النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

الحماية القانونية للقاصر المهاجر: دراسة في ظل المواثيق الدولية و التشريع الوطني(أطروحة)

إخراج أحد الزوجين من بیت الزوجية لا يمكن أن يشكل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير

23 أكتوبر 2018 - 11:58 م اصدارات قانونية , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 427

الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2016

في الملف الجنحي عدد 2016/12/6/8694

  • جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير – إخراج أحد الزوجين من بیت الزوجية – انتفاء العناصر التكوينية.

إن قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية إنما يشكل إخلالا منه بواجب المساكنة الشرعية و المعاشرة بالمعروف الذي يعتبر من أهم الواجبات التي تترتب عن عقد الزواج، و أن هذا الإخلال تنظمه أحكام مدونة الأسرة خاصة منها المادة 53 منه التي تخول للنيابة العامة حق التدخل من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته،و لا تسري عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   تــوقف عــقد الشغل مـــؤقتا (تعليق على قرار قضائي)

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)