عمر أزوكار : نوازل في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد قانون المسطرة الجنائية

القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية و مواكبتها (تحميل)

إدارية الرباط : امتناع الإدارة عن التنفيذ يمس بقدسية الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك و بهيبة الدولة

28 يناير 2019 - 7:25 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المملكة  المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط

 قســم :  القضاء الشامل

حكم رقم : 4184 / بتاريـخ : 03/10/2018

ملف رقم : 1218/7112/2018


القاعدة :

  • تعدد رفع دعاوى تصفية الغرامة التهديدية عن مراحل مختلفة ليس فيه استباحة للمال العام من قبل المقاولة المدعية ، مادامت الجهة المدعى عليها  مستمرة في الامتناع عن  تنفيذ الحكم النهائي الصادر في مواجهتها منذ سنة ..نعم.

امتناع الإدارة عن التنفيذ بدون سبب واضح أو مبرر واقعي يعيق التنفيذ من الوجهة القانونية و يمس بقدسية الأحكام الصادرة باسم صاحب الجلالة و يمس بهيبة الدولةنعم.

  • يحق للمتضرر من عدم تنفيذ الإدارة لحكم نهائي من رفع دعوى المسؤولية الشخصية في مواجهة المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للقواعد الدستورية المقررة بدستور المملكة برسم سنة 2011 و لاسيما الفصل 154 منهنعم.
  • الراهنية الديمقراطية في المغرب و أهمية حماية المال العام،تلزم نواب الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومن في حكمها،ـالرقي بقواعد الدفاع وتوجيه الممثلين القانونين لها إلى الامتثال لقواعد المشروعية في تدبير الالتزامات التعاقدية  في مواجهة الأغيار وتوجيههم إلى تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ..نعم.

باسم جلالـة الملـك و طبقـا للقانـون :

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط و هي متكونة من السادة :

  • أمينة ناوني : رئيسة
  • حنان حمداوي : مـقـررة
  • السعدية بن هاشم :  عـضـوة
  • بحضور معاذ العبودي : مفوضا ملكيا
  • وبمساعدة أمينة العكراط : كاتبة  للضبط
الحكــــــم الآتــــي نصــــه :

بين المدعية : (…) 

نائبها : الأستاذ العوني ابراهيمي ، المحامي بهيئة المحامين  الرباط .

و بين المدعى عليهما :

  • المركز الإستشفائي ابن سينا في شخص مديره وممثله القانوني ، عنوانه بزنقة المفضل الشرقاوي مدينة العرفان الرباط.

نائبه : الأستاذ محمد التوزالتي، المحامي بهيئة الرباط .

  • الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط .

الوقائــــع :

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 01/06/2018المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض من خلاله أنه قد استصدرت أمرا رئاسيا يقضى : ” …بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المركز الإستشفائي ابن سينا في شخص ممثله القانوني في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 95-11-1 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 27/06/2011إلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر .” ، ولأن المدعى عليه لم ينفذ مقتضيات الصادر ضده القاضي برفه اليد عن مبلغ الضمان المؤقت كما هو ثابت من خلال محضري الامتناع المرفقين وتحوز بمبلغ الضامنة لبدون وجه حق من 19/10/2005،لأجله تلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وذلك عن 60 يوميا وهي المدة الممتدة من 02/07/2012 لغاية 02/09/2012 إي ما مجموعه 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المركز الإستشفائي ابن سينا المدلى بها لجلسة 11/07/2018 التمس من خلالها  الحكم بسبقية البت على أساس أن المدعية سبق واستصدرت حكما على نفس الوقائع وذلك بتاريخ 17/11/2016 ملف عدد 686/7112/2016 قضى لفائدتها بأداء مبلغ 30.000,00 درهم كتصفية لغرامة التهديدية وبسوء نية تقدمت للمرة الثانية بنفس الدعوى معتمدة على نفس الوثائق والوقائع واستصدرت حكما ثانيا عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 06/03/2017ملف القضاء الشامل عدد 11/712/2017 قضى لفائدتها بأداء مبلغ 30.000,00 درهم كتصفية الغرامة التهديدية ، ولأن المحكمة الإدارية قضت المرة الأولى بمبلغ 30.000,00 درهم وبمبلغ 30.000,00 درهم للمرة الثانية  فقد استباحت المدعية المال العام وقيدJ دعوى جديدة سيرا على نفس المنوال لأجله استصدرت حكما ثالثا  عن المحكمة الإدارية بتاريخ 06/07/2017 في ملف القضاء الشامل عدد 301/7112/2017 بناءعلى نفس الوقائع ونفس الوثائق حيث قضتالمحكمة  بأداء مبلغ 4000,00 درهم؛

