد فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق مدينهم أضف إلى دلك أن الحكم القاضي بفتح المسطرة يخلق وضعا جديدا بالنسبة للدائنين اد يتعين عليهم التصريح بديونهم داخل الآجال القانونية و بعد تحقيقها و قبولها في باب الخصوم و في حالة حصر مخطط الاستمرارية فإنها تجدول إما في حالة التصفية القضائية فإن الديون تستخلص جزئيا أو كليا عن طريق توزيع منتوج تفويت الأصول وفق الشكليات المحددة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أما الديون الغير المصرح بها داخل الآجال القانونية و لم يسلك بشأنها أصحابها دعوى رفع السقوط فإنها تنقضي و بدلك و مادام أن الأمر يتعلق بمساطر جماعية فان مصالح الدائنين تتاتر مما يكون تدخلهم مبررا خصوصا وان ديونهم حالة و تقدر بملايير الدرهم.

و حيت علاوة عن دلك فان المشرع المغربي و في إطار الفقرة الثانية من المادة 567 من مدونة التجارة أعطى للمحكمة سلطة واسعة يمكن لها أن تستخدمها حسب ظروف كل نازلة على حدة و دلك بقصد تكوين قناعتها و تقويم وضعية المقاولة و التأكد مما ادا كانت متوقفة عن الدفع أم لا بسبب اختلال في وضعيتها المالية و هل هي مختلة آو ليست مختلة بشكل لارجعة فيه و تتيح هده السلطة للمحكمة الاستماع لآي شخص ترى أن أقواله مفيدة سواء كان شخصا ذاتيا آو معنويا آو مؤسسة عمومية كالدائنين و إدارة الجمارك و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الابناك و أن من شان الاستماع للدائنين أو قبول مقال تدخلهم في الدعوى الحفاظ على حقوقهم وضمان التوازن بين حقوق المدين و الدائنين.

مقال قد يهمك :   هل يمكن الاحتفاظ بعنوان البريد الإلكتروني في حال تغيير مقدم خدمة الإنترنت ؟

و حيت إنه بإمكان المحكمة تلقي ملاحظات الدائنين تلقائيا لتتضح لها الصورة الصادقة عن الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة و مدى استعداد هؤلاء الدائنين للمساهمة في ضمان استمرارية المقاولة و حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها.

و حيت و تأسيسا عليه تبقى طلبات التدخل الإرادي في الدعوى مبررة و تستدعيها حجم و مكانة المقاولة موضوع الطلب مما يتعين قبولها

في الموضوع:

حيت و بعد وضع المحكمة يدها تلقائيا على القضية التمست شركة سامير الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها.

وحيت ان المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف و الوثائق المرفقة بها بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية قصد فحص المركز المالي الحقيقي للمدين و على اثر دلك اتخاذ القرار المناسب الذي لا يساير بالضرورة طلبات الأطراف دلك انه بإمكان المحكمة أن تقرر التصفية رغم أن الطلب يرمي إلى التسوية القضائية و دلك استنادا إلى الموازنة المالية و عمل الشركة و كدا توقفها عن العمل و فقدان أسواقها و استهلاك رأسمالها بسبب الخسائر المتراكمة و غيرها من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها و هده الصلاحيات المخولة للمحكمة تعتبر استثناءا من المبدأ العام الذي ينص على أن المحكمة لا تبت الا بناء على طلب وفي حدود طلبات الأطراف عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و يبررها النظام العام الاقتصادي.

و حيت انه و بعد إحالة الملف عليها فان المحكمة باشرت حقها في وضع اليد تلقائيا و استمعت إلى السيد جمال باعامر بصفته رئيس المقاولة لأنه يشغل منصب المدير العام و بهده الصفة يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف كما يمثل الشركة في علاقتها مع الاغيار و تلتزم الشركة حتى بتصرفاته التي لا تدخل ضمن غرضها عملا بالمادة 74 من القانون رقم 17-95 و هو الآمر الذي ينسجم مع الفقرة الأخيرة من المادة 545 من مدونة التجارة و التي عرفت رئيس المقاولة بأنه الشخص الطبيعي المدين او الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين و بدلك فان الدفع المثار من طرف احد الدائنين بضرورة الاستماع لرئيس المجلس الإداري في غير محله و سبق للمحكمة أن ردته.

و حيت انه و إعمالا لمقتضيات المادة 567 من مدونة التجارة فان المحكمة استمعت إلى بعض الدائنين الرئيسين بعدما تبين لها أن أقوالهم قد تفيدها في معرفة الوضعية المالية الحقيقية لشركة سامير و مدى استجابة هؤلاء للمقترحات التي قدمتها الشركة المذكورة لإعادة مزاولة نشاطها بعد أن توقفت عن العمل مند غشت 2015.

و حيت سبق للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و بناء على مقتضيات المادة 552 من مدونة التجارة أن آمر بإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية لشركة سامير عهد بها للخبراء السادة عصام ماكري و التهامي الغريسي و محمد الصفريوي الدين خلصوا في تقريرهم بان الوضعية المالية لشركة سامير غير متوازنة جدا بسبب تمويل استثماراتها مند 2007 بواسطة أموال قصيرة المدى مع ضعف أموالها الذاتية و مردوديتها في السنوات الأخيرة وأنها عاجزة عن سداد ديونها البالغة 30000 مليون درهم دون الاخد بعين الاعتبار مبلغ 1600 مليون درهم الذي تطالب به إدارة الضرائب في إطار المراجعة الضريبية.

و حيث إن دراسة الوضعية المالية و الاقتصادية للشركة و تقييم حجم الصعوبات التي تعاني منها و مدى تاتيرها على استمرارية النشاط و الحفاظ على اليد العاملة يقتضي من المحكمة التي أصبــح لهــــــــا دور اقتصــــــادي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة البحت بتفصيل في تقرير الخبرة و أجوبة و دفوعات الشركة و كدا المعطيات المدلى بها من طرف الدائنين خصوصا وان التوقف عن الدفع حسب المادة 560 من مدونة التجارة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشئ الذي يعني العجز و حصول اختلال في الموازنة المالية للمقاولة .

و حيث إن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية يقتضي تحقق شرطين أولهما أن يكون هناك دين او ديون حالة و مطالب بها و ثانيهما وجود اختلال في الموازنة المالية للمقاولة يتضح من خلال وضعيــــــة رؤوس الأمــــــوال الذاتيــــــة و الاحتياطــــــي المتــــــداول ووضعيـــــة الخزينــــــة الصافيــــــة و بخصوص الشرط الثاني فان التوقف عن الدفع يفرض أن تكون المقاولـــــة غيــــــــر قـــــــادرة على أداء ديونهــــــا الثابتــــــة و المطالب بها اعتمادا على أصولها بمختلف أنواعها و كدا إمكانيات الائتمان و الثقة التي تتوفر عليها .

و حيث أدلت شركة سامير بتعقيب حول النقط الواردة في تقرير الخبرة أعلاه سجلت فيه بعض الملاحظات التقنية و إغفال الخبراء الإشارة لسبب الصعوبة التي أدت بالشركة إلى التوقف عن ممارسة نشاطها.

