جنحة الادخار السري لمادة الدقيق المدعم بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة

مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي كما تم المصادقة عليه (تحميل)

إجراء الحجز مرتين على نفس المبلغ يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض

17 ديسمبر 2018 - 11:22 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 272

الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016

في لملف التجاري عدد 2014/1/3/984

  • حجز لدى الغير – إجراؤه مرتين على نفس المبلغ – تعسف في استعمال الحق.

إن إقدام المطلوب على استصدار حجز ثان على نفس المبلغ المودع لفائدة الطالبين بصندوق المحكمة رغم أنه كان على بينة من عدم أحقيته في ذلك و عالما بنتيجة ماله بسبب صدور حکم نهائي ضده قضى برفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير، يكون قد تعسف في استعمال حق خوله له القانون.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   دور السياسة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني وبناء الدولة العصرية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)