 وبالتالي فالدعوى الحالية غير مستندة على أي أساس ولايمكن مسايرة المدعية ثلاث مرات  لتصفية الغرامة التهديدية وأنه لا يمكن مسايرتها  في الدعوى الحالية حماية للمال العام ومنعا لكل محاولة يائسة للإثراء بلا سبب على حساب الإدارة فلا يعقل أن تستصدر المدعية ثلاث أحكام لتصفية الغرامة التهديدية وتتوجه الآن للمحكمة لاستصدرا حكم رابع،علما أن محضر الامتناع لايعد محضر امتناع صحيح لانعدام واقعة الامتناع عن التنفيذ  لأن التنفيذ تم في مواجهة الإدارة وليس في مواجهة شخص عادي وتنفيذها يخضع لمجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة ما دام الأمر منصب على المال العام للدولة وأن يتم سلوك مجموعة من التدابير والإجراءات ، فعملية التنفيذ تتطلب وقتا لتداخل المصالح وتعدد المساطر من أجلالحصول على تأشيرة الأداء من طرف المراقب المالي الذي لادخل للمركز عنه لكونه تابع لوزارة المالية،  وبالتالي فلا وجود لأي امتناع  ورفع اليد عن الضمان المؤقت  هو ادعاء باطل لكون المدعية سبق واستصدرت حكما قضى بأداء مبلغ 367.615,80 درهم وبرفع ليد عنالضمان المؤقت  التي كانت بحوزة البنك الشعبي وليس بحوزة المدعى عليه  فالقرار يعطي للمدعية حق استصدار الضمان المؤقت دون الرجوع إلى المركز الإستشفائي  وبالتالي فالمدعية لم تسلك اي إجراء في هذا النهج ولم تدل بما يفيد أن المركز الإستشفائي منعها من سحب الضمان المؤقت  فضلا على أنها قد سبق واستوفت جميع مستحقاها  واستصدرت أمرا بالمصادقة على الحجز بتاريخ 10/08/2011 لأجله التمس الحكم برفض الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى به لجلسة  25/07/2018 التمس من خلالها رد جميع الدفوع المثارة والحكم وفق الطلب .

وبناء على المذكرة جوابية لنائب المركز الإستشفائي ابن سينا المدلى بها لجلسة 19/09/2018 التمس من خلالها الحكم وفق ما جاء بمذكرته المدلى بها لجلسة 11/07/2018 .

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/09/2018،اعتبرت القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذيأكد تقريره،وإثر ذلك تم وضع القضية في المداولة لجلسة اليوم تم قصد النطق بالحكم الآتي نصه بعده

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية .

في الموضوع :حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتصفية الغرامة  التهديدية في مواجهة المركز الإستشفائي ابن سينا وذلك عن 60 يوميا وهي المدة الممتدة من 02/07/2012 لغاية 02/09/2012 إي ما مجموعه 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث أسست المقاولة  المدعية طلبهاعلىالوسيلة المستمدة من  امتناع الجهة المدعى عليهاعن تنفيذ حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 274 بتاريخ 7/02/2008 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2266 بتاريخ 29/12/2010 والمؤيد أيضا بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 396 بتاريخ 25/04/2013، الصادر في مواجهتها في الشق المتعلق برفع اليد عن الضمان المؤقت.