و حيث و علاوة على أن تحديد مصدر الصعوبات يخرج عن المسائل الفنية التي يختص بها الخبراء خصوصا ادا كانت ناتجة عن ظروف قانونية آو اجتماعية فان الخبراء قد حددوا في تقريرهم الأسباب التي أدت إلى تراجع رقم المعاملات و منها ارتفاع أسعار النفط الخام مما يعد تفسيرا للوضعية المتردية للشركة انطلاقا من طبيعة الصعوبات التي تعاني منها.

و حيث بخصوص ما عابته شركة سامير عن تقرير الخبرة بخصوص تحليل رقم المعاملات لان رقم المعاملات مرتبط بمستوى السوق البترولي العالمي فانه و رغم اختلاف العبارات فان الأمر يتعلق بتقلبات السوق البترولي العالمي لان رئيس المقاولة عند الاستماع اليه بغرفة المشورة أشار إلى ارتفاع اثمنة المواد الأولية و كدا ارتفاع تمن النفط في العالم.

و حيث إنه من الأمور المتعارف عليها لدى التجار المحترفين وخصوصا الشركات التجارية أن المعاملات التجارية تتأثر إيجابيا وسلبيا بالتقلبات التي يعرفها السوق التجاري نتيجة التحولات التي يعرفها المحيط التجاري الداخلي والدولي ومن المفروض أن كل شركة تجارية تعمل وفق المعايير التي تفرضها القواعد القانونية أن تهيئ مسبقا خطة أو إستراتيجية لمواجهة كل المتغيرات التي تفرزها الظروف الاقتصادية ولهذا السبب فإنه يتعين على أجهزة التسيير أن تضع في الحسبان ظهور مستجدات اقتصادية من شأنها أن تأثر على مردودية المقاولة ويجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.

و حيث إن انخفاض سعر البترول للبرميل كمصدر للصعوبة المالية التي تعرفها الشركة كما تمسكت بدلك من الأمور التي تخضع لتقلبات السوق التجارية الدولية ولا يمكن تجاهلهـــا لان السعـــــــر المذكــــــور يعــــــرف انخفاضـــــا و ارتفاعا خصوصا و ان شركة سامير تخضع لهيكلة تنظيمية موسعة من خلال المديريات و المصالح المتواجدة بها.

و حيث ان الدفع بان تقرير الخبرة لم ياخد بعين الاعتبار أن الشركة تقدمت بمخطط على مدى خمس سنوات مع الرفع من رأسمالها فانه يتعين الرد بان الخبرة المنجزة أمر بها السيد رئيس المحكمة في إطار مقتضيات المادة 552 من مدونة التجارة للوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعيــة بعدمــــــــا تقدمـــــــت الشركــــــة بطلــــــــب التسوية الودية و أن الخبرة في هده الحالة تقتصر على رصد الواقع المالي و الاقتصادي و الاجتماعي للشركة و لا دخل لها بالآفاق المستقبلية للشركة و هده النقطة الأخيرة يكون لها محل للمناقشة في إطار التقرير الذي يعده السنديك خلال فترة الملاحظة و الذي يقترح فيه الحل المناسب بعد دراسته لتوقعات الاستغلال المرتقبة خلال السنوات القادمة انطلاقا من الاقتراحات و الحلول المقدمة اليه من طرف رئيس المقاولة .

و حيث و خلافا لما تمسكت به الشركة فان الخبراء درسوا المخطط المستقبلي لنشاط الشركة خلا الخمس سنوات القادمة و اتضح لهم أن الأمر يتعلق بفرضيات غير مبنية على وثائق جدية و أمام هدا الوضع فانه يلزمها مبلغ 29620 مليون درهم لتغطية ديونها .

و حيث دفعت الشركة بان سبب توقف نشاطها يرجع إلى الحجز الذي باشرته إدارة الجمارك على حساباتها البنكية .

و حيث إن ادارة الجمارك و باعتبارها دائن رئيسي للشركة فإنها باشرت مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد تماطل هده الأخيرة عن أداء دينها و الناتج الجزء الأكبر منه عن قرض الحيازة المنصوص عليه في الفصل 96 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة هدا مع العلم ان الديون الجمركية تعتبر من الديون المحمولة و انه ادا كانت الشركة تنازع في إجراءات التنفيذ الجبري أعلاه فما كان عليها سوى سلوك المساطر القانونية المقررة في هدا الباب.

و حيث يتبين من المراسلات المتبادلة بين شركة سامير و إدارة الجمارك أن هده الأخيرة أبدت استعدادها لإيجاد حلول لتسوية الدين شريطة قيام الشركة بالزيادة في رأسمالها وفقا لما التزمت به هده الأخيرة تبعا لتوصيات الجمعية العامة الاستثنائية.

و حيث ان مسالة الزيادة في رأسمال الشركة هي نقطة مشتركة بين إدارة الجمارك و بعض الدائنين الدين عبروا عن دلك صراحة بواسطة نوابهم بغرفة المشورة :

فقد صرح الاستاد العراقي عن الاستادة بسمات أن شركة سامير مطالبة بتسوية رأسمالها.

أما الاستاد مستعد الذي ينوب عن عدة دائنين فقد تساؤل كيف يمكن ضخ 4 ملايير لمواجهة ديون بمبلغ 30 مليار درهم .

و من جهته صرح الاستاد العراقي نورالدين الذي ينوب عن عدة دائنين ان هناك مشكل يتعلق بضخ أموال جديدة في رأسمال الشركة و أن تصريح رئيس المقاولة بضخ 4 ملايير درهم هو مقترح غير عملي و ان عودة الشركة للنشاط يحتاج إلى أموال طائلة.

و حيت إن الرأسمال هو وسيلة تمويل و يسمح بتفادي توقف الشركة مؤقتا عن الدفع بتعويض الخسائر المؤقتة للشركة التي تفتقر للأموال الدائمة الكافية كما أن الرأسمال هو ضمان و حماية للدائنين و معيار لمراقبة الصحة المالية للشركة و أن تطبيق مختلف المبادئ القانونية و المحاسبية

( principe de réalité ,fixité et intangibilité du capital)

هو الحفاظ في أصول الموازنة لمبلغ يوازي الرأسمال المدرج بدوره في خصوم الموازنة و نظرا لأهمية الرأسمال كمؤشر على القدرة المالية للشركة فان المشرع ألزم شركة المساهمة التي أصبحت وضعيتها الصافية تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية بإصلاح وضعية رؤوس الأموال الذاتية و جعلها مطابقة للمقتضيات القانونية.

و حيث ان شركة سامير اقترحت رفع رأسمالها من 1189 مليون درهم لسنة 2015 الى 5189 مليون درهم لسنة 2016 مع تعهدها خلال فترة الاستمرارية إلى غاية 2019 بزيادة 2000 مليون درهم.

