تقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض

محكمة النقض توضح أهمية العمد و سوء النية لقيام جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة

إثبات عدم القدرة على الإنجاب و أثره على دعوى نفي النسب وفقا لمحكمة النقض

12 ديسمبر 2018 - 7:58 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 321

الصادر بتاريخ 24 أبريل 2012

في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/408

  • نفي النسب – عدم القدرة على الإنجاب – إثبات.

الفراش يكون حجة قاطعة على ثبوت النسب إذا تحقق الإمكانان العادي و الشرعي.

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت دعوى نفي النسب بناء على قاعدة الولد للفراش وحدها دون أن تناقش شروطها رغم إدلاء الطالب بما يثبت عدم قدرته على الإنجاب من شواهد طبية و تحاليل مختبرية، ورغم تخلف المطلوبة عن حضور الخبرة الجينية المأمور بها مما جعل قرارها خارقا للقانون و قواعد الفقه.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   حسن فتوخ :التزام محكمة النقض بمراقبة التطبيق السليم للقانون (أمثلة)

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)