وحيث دفع المدعى عليه المركز الإستشفائي ابن سينا بواسطة نائبه باستباحةالمدعية  للمال العامبعلة استصدارهالثلاث أحكام قضت بتصفية الغرامة التهديدية تأسيسا عن نفس الوقائع و الوثائق ، كما أكد أن  امتناعه عن التنفيذ لم يكن بسبب المركز الإستشفائي ابن سينا المدعى عليهوإنمالتعقيدالإجراءات والتدابير الإدارية التي  تتطلب حيزا زمنيا لتداخل  المصالح وتعدد المساطر من أجل الحصول على تأشيرة الأداء من طرف المراقب المالي الذي لا سلطة للمركز عليه لكونه تابع لوزارة المالية،  وبالتالي فلا وجود لأي امتناع  ورفع اليد عن الضمان المؤقت  هو ادعاء باطل لكون المدعية سبق أن نفذتلفائدة المقاولة المدعية بمقتضى الأمر بالمصادقة القاضي بأداء مبلغ 367.615,80 درهم ، أما بخصوص  رفع اليد عن الضمان المؤقت  فالمدعية لم تدل بما يؤكد توجيههاللبنك الشعبي طلبا تلتمس من خلاله رفع اليد عن الضمان المؤقت .

  • بخصوص الدفع الأول المتعلق بسبقية البت.

حيث دفع المركز الإستشفائي ابن سينا بواسطة نائبه بسبقية البت في نفس وقائع الدعوى الحالية وذلك بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/11/2016 ملف عدد 686/7112/2016القاضيبأداء المركز المدعي عليه لفائدة المقاولة المدعية بمبلغ 30.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية، وبمقتضى الحكم الثاني الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 11/712/2017القاضي بأداء المركز المدعي عليه  لفائدة المقاولة المدعية بمبلغ 30.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية ، وبمقتضى الحكم الثالث عن نفس المحكمة بتاريخ 06/07/2017 في الملف عدد 301/7112/2017القاضي بأداء المركز المدعي عليهلفائدة المقاولة المدعية  بمبلغ 4000,00 درهم، وبالتالي يتعين الحكم برفض الطلب .

مقال قد يهمك :   تقديم استشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض محامين لإجراءات تأديبية

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما من خلال استقراء نسخ الأحكام المرفقة بالمذكرة الجوابية لنائب الجهة المدعى عليها،أن مقاولة ابراهيمي امبارك المدعية في الطلب الماثلقد  سبق و تقدمت  بتاريخ 26/09/2006 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة المركزالمدعى عليهتعرض من خلاله أنها قده تعاقدت بمقتضى عقد الصفقة عدد 335-04مع المركز الإستشفائي ابن سينا  لإنجاز أشغال الكهربة والتدفئة وصيانة مصلحة الطب الإشعاعي وقامت بإنجاز الأشغال ووافق صاحب المشروع عليها وكذلك مكتب الدراسات ، إلا انه لم يتم تأدية مستحقاتها البالغ قيمتها 341.882,69 درهم مع مبلغ الضمان المؤقت بقيمة 25.733,00 درهم إضافة إلىالضمان المؤقتالمؤقتة قدرها 50.000,00 درهم، لأجله التمست الحكم بأداء المبالغ المذكورة أعلاه مع النفاذ المعجل، و بتاريخ 27/06/2008 صدر  حكم عن هذه المحكمة تحت عدد 274 قضى : ” بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ، وفي الطلب الأصلي الحكم على المركز الإستشفائي الجامعي  ابن سينا في شخص ممثله القانوني  بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 367.615,80 درهم  وبرفع يده عن الضمان المؤقت المودع لفائدته من طرف المدعية لدى البنك الشعبي بحسب مبلغ 50.000,00 درهم بمناسبة مشاركتها في طلب العروض رقم 05.102 بتاريخ 19/10/2005 مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه.