و حيث إن المشرع المغربي قد حدد شكليات و طرق معينة قصد الزيادة في الرأسمال و دلك بتخويل الجمعية العامة غير العادية اتخاذ قرار الزيادة بناء على تقرير مجلس الإدارة و التي تتم إما بإصدار آسهم جديدة أو برفع القيمة الاسمية للأسهم الموجودة و أن تحرير الأسهم يخضع لإحدى الطرق المقررة في المادة 183 من القانون رقم 17.95 و هي :

– تقديم حصص نقدية أو عينية .

-إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار و المستحقة.

-إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأسمال.

-تحويل سندات القرض.

و حيث إن أهم إجراء يصاحب الزيادة في الرأسمال هو تحرير الأسهم الجديدة لان مجرد اتخاذ قرار من طرف الجمعية العامة غير العادية بالزيادة في الرأسمال و ممارسة المساهمين لحق الاكتتاب لا يفيد التنفيذ الفعلي للزيادة المذكورة و التي في غياب تحققها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة أعلاه تبقى مجرد إجراء شكلي يؤدي إلى إعطاء صورة غير صادقة عن وضعية الرأسمال المسجل في القوائم التركيبية.

و حيث إن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لشركة يبلغ رأسمالها الأصلي 1189966500درهم دون احتساب الخسارة و إلغاء فارق تقييم الأصول مقارنة مع ديون تتجاوز 30000 مليون درهم أن تستمـــــر في نشاطهــــا و تحترم التزاماتها اتجاه دائنيها و الدين فقدوا الثقة في قدرتها على الاستمرارية بدليل لجوء اغلبهم إلى إجراء حجوز تحفظية على أموالها بل حتى إن البعض الأخر لجا إلى الإجراءات التحفظية في إطار الفصل 138 من قانون الالتزامات و العقود لوجود مبررات معتبرة تجعلهم يخشوا إعسار الشركة المدينة.

و حيث يستفاد من تقرير الخبرة أن رؤوس الأموال الذاتية للشركة انخفضت بنسبة 34 في المائة في الفترة الممتدة بين 2014 و 30 يونيو 2015 و ان تحليل المدة المتراوحة بين 2007 و 2015 يظهر ان الشركة لم تقم بأي رفع في رأسمالها خلال هاته الفترة و انه تم تسجيل في حسابات الشركة فارق إعادة تقويم الأصول خلال سنة 2014 بمبلغ 4163 مليون درهم و هده العملية أدت الى مقاصة مع الخسارة السنوية لنفس السنة و التي تقدر بمبلغ 3424 مليون درهم و ان الناتج الصافي يبرز خسارة بمبلغ 4637 مليون درهم بتاريخ 31-12-2015

و حيت ان الفصل 9 من قانون المالية لسنة 1999- 2000 يجيز للشركة إعادة تقييم التثبيتات المادية والمالية و أن الفرق المتحصل من هده العملية يسجل في الإطار المخصص له في رصيد الأموال الذاتية.

و حيت ادا كان المرسوم أعلاه خصوصا في مادته الرابعة ترك الحرية للمقاولة لاختيار التقنية المناسبة لإعادة تقييم التثبيتات المادية و المالية لكن في المقابل وجب عليها بيان التقنية المعتمدة لتأكد من مصداقيتها خصوصا وان عملية إعادة التقييم لها تاتير على مضمون محاسبة الشركة و من ثمة فان كل تقنية غير موضوعية ستجعل من إعادة التقييم مجرد عملية صورية.

وحيث ان الفصل 6 من المرسوم عدد 2.99.1014 الصادر بتاريخ 29 محرم 1421 المتعلق بطريقة تطبيق الفصل 9 من قانون المالية 1999-2000 ينص صراحة على أن الفرق المتحصل من إعادة تقييم التثبيتات المادية والمالية لا يمكن استعماله لامتصاص الخسارات وهو نفس الأمر الذي أكده الفصل 14 مـــن القانـــــون رقـــــم 9-88 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار الشيء الذي يفيد أن إعادة تأسيس رأس المال إلى المبلغ الذي يعيد للشركة قدراتها المالية إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسائر المتثبتة في القوائم التركيبية يجب ألا يتم عن طريق إدماج الفرق المتحصل من إعادة تقييم التثبيتات ولكن باللجوء إلى الوسائل المعمول بها في هذا الباب والمنصوص عليها في قانون الشركات والمتمثلة في ضخ أموال جديدة أو إدماج الأرباح والاحتياطي أو المقاصة مع الديون الحالة والأكيدة أو عن طريق تحويل سندات الالتزام إلى أسهم.

وحيث إن عملية إعادة تقييم تثبيتات المقاولة وإدماج الفرق المتحصل في رصيد رؤوس الأموال الذاتية لا تشكل إصلاحا لوضعية رؤوس الأموال الذاتية لانه لا يمكن أن تستعمل كوسيلة لاعادة تأسيس الراسمال الذي استهلك جزء كبير منه بسبب الخسائر هدا فضلا على أن إعادة تأسيس الرأسمال تخضع لمقتضيات خاصة منها عقد جمع عام استثنائي والقيام أولا بتخفيض رأسمال قصد امتصاص الخسارات تم بعد ذلك الزيادة فيه وهو ما يعرف ب ( (coup d’accordeon.

و حيث إن إعادة تأسيس الرأسمال و جعله مطابقا للمقتضيات القانونية هو مسطرة واجبة الإتباع من طرف الشركة لا إمكانية لها الاختيار في اللجوء إليها لان استمراريتها تفرض القيام مسبقا بالإجراءات اللازمة لاصلاح وضعية الرأسمال لأنه كلما تمت تسوية رؤوس الأموال الذاتية فدلك يشكل دليل على توفر الشركة على إمكانيات جدية للاستمرارية و يرجح كفتها للاستفادة من مسطرة التسوية القضائية.

و حيث ان الشركة قامت بتسجيل فارق إعادة تقويم الأصول في محاسبتها قصد امتصاص الخسارة السنوية المحققة خلال السنة المالية 2014 الشيء الذي أدى الى ارتفاع معدل رؤوس الأموال الذاتية كما يظهر الرسم البياني المشار اليه بتقرير الخبراء و أن هده العملية تؤدي إلى الإضرار بحقوق الدائنين لأنها تحجب عنهم الوضعية المالية الحقيقية للشركة و ما يؤكد عدم صحة هده العملية هو أن الخبراء قاموا بخصم فارق إعادة تقويم الأصول من رؤوس الأموال الذاتية والتي أصبحت محددة في مبلغ 147 مليون درهم مقارنة مع المبلغ المسجل في حسابات الشركة وهو 4293 درهم .

و حيـــــــث و بعـــــــد تصحيــــــــح وضعيــــــــة رؤوس الأمـــــــــوال الذاتيــــــــة أو مـــــا عبــــــــر عنـــــه الخبـــــــراء ب Capitaux propres retraites فقد أصبحت الوضعية الصافية تقل عن ربع رأسمال الشركة و هو ما يجعلها في مخالفة تامة للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 17-95 و خصوصا المادة 357 منه التي تنص على حل الشركة لهده العلة ادا لم تتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة تأسيس رأسمالها.

