قرار لمحكمة النقض يوضح مشروعية الرفع من قيمة واجبات الانخراط في مهنة المحاماة

الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور

أوجار: تقدمنا بمشروع قانون لتنظيم مهنة الطب الشرعي ونعمل على محاصرة “السمسرة” بمحيط المحاكم

13 مايو 2019 - 5:37 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

أقر وزير العدل محمد أوجار بأن وضعية الطب الشرعي في المغرب ليست على ما يرام، لكنه قال إن وزارته تقدمت بمشروع قانون يروم تنظيم ممارسة المهنة وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص.

وأشار الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن “الطب الشرعي له أهمية كبرى في تحديث الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية”.

وأورد الوزير أن مشروع القانون 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، والذي يوجد لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يستحضر المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين، ويهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهنة الطب الشرعي.

وبموجب هذا المشروع، يؤكد أوجار أنه سيتم إعطاء مصداقية للشواهد الطبية وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرَض على القضاء، إضافة إلى توحيد ممارسة المهنة وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص في الجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً وتحسين ظروف التكوين وفتح آفاق مهنية محفزة لهم.

وأشارت مينة الطالبي، البرلماني عن الفريق الاشتراكي في الجلسة البرلمانية، إلى أن الطب الشرعي له أهمية قصوى، ويعود طرحه أمام هيئة الإنصاف والمصالحة حينما وُجد مشكل تحديد هوية المختفين والمتوفين والمقابر الجماعية.

واعتبرت البرلمانية أن مشروع القانون الحالي الموجود لدى البرلمان “يبقى قاصرا”، وزادت: “نجد أن الجزائر، بجوارنا، تتوفر على 219 طبيبا شرعيا، في حين أن المغرب لا يتوفر سوى على 17”.

وفي حديثه عن تفشي ظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم، قال الوزير إن هذا المشكل يتطلب التعبئة لمواجهته، إذ قال إن “المحاكم التي يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين لحضور الجلسات، لتتبع القضايا أو الحصول على خدمات قضائية، تعرف هذا المشكل”.

مقال قد يهمك :   ندوة وطنية: "واقع السياسة الجنائية بالمغرب..الواقع والآفاق"

وأشار الوزير إلى أن “بعض الأشخاص سيئي النية ممن يستخدمون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية يتسللون إلى المحاكم للنصب عليهم عبر إيهامهم بقضاء أغراضهم مقابل الحصول على مبالغ مادية”.

ومن أجل مواجهة ذلك، أكد أوجار أن الوزارة مجندة منذ سنوات لوضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المحاكم وتعزيز تواجد الأطقم الأمنية بالمحاكم، تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين، وفرض تسجيل ولوج كل الأشخاص وإدلائهم بما يتثبت هويتهم.

وجرى إقرار إلزامية حمل موظفي المحكمة للشارات المهنية، وإحداث مكاتب للاستقبال وحوسبة جميع مراحل التقاضي، للتقليص ما أمكن من حضور الأطراف إلى المحاكم. كما جرى تشديد عقوبة النصب وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون في مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)