وحيث إن المركز الإستشفائيلابن سينا المدعى عليه قد بادر بواسطة نائبه إلى استئناف الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاهأمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط صدر بشأنه القرار عدد 2266 بتاريخ 29/12/2010والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف،كما تقدم المركز المذكورمرة ثانية بواسطة نائبه بمقال رامي إلى نقض القرار الاستئنافي المذكور أمام محكمة النقض التي قضت في قراراها عدد 396 الصادر بتاريخ 25/04/2013  برفض الطلب .

وحيث إن طبقا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية أنه لايوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية : 1- الأحوال الشخصية و 2- في الزور الفرعي ؛ 3 – في التحفيظ العقاري …… ، تقدمت المقاولة المدعية بواسطة نائبها بطلب تنفيذ الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار لاستئنافي المشار إلى مراجعهما  أعلاه ، فتح له ملف تنفيذي عدد 95/2011 و تم توجيه اعذار بالتنفيذ للجهة المنفذ عليها وهي المركز الإستشفائي لابن سينا في شخص ممثله القانوني،لكن هذا الأخير قد امتنع عن التنفيذ كما امتنع عن رفع اليد عن الاقتطاع الضامن رغم المحاولات العديدة التي قام بها المفوض القضائي مع رئيسة القسم القانوني للمركز الإستشفائي ابن سينا ، كما هو ثابت من خلال محضر الامتناع المؤرخ في 27/06/2011 المحرر من طرف المفوض القضائي سعيد التمري .

وحيث إن الثابت من وثائق لملف أنالمركز الإستشفائي ابن سينا استمر في امتناعه   ولم ينفذ حتى أصل الدين تنفيذا تلقائيا وإنما تم تنفذه بمقتضى الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير الحائز الصادر عن رئيس هذه المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 10/08/2011، وبعد ذلك تقدمت المقاولة المدعية بطلب لمواصلة التنفيذ في الشق المتعلق برفع اليد عن الضامن المؤقتلكن  المركز الإستشفائي لابن سينا بواسطة ممثله القانوني امتنع التنفيذرغم توصله بالإعذار بالتنفيذ بتاريخ 08/01/2014واستمر في الامتناع رغم انتقال المفوض القضائي أكثر من مرة للمركز الإستشفائي ابن سينا كان آخرها بتاريخ 16/04/2014 ؛

فتم التواصل مع مصلحة المحاسبة وصرحتالموظفة بها  أن الأمر معروض على المدير قصد التوقيع  كما هو ثابت من خلال محضر الامتناع المحرر منطرف المفوض القضائي عبد الله العيشي بتاريخ 16/04/2014.

وحيث إنه بتاريخ 06/06/2014تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال استعجالي أمام  قاضي المستعجلات لأجل تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الجهة المنفذ عليه صدر بشأنه أمر استعجالياتحت عدد 6823 بتاريخ 18/06/2014 قضى ب : ” نأمر بتحديد غرامة تهديدية  في مواجهة  المركز الإستشفائي ابن سينا في شخص ممثله القانوني في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 95-11-1 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع هو 27/06/2011 أي غاية يوم التنفيذ مع الصائر” .