و حيث ان عملية القيام بالمقاصة بين فارق إعادة تقويم الأصول و الخسارة المسجلة خلال السنة المالية 2014 يؤثر على مصداقية و محاسبة الشركة التي تعتبرالمرآة الحقيقية للوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة ونظرا لأهميتها فقد خصص لها المشرع مجموعة من النصوص القانونية التي توضح كيفية مسكها وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر أن يمسك محاسبة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ومنها التوفر على دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد وعلى أساس بيانات المحاسبة المقيدة في هذه الدفاتر يتم إعداد القوائم التركيبية التي تعتبر صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها .

وحيث إن مسك المحاسبة وفق المقتضيات القانونية لا تقتضي فقط أن تكون المعطيات الواردة في الموازنة العامة متطابقة مع المعطيات الواردة بالقوائم التركيبية بل وجب ان تتوفر المقاولة على دفتر الجرد ودفتر الأستاذ ودفتر اليومية والوثائق التبريرية للكتابات المحاسبية المضمنة بهاته الدفاتر وأن تخضع حساباتها للتدقيق من طرف مراقب الحسابات ما دام أنها تتخذ شكل شركة مساهمة .

وحيث إن مبدأ الشفافية والمصداقية الذي وجب أن يطبع مسك المحاسبة والتعامل بها مع الأغيار دفع بالمشرع إلى إقرار مبدأ جديد يقتضي بإشهار حسابات الشركة عن طريق إيداع القوائم التركيبية للشركات .

و حيث كان لازما على المقاولة تصحيح حساباتها بخصوص الوضعية أعلاه و بالتالي فان استمرار هدا الوضع يجعل من محاسبتها ظاهريا لا تعطي صورة صادقة عن الخصوم المسجلة بالقوائم التركيبية و خصوصا ما يتعلق بوضعية رؤوس الأموال الذاتية.

و حيث بخصوص توزيع الأرباح بالرغم من الصعوبات التي تعاني منها الشركة فهو سؤال طرحته المحكمة على رئيس المقاولة عند الاستماع اليه بغرفة المشورة و أدلى بجواب عن طريق نائبه مفاده أن قرار توزيع الأرباح برسم السنة المالية 2013 تم وفق مقتضيات القانون رقم 17-95.

و حيث إن ما عاينه الخبراء يخالف جواب رئيس المقاولة دلك ان الشركة قامت بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال الفترة المتراوحة بين 2007 و 2014 بقيمة 594 مليون درهم تم تسديدها كليا عن طريق تسهيلات بنكية.

و حيث ان المشرع في المادة 330 من القانون رقم 17-95 حدد الأرباح القابلة للتوزيع على أن تكون من الأرباح الصافية و تنقص منها خسارات السنوات السابقة و ادا كانت القوائم التركيبية لا تظهر أية أرباح قابلة للتوزيع فان قيام الشركة بتوزيع الأرباح رغم عدم وجودها يشكل إضرارا برأسمالها و تهديدا لوجودها و إضرارا بحقوق الدائنين و أن المادة 331 من القانون أعلاه اعتبرت بان كل ربح موزع خرقا للأحكام القانونية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع يعد ربحا صوريا Dividendes fictifs و الاكثر من دلك فان المشرع المغربي قد رتب جزاء على التوزيع غير القانوني للأرباح من خلا المادتين 336 و 384 من نفس القانون .

و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة ان الاحتياطي المتداول fonds de roulement و الذي يتم احتسابه على أساس الفرق بين التمويل الدائم financement permanent و الأصول المستعقرة يسجل مبلغا سلبيا في حدود مبلغ 18637 درهم.

و حيث ان الاحتياطي المتداول يمكن من التحقق بان الأصول المستعقرة تم تمويلها بمــــــوارد طويلــــــة الأمـــــد و عندما يكون ايجابيا positif فهو يشكل موردا إضافيا excédent de ressourceيسمح بتمويل جزء من الأنشطة قصيرة الأمد و عندما يكون سلبيا فهو يظهر اختلالا في الموازنة المالية للشركة و أن الوضعية السلبية للاحتياطي المتداول لشركة سامير تفسر بكونها قامت بتمويل استثماراتها بواسطة أموال قصيرة المدى بدل تمويلات طويلة الأمد و هو ما يشكل خطا في التسيير أدى إلى تدهور الوضعية المالية للشركة التي أصبحت غيـــــر متوازنــــــة و يوضح غياب رؤية واضحة للمسيرين في مجال الاستثمار و بالتالي اختيار تمويلات غير مربحة و غير مجدية للشركة.

و حيث انه بالاطلاع على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بهيكلة مالية الشركة يتضح أن نسبة الاستدانة taux d endettement  جد مرتفعة خلال الفترة من 2011 إلى 2015 مما يعني أن الشركة التجأت للقروض البنكية اكتر من إمكانياتها الذاتية لتغطية مصاريف الاستثمار و الاستغلال.

و ان الاستقلال المالي للشركة INDEPENDANCE FINANCIERE أنخفض بشكل كبير و يمثل المعدل السنوي لهذه الاستقلالية منذ سنة 2008 نسبة 15 في المائة و بتاريخ 30-06-2015 و صل إلى نسبة 11 في المائة و أن هذه النسبة تفسر عدم قدرة الشركة عن الاستغناء عن القروض البنكية .

و حيث فيما يتعلق بنسبة القدرة على الوفاء بالدين او ما يصطلح عليه بالفرنسية RATIOS DE Solvabilité و التي تمكن من قياس قدرة الشركة على الوفاء بديونها القصيرة و الطويلة الأمد فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن نسبة الوفاء بالديون في الحال RATIOS DE Solvabilité immédiate فإن هذه النسبة سلبية بصفة مستمرة فهي تعادل ناقص 50 في المائة في سنة 2014 و ناقص 51 في أخر سنة 2015 مما يعني أن الشركة تفتقر للسيولة اللازمــــــــة أمـــــــا تطــــــور نسبــــــة القــــــدرة علــــــــى الوفـــــــاء المتدنــــــي فتبيـــــــن أن قيــــــم الاستغــــــــلال ( خارج المخزون ) لا تستطيع تغطية الديون القصيرة المدى و تمثل نسبة 25 في المائة في سنة 2015 و في حالة إدماج قيمة المخزون فإن النسبة المذكورة تصل إلى 50 في المائة أواخر سنة 2015 .

و حيث مادام أن نشاط الشركة و هو تكرير النفط فإن رقم معاملاتها ناتج عن بيع المواد و الخدمات المنتجة مما تبرز أهمية الوقوف على هامش الربح الخام RATIOS DE LA MARGE BRUTE الذي يمكن من جهة معرفة وضعية الشركة بالنسبة للقطاع الذي تنتمي إليه و من جهة أخرى قدرة الشركة على تحقيق أرباح من إعادة بيع منتوجاتها و مساعدة المسير على اختيار إستراتيجية الأثمان التي تنهجها الشركة élément clé de la pilotage و أن دراسة هامش الربح تمكن من تتبع مردودية و ازدهار الشركة . و علاقة بهذا الموضوع فقد أشار الخبراء في تقريرهم أن مؤشرات دلائل الاستغلال عرفت خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2015 تطورا سلبيا وصل إلى نسبة ناقص 5 في المائة من سنة 2015 نتيجة انهيار رقم المعاملات و هذا يدل على أن الشركة تنتج بالخســـــارة produit a perte .