وحيث لئن تمسكت الجهة المدعى عليها المركز الإستشفائي ابن سينا بواسطة نائبها  بسبقية تصفية الغرامة التهديدية ، فإنه بتدقيق ودراسة الأحكام  موضوع تصفية الغرامة التمهيدية لفائدة المقاولة المدعية من طرف المحكمة ثبت لها أنالحكم الأول المتمسك به من طرف نائب المركز المدعى عليها  الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 4452بتاريخ 17/11/2016 في ملف القضاء الشامل عدد 686/7112/2016 قضى لفائدة المقاولة المدعية  بأداء مبلغ 30.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهيددية عن الفترة الممتدة من 27/06/2011 إلى غاية 27/08/2011 ، أما الحكم الثاني الذي يتمسك به نائب المركز الإستشفائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 759بتاريخ 06/03/2017 ملف عدد 11/7112/2017 قضى لفائدة المقاولة  المدعية بمبلغ 30.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 27/08/2011 إلى غاية 27/10/2011، والحكم الثالث الذي يحتج به نائب المركز الإستشفائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 2574 بتاريخ 06/07/2017 ملف عدد 301/7112/2017 قضى لفائدة المقاولة المدعية بمبلغ 4000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 27/10/2011 إلى غاية 28/10/2012.

وحيث إن الثابت من خلال الملتمس الذي تقدم به نائب المقاولة المدعية في الدعوى الماثلة أمام المحكمة أن الغرامة التهديدية المراد تصفيتها في لملف الحالي تتعلق بالفترة الممتدة من 02/07/2012 لغاية 02/09/2012 وهي فترة غير مشمولة بالأحكام المستدل بها  المفصلة سالفا والمرتبطة  بتصفية الغرامة التهديدية عن الفترات  الممتدة على التوالي من 27/06/2011إلى غاية 27/08/2011  وعن الفترة  الممتدة من 27/08/2011إلى غاية 27/10/2011 وعن الفترة الممتدة من 27/10/2011إلى غاية 28/10/2012.

وحيث تأسيسا على ما فصل أعلاه،  يكون الدفع الأول المثار من قبل نائب الجهة المدعى عليهاالمتعلق بسبقية البت لا يرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم مما يتعين معه استعباده  لعدم جديته.

  • بخصوص الدفع الثاني المتعلق بالمساس بحماية المال العام والإثراء بلا سبب.

حيث دفع نائب المركز الإستشفائيباستباحةالمقاولة المدعية للمال العام باستصدارها لأحكامعدة عن هذه المحكمة قضت بتصفية الغرامة التهيددية عن نفس الوقائع والوثائق في ثلاث ملفات متشابهة .

وحيث لئن كان الدفع المثار في هذا الباب أعلاه ، قد وجه للمقاولة اتهاما مباشرا باستباحة المال العام فقد يستشف منه و يحمل في طياته اتهاما غير مباشرا موجها للمحكمة الإدارية بالرباط يتمثل في مسايرةالمحكمة لكل جهة تخو لنفسها استباحة المال العام و إصدارها لأحكام بالتعويض لفائدتهاسبقالبت فيها قضائيا .

وحيث إن ما دفع به نائب المركز الإستشفائييعكس عدم انضباطه بقواعد وأعراف و أدبيات الدفاع عن خصم شريف وهو المركز الإستشفائي ابن سينا كما ينم إما عدم  إلمامه بالجانب القانوني للدعوى بعدم إدراكه أن الأحكام المستدل بها من قبله تبين أنها جميعها صدرت تصفية لغرامة تهديدية ناتجة عن عدم تنفيذ المركز الإستشفائي لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في الشق المتعلق برفع اليد عن الضمان المؤقت وعن فترات مختلفة لا علاقة لكل فترة في الحكم الأول بالفترة المحددة في الحكم الثاني أو الحكم الثالث أو بملف الدعوى الحالي ؛

وإما  محاولة منه لتغليط المحكمة وهذا فيه مساس ليس بذكاء نائب الجهة المدعية فقط وإنما فيه مساس بذكاء المحكمة ككل وهو الأمر المرفوض قطعا وفق أدبيات الدفاع المعمول بها وطنيا ودوليا ، فمن باب أولى وبدل ركون نائب الجهة المدعى عليها إلى وسائلالدفاع غير المرتكزة على أسس واقعية وقانونية سليمة تعكس محاولة يائسة من الجهة المدعى عليها بواسطة نائبها التخفي وعدم مناقشة الأسباب القمينة والحائلة دون تنفيذ حكم حائز للقوة الشيء المقضي به وتعجز عن الإدلاء بما يثبت رفع اليد عن الضمان المؤقت موضوع الامتناع المرتبطة بعقد الصفقة عدد 335-04   ، فقد كان على نائبها تفعيل دور الدفاع الحقيقي على الإدارات العمومية  المتمثل في تطبيق القانون  وحماية مصالح منوبه  وذلك بتوصيته القانونية  لرفع اليد عن الضمان المؤقت وتنفيذ حكم قضائي نهائي ، وذلك لإيقاف النزيف المستمر لتصفية الغرامات التهديدية في مواجهة الإدارة و وللحيلولة دون المساس بالمال العام الثابت من ملف الدعوى والذي لم يكن بالقاطع  بسبب المقاولة ولا بسبب الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط  وإنما كان بسبب الامتناع الصريح للمركز الإستشفائي ابن سينا  في شخص ممثله القانوني أو من ينوب عنه تنفيذ حكم النهائي لمدة تزيد عنسبع (7 )سنواتتحتسب من تاريخ توصله بأول إعذار بالتنفيذ برسم سنة 2011إلى غاية تاريخ رفع الدعوى الحالية بتاريخ 01/06/2018 وحجز الملف للمداولة  بتاريخ 09/09/2018 .

مقال قد يهمك :   فراجي ترد على الجامعي: النيابة العامة تطبق القانون والمشرع هو المطالب بتغييره

وحيث إن واقعة استمرار امتناع المركز المدعى عليه  عن رفع اليد وعن تنفيذ الحكم كما تم توضيحه سالفا ، يعكس درجة جد عالية من الضرب والمساس بقدسية الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة باسم جلالة الملك و مخالفة لمقتضيات الفصل 126 من دستور المملكة برسم سنة 2011 الذي ينص على أن : ” يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء .” ، وفيها ضرب للحكامة الجيدة وحسن تدبير المرفق العام ولاسيما مرفق الصحة الذي يعد مرفقا حساسا حيويا  يعاني من خصاص حاد على مستوى الموارد المالية وفق آخر التقارير الرسمية المنجزة في هذا الباب  و طبقا لمشاريع قوانين المالية .

وحيث إن تسخير المركز الاستشفائيالممتنع عن التنفيذ ماله العام للاقتطاع بفعل أحكام بالتعويض الصادرة في مواجهتهتصفية لغرامات تهديدية تعرض مسؤوليه للمحاسبة والمساءلة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 154 من دستور المملكة برسم سنة 2011التي تنص على أن : ” تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ  والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور .”

وحيث إن مشرع الصفقات العمومية إيمانا منه  بأهمية رفع اليد عن الضمان المؤقت النهائية والاقتطاع الضامن بعد تحرير محضر التسليم المؤقت والنهائي في وقت وجيز عدل مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04/05/2000بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة  المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي كانت سارية أثناء المنازعة في الصفقة موضع الدعوى ، وألزم  صاحب المشروع أو صاحب الصفقة رفع اليد عن الضمانات بمجرد التوقيع  عن محضر التسليم النهائي بدل من انتظار 3 أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي  للأشغال ،إذ نص في  الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم رقم 2.14.394 الصادر بتاريخ 6 شعبان 1437 ( 13 ماي 2016) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغالعلى أن : ”  يرجع الضمان النهائي ما عدا حالات تطبيق المادة 79 من هذا الدفتر ويؤدى الاقتطاع الضامن  أو يتم تحرير الكفالات التي تقوم مقامهما وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع بمجرد التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال…”.