و حيث دفعت الشركة بان الربح الخام في المبيعات على حالها لا يشكل معيارا او مؤشرا لتفسير الفائض الإجمالي للاستغلال.

لكن حيث إن هذا الدفع يتعارض مع مفهوم الفائض الإجمالي للاستغلال excédent brut d exploitation و الذي هو مردود الاستغلال ressource d exploitation الذي تم تحقيقه خلال فترة معينة من النشاط الأساسي للشركة و هو ما يصطلح عليه بالفرنسية la marge bénéficiaire أو marge opérationnelle و أن هذه العلاقة القائمة بين الربح الخام في المبيعات و الفائض الإجمالي للاستغلال و هو ما عبر عنه الخبراء بالملاحظة التالية ( و اعتبارا لتدني الفائض الإجمالي للاستغلال بالنسبة لرقم المعاملات فالهامش الخام للاستغلال يعرف تراجعا ليستقر في ناقص 11 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015 و نسبة ناقص 7 في المائة في سنة 2014 و انه يتبين من تقرير الخبراء ان الفائض الإجمالي للاستغلال بلـــــغ خـــــلال 30-06-2015 مبلغ سلبي 123 مليون درهم بما يعادل 59 في المائة من الخسارة المسجلة سنة 2014.

مقال قد يهمك :   تتميم مدونة التجارة بمقترح قانون لملاءمة الممارسة البنكية في المغرب مع أوروبا

و حيث عابت الشركة على الخبراء القول بأن طريقة تقويم المخزون كانت عاملا رئيسيا في انخفاض قيمة المخزون .

لكن حيث إنه بالإطلاع على تقرير الخبرة يتضح ان الخبراء قد أرجعوا سبب انخفاض مستوى المخزون من 10389 مليون درهم إلى 4603 مليون درهم إلى تدني النشاط بصورة كبيرة و إن أشاروا إلى تغيير طريقة تقويم المخزون للدلالة فقط على تأثر قيمة المخزون إيجابا خلال فترات ارتفاع الأثمنة و سلبا خلال فترات انخفاض الأسعار .

و حيث إنه بالنظر للنشاط الذي تمارسه الشركة و الذي له ارتباط بالمخزون فان من شأن تدني هذا النشاط نتيجة الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة أن يؤدي حتما إلى انخفاض مستوى المخزون و بغض النظر عن الطريقة المعتمدة في التقويم .

و حيث إن تدهور وضعية أي مقاولة تجارية يبدأ على المستوى الاقتصادي ,التجاري ثم المالي قبل أن يترجم على المستوى القانوني و الذي ليس إلا نتيجة منطقية عند فشل آو غياب الإجراءات التي تتخذها المقاولة لإصلاح وضعيتها .

و حيث إن تدهور الوضعية الاقتصادية للمقاولة يحصل عندما تحقق خسائر جوهريـــــة substantielles و هيكلية structurelles و ان هذه الوضعية تقاس بمعيارين و هما القيمة المضافة و هي مؤشر فعال لتقييم نشاط و تطور المقاولة و تستحضر الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذه الأخيرة و أن أعلى درجات التدهور أعلاه هو عندما تكون القيمة المضافة سلبية و انه بالرجوع إلى تقرير الخبراء فإنه يتضح أنه خلال المدة المتراوحة بين سنة سنة 2012 و 2014 تطورت القيمة المضافة للشركة سلبيا بنسبة 176 في المائة كمعدل سنوي بما قدره ناقص 2891 مليون درهم في أخر المدة ووصلت القيمة المضافة في 31 دجنبر 2015 إلى ناقص 2361 مليون درهم و اعتبارا لانهيار القيمة المضافة فإن نسبتها تدهورت و انخفضت من 3 في المائة في 2012 إلى ناقص 9 في المائة في 30-06-2015

و حيث بخصوص المعيار الثاني لقياس تدهور الوضعية الاقتصادية فهو الفائض الإجمالي للاستغلال و الذي يمثل كما سبق شرحه مؤشرindicateur المرد ودية الاقتصادية للنشاط و أنه كلما كان سلبيا كما هو الحال بالنسبة لشركة سامير فالوضعية متدهورة .

و حيث بخصوص تدهور الوضعية التجارية للشركة و الذي تختلف درجاته فهو يتميز بانهيار رقم المعاملات او بانخفاض نسبة الربح الخام و في هذا الإطار فإن الثابت من تقرير الخبراء أن رقم المعاملات انتقل من 54946 مليون درهم إلى 44044 مليون درهم خلال سنتي 2012 و 2014 و انخفض هذا الرقم بنسبة 73 في المائة بتاريخ 30-06-2015 لأن الشركة حققت رقم معاملات لم يتجاوز 12076 مليون درهم و أن انهيار رقم المعاملات جعل مؤشرات دلائل الاستغلال تعرف تطورا سلبيا .

و حيث بخصوص تدهور الوضعية المالية للشركة فهو ينتج عن تدهور تجاري غير متحكم فيه non maitrisée و الأخطر من ذلك أن ضعف التمويل الذاتي autofinancement يؤدي إلى صعوبة الوفاء بالقروض الممنوحة للمقاولة أما ما ورد في تقرير الخبرة بهذا الخصوص يؤكد التدهور الخطير في وضعية شركة سامير ذلك ان مرد وديتها ضعيفة جدا لا تسمح لها بتغطية مشتريات الاستغلال حيث تلجا للأبناك لتمويل حاجياتها بشكل ممنهج.

حيث إن الخزينة الصافية و هو فائض السيولة الذي تتوفر عليه المقاولة مقارنة مع الديون قصيرة الأمد dettes a court terme فإنها تمثل إحدى مؤشرات الحالة المالية الجيدة للمقاولة و ان أهمية هذا الفائض يترجم التوازن أو غياب التوازن المالي للمقاولة و انه في مجال تسيير المقاولات فقد تم التعبير عن أهمية الخزينة الصافية بالقول la tresorie est la nerf de la guerre .

و حيث ان الثابت من تقرير الخبرة ان الخزينة الصافية سلبية منذ سنة 2012 و سجلت عجزا بما يقدر 8423 مليون درهم خلال سنة 2014 مما يدل على أن المصادر المالية للشركة غير كافية بشكل جدي لتغطية حاجيات الاستغلال فبالأحرى الاستثمارات.