وحيث إنهبتطبيق مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04/05/2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة باعتباره هو المرسوم الواجب التطبيق على الصفقة موضوع الدعوى بالنظر لتاريخ المصادقة عليها  ،كان يتعين تحرير مقرر  رفع اليد عن الاقتطاع الضامن أو إرجاعه للمقاولة نائلة الصفقة  سنة بعد التسليم المؤقت للأشغال و الموقعبتاريخ 29/04/2005  بدون تحفظ من طرف صاحب الصفقة ومن طرف مكتب الدراسات؛

 وبالتالي كان يتعين احتساب تاريخ التسليم النهائي القانوني سنة بعد أي  بتاريخ 29/04/2006وكان يتعين رفع اليد ثلاثة أشهر بعد هذا التاريخ طبقا المادة 16 المذكورة أي بتاريخ 29/07/2006 ، لكن في واقع الحال الصفقة كانت موضوع منازعة قضائية  وصدرت بشأنها أحكاما قضائية وبالتالي كان التسليم النهائي للأشغال ناجزا يعد صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي بهوهو  القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  عدد 226 بتاريخ 29/12/2010 ويتعين تبعا لذلك وطبقا لمقتضيات المادة 16 المذكورة آنفا رفع اليد عن الضمان المؤقت بعد مرور ثلاثة أشهر من الحكم النهائيأي بتاريخ 29/03/2011

وحيث ترتيبا على ما ذكر أعلاه، ثبت للمحكمة بالقاطع أن الجهة المدعى عليها لم تسلك مساطر الحكامة الجيدة بعد تسلمها الأشغال تسليما مؤقتا بدون تحفظ ولم تؤد ما بذمتها من مستحقات مالية مترتبة لفائدة المقاولة المدعية إلا عن طريق مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير الحائز هذا من جهة ، ومن جهة ثانية استمرت  في الامتناع عن رفع اليد عن الضمان المؤقت ضدا عن أحكام الشرعية  القانونية المؤطرة للصفقات العمومية  وضدا على الأحكام القضائية النهائية  الصادرة في هذا الشأن، ضاربة بذلك قدسية الحكم النهائي الحائز لقوة لشيء المقضي به واستمرت  في التعنتوالامتناع عن التنفيذ رغم صدور ثلاث أحكام في مواجهتها لتصفية الغرامة التهديدية،  وبدل إثباتإصدار مقرر رفع اليد عن الضمان المؤقت استمرت في الامتناع وبقلب الحقائق أمام القضاء الإداري ،  مما يتعين معه ربط المسؤولية بالمحاسبة  طبقا لمقتضيات الفصل 154 من دستور المملكةالمفصلة مقتضياته سالفا وذلك لارتباط تعنت المركز لاستشفائي بقطاع حيوي ينضح بمشاكل جوهرية وهو في غنى عن افتعال مشاكل والامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية وما قد ينتج عن ذلكمن آثار مالية تمس بمال المرفق العام الذي هو من مجموع أموال مؤدي الضرائب بالمملكة .

  • بخصوص الدفع الثالث المتعلق بعدم امتناع المركز الإستشفائي ابن سينا عن رفع اليد عن الضامن  المؤقت .
حيث دفع نائب  المركز المدعى عليه أن محضر الامتناع المحتج به لا يعد محضر امتناع صحيح لانعدام واقعة الامتناع عن التنفيذ ، مؤكدا  أن التنفيذ كان في مواجهة الإدارة وليس شخص عادي و يخضع لمجموعة من الإجراءات والتدابير ويتطلب حيزا زمنيا مهما  لتداخل المصلح وتعدد المساطر من أجل الحصول على تأشيرة الأداء من طرف المراقب المالي .