و حيث إن مواجهة هذه الوضعية يقتضي من الشركة و كما اقترح الخبراء البحث عن مصادر جديدة لسد حاجياتها في التمويل و انه في هذا الإطار فإن شركة سامير لم تقدم ضمانات ملموســــــــة حــــــول قدرتهــــــا الذاتيـــــة علـى مواجهة حاجياتها في التمويل خصوصا و انه يتضح من تقرير الخبرة أن نسبة تغطية المال المتداول و هي ناقص 48 في المائة المسجلة في 31- 12- 2015 الشيء الذي يؤكد أن هناك عجز في تمويل الاستثمارات بمصادر دائمة .

و حيث إن الناتج الصافي يترجم وضعية الخصاص التي تعرفها المقاولة خلال سنة مالية معينة و هو يتعلق بمفهوم له ارتباط بالذمة المالية و ليس بالخزينة. أما فيما يتعلق بشركة سامير فالثابت من تقرير الخبرة انخفاض مؤشرات الناتج الجاري ذلك أن الناتج الصافي للشركة سجل تراجعا سنويا مهما بمعدل 404 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015 حيث إنتقل من ناتج صافي إيجابي بمبلغ 1480 درهم إلى ناتج صافي بمبلغ ناقص 4637 مليون درهم و ان الهامش الصافي للشركة بلغ نسبة 29 في المائة .

و حيث إن وجود احتياطي متداول إيجابي لشركة ما لا يعني لوحده أن وضعيتها المالية جيدة بل لا بد ان يكون كافيا لتغطية الخصاص في الاحتياطي المتداول الذي يمثل الأموال التي يتعين ضخها في مالية المقاولة قصد تشغيلها وعمليا فإن الخصاص في الإحتياطي المتداول هو مرتبط بتطور نشاط الشركة و هو ما ينطبق على شركة سامير إذ تميز الخصاص في الاحتياطي المتداول بوضعية سلبية خلال سنوات 2013 و 2014 و 2015 حيث سجل خلال هذه السنة الأخيرة مبلغ سلبي قدره ناقص 9233 مليون درهم .

و حيث بخصوص مؤشرات التطور ratios de performance التي تعتبر وسيلة فعالة لتقييم مردودية المقاولة و لإبراز مكامن الخلل المالي فهي تمكن من قياس بعض العناصر كالمردودية و الفعالية و الحالة المالية و الاقتراض فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن مؤشرات المردودية تظهر وضعية مالية و تجارية صعبة لشركة سامير و غياب المردودية الاقتصادية خصوصا و أن رقم المعاملات و الأموال المودعة و المردودية الصافية عرفوا إيقاعا تنازليا و غير منتظم ذلك أن المؤشرات الثلاث و هي تطور رقم المعاملات évolution du chiffre d’affaire

و تطور رؤوس الموال المودعة évolution des capitaux engagés و المرد ودية الصافية rentabilité nette عرفت منذ 2012 نسبة وصلت 0 في المائة .

و حيث ان شركة سامير فقدت توازنها المالي بسبب لجوء المسيرين إلى تمويل الاستثمارات بمصادر قصيرة المدى مما أدى إلى نقص كبير في المال المتداول منذ 2007 كما يتضح من ضعف الرأسمال و تدهور نتائج الاستغلال و ضعف ديون التمويل و أن الثابت من تقرير الخبرة أن انخفاض التمويلات الدائمة أدى إلى إنهيار المال الذاتي بنسبة 121 في المائة إلى نهاية 2015

و حيث إن الأكثر من ذلك فإن الهيكلة المالية للشركة مختلة بشكل كبير و غير قابل للإصلاح في ظل الظروف التي تعيشها و هو ما تترجمه المعطيات المالية الواردة بتقرير الخبراء التي تعطي صورة قاتمة عن الوضعية المالية للشركة ذلك أنها لم تقم بالزيادة في رأسمالها منذ سنة 1997 تاريخ خوصصتها و أن نسبة الاستدانة بلغت في 30-06-2015 نسبة 230 في المائة و أن ضعف رؤوس الأموال الذاتية و ما صاحبه من تدهور القدرة المالية أدى إلى انخفاض الاستقلالية المالية للشركة و عدم قدرتها على سداد ديونها و أن الأصول المتداولة لا تغطي الديون القصيرة المدى، إضافة أن الشركة تفتقر للسيولة لأن خزينتها سلبية .

و حيث إن ديون الشركة تبلغ 30000 مليون درهم دون احتساب مبلغ 1600 مليون درهم الذي تطالب به إدارة الضرائب في إطار المراجعة الضريبية ففي المقابل فإن الأموال الذاتية و الشبه ذاتية غير كافية لتغطية حاجيات الشركة بشكل هيكلي و ضمان إستمراريتها.

و حيث إنه مادامت أن الشركة لا تتوفر على الأموال الكافية لتغطية حتى نفقات الاستغلال فإنها المطالبة بالبحث عن مصادر تمويل جديدة لإصلاح وضعيتها المختلة لدرجة انها توقفت عن ممارسة نشاطها منذ غشت 2015 و أنه سواء خلال الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة أو من خلال الإطلاع على تعقيبه على الخبـــرة فــــإن المحكمـــــــة لم تلمس وجود مقترحات جدية قصد توفير الإمكانات اللازمة لتجاوز التدهور المالي و الاقتصادي و التجاري الذي تعيشه المقاولة ذلك ان رئيس المقاولة اقترح في تصريحاته ضخ مبلغ 4 ملايير درهم و هو ما آثار تحفظ بعض الدائنين باعتبار هزالة المبلغ مقارنة بديون المقاولة و حاجياتها لمصادر جديدة لتمويل نفقاتها و استثماراتها أما ما ورد في التعقيب عن الخبرة من مقترحات فهي تفتقد للجدية و الموضوعية للإعتبارت التالية :

– فالزيادة في رأسمال الشركة هو مجرد اقتراح أريد به تفادي مسطرة التصفية القضائية لأنه علاوة على غياب ضمانات لتحقيقه فعليا فهو معلق على فتح مسطرة التسوية القضائية كما يتضح من تعقيب الشركة على الخبرة و الذي جاء فيه ( مع تعهدها كذلك خلال فترة الاستمرارية إلى غاية 2019 بزيادة 2000 مليون درهم – إلتزام خطي من المساهم الرئيسي تم إرساله لإدارة الجمارك برفع رأسمال الشركة بضخ مبلغ 400 مليون دولار بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مع العمل على تحويل الديون القصيرة المدى الى ديون طويلة المدى و ستتم هذه العملية خلال فترة الملاحظة .

– تعليق التزام شركاء الشركة بضخ أموال في حساباتها بمجرد الاستفادة من التسوية القضائية فإنه علاوة على عدم وجود التزام فعلي بهذا الخصوص فإن إصلاح الوضعية المالية للشركة بضخ أموال جديدة في خزينتها هو المعيار الذي تعتمد عليه المحكمة لتمتيع الشركة بالتصفية أو التسوية القضائية و انه في حالة فتح هذه المسطرة الأخيرة فإن تبني المحكمة لمخطط الاستمرارية معلق على الاقتراحات المقدمة من رئيس المقاولة و منها التزام الشركاء بضخ أموال جديدة و الرفع من الرأسمال و بذلك فإن الالتزام أعلاه المتمسك به من طرف الشركة يتعين ترجمته على أرض الواقع قبل أن تقرر المحكمة في مصير المقاولة المتوقفة على الدفع بناء على درجة الاختلال المالي الذي تعرفه .

– التمسك بكون ممثلي الأبناك مستعدين لمواكبة شركة سامير شريطة قيامها برفع رأسمالها بمبالغ إضافية لتغطية حاجياتها فهو مخالف للواقع لسببين أولهما أن الأبناك المتدخلين في الدعوى لم يعبروا عن هذا الاستعداد صراحة بل ان البعض منهم كالشركة العامة المغربية للأبناك و B N P PARIS B A S و مصرف المغرب التمسوا القول بان شركة سامير في حالة توقف عن الدفع مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الوضعيـــــة الماليــــــة للشركــــــة و تحديد تاريخ التوقف عن الدفع و السبب الثاني هو أن هذا الاستعداد المتمسك به معلق على الرفع من الرأسمال بمبالغ كافية لتغطية حاجيات الشركة و هو أمر غير قابل للتطبيق عمليا لأن الشركة ليس بمقدورها توفير الإمكانات المالية الضرورية لإصلاح وضعية رأسمالها و توفير السيولة اللازمة لمواجهة حتى متطلبات نفقات الاستغلال.

– القول بأن مسؤولي الجمارك مستعدين لإعادة جدولة ديون الشركة بعد تحيينها و إمكانية استفادة الشركة من التسهيلات في إطار قرض الحيازة هو أمر مخالف للواقع لأن إدارة الجمارك علقت قبول تسوية دين شركة سامير على قيام هذه الأخيرة بالرفع من رأسمالها و الذي لم تقم به خلال الفترة السابقة لإحالة الملف على المحكمة و ان هذه الزيادة في الرأسمال هي التي تشكل ضمانة للإدارة المذكورة لمناقشة الاقتراحات التي تقدمت بها الشركة المدينة بمبلغ الجزء الأكبر منه هو عبارة عن قرض الحيازة كما يظهر من المستنتجات التي تقدمت بها إدارة الجمارك إلى السيد رئيس هذه المحكمة في اطار ملف التسوية الودية و ان المحكمة لم تلمس استعداد هذه الإدارة للسير في إقتراح الشركة لغياب الضمانات الأساسية خصوصا و أن المبلغ الذي يقترح رئيس المقاولة ضخه في مالية الشركة جد هزيل مقارنة مع الارتفاع المهول للديون .

– من حيث أن شركة كلينكو توافق على إعادة جدولة ديونها شريطة إعادة تأسيس رأسمالها فإن صح هذا القول فهذا الاقتراح بدوره معلق على إعادة تأسيس الرأسمال و مادام أن مساهمي الشركة لم يبادروا إلى الزيادة الفعلية في رأسمالها قصد امتصاص الخسارات و تقوية رؤوس الأموال الذاتية لضمان الاستمراريـــــة فـــــإن هـــــذا الاقتــــــراح يبقــــــى و العدم سواء .

– توفر الشركة على أحدث آليات الانتاج ليس معيارا لضمان استمرارية نشاطها في غياب توفرها على الإمكانات و الموارد المالية التي تمكنها من تمويل حاجيات الإستتمار و تقويم استقلالها الذاتي و كذا مواجهة الديون المترتبة بذمتها و التي أصبحت تفوق كل قدراتها المالية .

وحيث اذا كان التحليل المالي والاقتصادي للمقاولة يتوقف على مجموعة من الإجراءات أهمها القيام بمقاربة شمولية بين الوضع المالي الحقيقي للمقاولة ومضمون الوثائق المحاسبية للمقاولة وكذا المعلومات القادمة من الخارج والمتعلقة أساسا بعلاقة المقاولة ببعض الإدارات العمومية كالضرائب والجمارك فان الحلول المقترحة لإنقاد المقاولة يتعين ان تكون مبنية على معطيات واقعية او قابلة للتطبيق العملي استنادا على الضمانات المقدمة اما في نازلة الحال فان مخطط التمويل مع الاستمرارية في معالجة تسيير الشركة عن الفترة الممتدة من 2016الى 2020 الدي تقدمت به الشركة في اطار تعقيبها على الخبرة غير مدعم بما يتبت جديته و حتى مصداقية توقعات ارتفاع نتائج الاستغلال في السنوات القادمة و انه من الجانب التقني فان المخطط المدكور عرض على الخبراء و بعد دراسة التوقعات المقترحة اتضح لهم ان الامر مجرد فرضيات غير مؤسسة عن أي وثيقة تثبت مصداقيته

من حيث ان اجور العمال و مستحقات الصناديق الاجتماعية مؤداة و ان هاجس ممتلي العمال هو اعادة تشغيل الوحدة فإن المحكمة وتماشيا مع الأهداف المسطرة في مدونة التجارة وخاصة في الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة والرامية إلى حماية المقاولة وكذا الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وهو الأمر المطروح في نازلة الحال على اعتبار أهمية المقاولة ودورها في النسيج الاقتصادي وكذا وظيفتها الاجتماعية والمتعلقة أساسا في تشغيل مجموعة كبيرة من العمال فقد قبلت مقال التدخل الارادي للعمال الذين اعربوا عن رغبتهم في بقاء المقاولة على قيد الحياة و دلك بتمتيعها بمسطرة التسوية القضائية لكن ليس الجانب الاجتماعي لوحده من يتحكم في مصير المقاولة بل ان درجة اختلال وضعية المقاولة و الامكانيات التي تتوفر عليها هي الخيط الفاصل بيـــــن مسطــــــــرة التسويــــــــــة او التصفية القضائية و ان حقوق العمال تبقى محمية حتى في اطار هده المسطرة الاخيرة بالنظر للمقتضيات التي اتى بها المشرع بهدا الخصوص و التي يمكن تفعيلها من طرف اجهزة المسطرة.

و حيث ان التوقف عن الدفع لا يقتضي بالضرورة ان تكون كل ديون الشركة حالة و مطالب بها اد أن مجرد عدم تسديد دين واحد مطالب به قد ينبئ عن المركز المالي المضطرب للمدين الذي يصبح غير قادر على أداء ديونه سواء القصيرة الأمد او طويلة الأمد لعدم توفره على الإمكانيات المالية الضرورية و انه خلافا لما تمسكت به الشركة فانه يتضح ان هناك مجموعة من الديون الحالة و المطالب بها و على سبيل المثال دين إدارة الجمارك و الذي مارست بخصوصه مسطرة الإشعار للغير الحائز و التي تعتبر إحدى طرق التنفيذ الجبري و انه للتذكير فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل شركة تجارية متوقفة عن الدفع كيفما كان حجمها او طبيعة نشاطها او القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه لان المشرع لم يميز بين الشركات الصغيرة او المتوسطة و الشركات الكبرى بل ان القاسم المشترك بينهم للاستفادة من المساطر الجماعية هو عنصر التوقف عن الدفع و الذي يبقى تابت في حق شركة سامير لوجود ديون حالة و مطالب بها من جهة و وجود اختلال في موازنتها المالية من جهة أخرى.

و حيث ادا كانت غاية المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو مساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات و دلك بتوفير الجو المناسب و الخالي من كل صعوبة قد توتر على سيرها بالصورة العادية و كدا حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها فانه على خلاف دلك فان الهدف من مسطرة التصفية القضائية والتي نظمها المشرع في قسم خاص مع اشتراكها مع مسطرة التسوية القضائية في بعض القواعد هو وقف نزيف المقاولة المختلة وضعيتها بشكل لارجعة فيه مع ما يترتب عنه من نقصان الضمان العام للدائنين و تأسيسا عليه فان درجة اختلال الوضعية المالية هو ما يميز مسطرة التسوية القضائية عن مسطرة التصفية القضائية فكلما كانت وضعية المقاولة ميؤوس منها وغير قابلة للإصلاح فان الحل المناسب هو تصفيتها.

و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن رؤوس الأموال الذاتية غير كافية نتيجة الخسارة الصافية التي حققتها الشركة و التي وصلت الى 4637 مليون درهم خلال سنة 31-12-2015 و أن القيمة المضافة تدهورت الى نسبة ناقص 9 في المائة في 30 يونيو 2015 و أن الفائض الإجمالي للاستغلال انخفض بنسبة 176 في المائة سنويـــــا و ان مردودية الشركة لا تسمح لها بتغطية مشتريات الاستغلال و ان التمويلات الدائمة تدهورت بسبب ضعف الرأسمال الاجتماعي الدي لم تتم الزيادة فيه و تدهور نتائج الاستغلال و ضعف ديون التمويل و ان الخزينة الصافية عرفت عجزا وصل الى مبلغ 9404 مليون درهم سنة 2015 و ان ديون الشركة تفوق 30000 مليون درهم و أن الحاجة إلى التمويل الإجمالي بلغت وضعية سلبية في حدود 9233 مليون درهم سنة 2015 و ان الاحتياطي المتداول في وضعية سلبية مند 2012 حيت بلغ سنة 2015 مبلغ ناقص 18637 مليون درهم و أن الأصول المتداولة لا تستطيع تغطية الديون قصيرة المدى و أن القدرة المالية للشركة تدهورت بشكل خطير أدى إلى انخفاض الاستقلالية المالية للشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مند غشت 2015.

و حيث ان الصعوبات التي تعاني منها شركة سامير تنبئ عن اختلال في وضعيتها المالية بشكل لا رجعة فيه فانه لا فائدة ترجى من سلوك مسطرة التسوية القضائية مادام انه لا يوجد أدنى بصيص من الأمل في استمرارية استغلالها آو في الحفاظ على مناصب الشغل الموجودة بها لأنها لم تعد قابلة لأي إصلاح و كل ما هناك انه يتعين إيجاد الحل العادل لتمكين الدائنين من الحصول على نسبة معينة من حقوقهم مما يقتضي وضع الشركة في حالة تصفية قضائية عملا بأحكام المادة 619 من مدونة التجارة لان من شان استمرار المقاولة على هده الحالة دون تقديم اقتراحات و بدائل جدية و موضوعية لانقادها إصابة عدة شركات-دائنين – مرتبطة بها بالعدوى لأنه لا يمكن لهم الحصول على ديونهم في غياب أفاق مستقبلية للمقاولة مما سيربك معاملاتهم التجارية و يؤتر بشكل سلبي على مردوديتهم ووضعيتهم المالية لكون المنظومة الاقتصادية تعتبر كخلية متسلسلة من شان عدم احترام الآجال المتفق عليها التاتير سلبا على الشريك المرتبط بهده السلسلة.

و حيث انه و اعتبارا لما ذكر سالفا يتضح أن وضعية المقاولة ميؤوس منها و غير قابلة للإصلاح بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تعيشها مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها

و حيت انه و طبقا للمادة 620 من مدونة التجارة إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وحيث إن المصلحة العامة تقتضي استمرار نشاط المقاولة على أساس أنها مازالت تحافظ على مناصب الشغل و ان من شان الحفاظ عليها كوحدة انتاج ضمان فرصة تفويتها إلى الاغيار وفي أفضل الظروف مما يحقق الغاية المتوخاة من سن المساطر الجماعية وهي تصفية الخصوم وبالتالي تمكين الدائنين من الحصول على ديونهم التي تتأثر سلبا بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدين.

وحيث إنه اعتبار لما ذكر أعلاه فإن المصلحة العامة ومصلحة الدائنين تقتضي تطبيق مقتضيات المادة 620 من مدونة التجارة.مما ارتات معه المحكمة الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة اشهر تحت إشراف السنديك.

و حيث ادا كان مشرع مساطر معالجة صعوبات المقاولة قد خول للدائن الحق في التقدم بطلب فتح المسطرة في مواجهة المدين و بالتالي حتى إمكانية التدخل الاختياري في الدعوى المرفوعة أساسا من طرف المدين بقصد فتح المسطرة فان إخضاع المدين من عدمه للمسطرة فهي من الحقوق التي لا يمكن للدائن التصرف فيها على حسب مصلحته لكونه لا يملكها لوحده بل تملكها معه المحكمة التي تختار نوعية المسطرة (التسوية القضائية آو التصفية القضائية) التي تتناسب مع درجة الاختلال المالي الدي تعاني منه المقاولة و بدلك تبقى مقالات التدخل الاختياري في الدعوى الرامية الى فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة سامير او رفض الطلب لعلة ان هده الاخيرة غير متوقفة عن الدفع في غير محلها و يتعين رفضها.

وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتأت المحكمة تحديده بعد اطلاعها على وثائق الملف في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة.

وحيث يتعين من جهة أخرى تعيين القاضي المنتدب والسنديك للقيام بإجراءات التصفية القضائية طبقا للقانون.

وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ماعدا تلك المشار إليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس..

وحيث إن الصوائر تعتبر امتيازية.

وتطبيقا لمقتضيات المواد 563- 567-568-569-619 -620-637-680 و 728 من مدونة التجارة

لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:

في الشكــل:

قبول مقالات التدخل الاختياري في الدعوى بعد وضع المحكمة يدها تلقائيا.

في الموضوع:

  1. بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير –سامير- الكائن مقرها الاجتماعي الطريق الشاطئية المحمدية.
  • الادن باستمرار نشاط الشركة لمدة 3 اشهر تحت اشراف السنديك
  • بتعيين السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا .
  • تعيين السيد محمد الكريمي سنديكا.
  • بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة.
  • بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
  • بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون
  • وبجعل الصوائر امتيازية.
  1. رفض مقالات التدخل الارادي في الدعوى المقدمة من طرف شركة بي بي انرجي الخليـــــج و شركــــة ca-cib وشركة بيبي اويل انترناسيونال ليميتد و مجموعة مستخدمي و اطر وعمال شركة سامير مع ابقاء صائر كل طلب على رافعه.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

 

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)