و حيث إن امتناع الإدارة المركز الاستشفائي ابن سينا  عن رفع اليدعن الضمان المؤقت ثابت سواء بعد توقيعهابدون تحفظ لمحضر التسليم المؤقت للأشغال بتاريخ  29/05/2005 وبالتالي كان التسليم النهائي متوقعا  بتاريخ 29/06/2006وكان يتوقف عليه إصدارالآمر بالصرف وهو مدير المركز الاستشفائي ابن سينا لمقرر رفع اليد ثلاثة أشهر بعد التسليم النهائي أي بتاريخ 29/09/2006  وذلك طبقا للمادة 16 من مرسوم 2000أو بعد الإقرار القضائي للتسليم النهائي للأشغال بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/10/2010 وبالتالي يتعين رفع اليد عن الضمان المؤقتمباشرة بعد تبليغ الجهة المدعى عليها بالإعذار بتنفيذ الحكم ، لكن المركز الاستشفائي  استمر بالرفض والامتناع بدون سبب قانوني وواقعي فضلا على أن الدفع الذي أثاره لامحل له في نازلة الحال والمتعلق بكون التنفيذ في مواجهة الإدارة يتطلب تدخل عدة مصالح وإدارات وتعدد المساطر من أجل الحصول على تأشيرة المراقب المالي في ظل امتناع عن التنفيذ دام ما يناهز  7سنوات بدون علة قانونية واضحة .

وحيث إن الثابت من الممارسة العملية للتأشير على مقررات رفع اليد المرتبطة بضمانات الصفقات العمومية أنها تتم بصورة آلية سواء في حالة التصفية العادية للصفقة بين الآمر بالصرف والمراقب المالي إذ يتحقق فقط من التسليم النهائي للأشغال ومرور أجل 3 أشهر من تاريخ التسليم النهائي للأشغال طبقا للمادة 16 المذكورة أعلاه؛

 أو في حالة المنازعة فإن رفع اليد عن الضمانات المالية لايتطلب الأمر إلا تبليغ الخازن الوزاري المعتمد لدى الآمر بالصرف صاحب الصفقة بالحكم النهائي المتعلق برفع اليد ويتم التأشير عليها بطريقة سلسة وآلية ، مما يبقى معه الدفع المثار أعلاه غير مؤسس ويتيعن رده .

وحيث  لئن كان  المستقر  عليه فقها أنه عند الحكم بالغرامة التهديدية أو الأمر بها وإصرار المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ، فإنه لا يسع المحكوم له إلا أن يطالب بتصفية تلك الغرامة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم محل التنفيذ، كما دأب الاجتهاد القضائي على اعتبار أساس تصفية الغرامة التهديدية يكون كتعويض يمنح للمحكوم له الدائن بسبب ضرر أصابه من جراء عدم التنفيذ تتم صياغته في إطار السلطة التقديرية للمحكمة ، استنادا إلى حجم الضرر اللاحق بالمحكوم له ومدى تعنت المحكوم عليه في تنفيذ الحكم كما هو ثابت من خلال العديد من قرارات محكمة النقض التي أقرتللاحتساب التعويض النظر لدرجة التعنت وطول مدة الامتناع وحجم الضرر اللاحق بالمنفذ له وألزمت المحاكم أدنى درجة  أن تحدد عناصر الامتناع والضرر بكيفية دقيقة  كما هو ثبات من خلال حيثيات القرار عدد 537 بتاريخ 01/11/2012 ملف إداري عدد 774/4/2/2011 .

وحيث تطبقا لحيثيات القرارات الصادرة عن محكمة النقض وفق التوجه الذي استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري المغربي  ارتأت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحديد قيمة التعويض عن المدة الممتدة من 02/07/2012 لغاية 02/09/2012ارتكازا علىالعناصر التالية :

  • العنصر الأول المتعلق بطول المدة الزمنية التي امتنعت فيها الإدارة عن التنفيذ :
مقال قد يهمك :   البنية التقليدية لنظام الإثبات المدني وخيارات التحديث

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن  المركز الاستشفائي ابن سينا في ملف النازلة امتنع عن التنفيذ منذ سنة 2011 لمدة تزيد عن 7 سنوات  عن رفع اليدعن الضمانة المؤقتة رغم تبليغه بالإعذار بالتنفيذ سنة 2011 مرفقا بأصل السند التنفيذي وهو الحكم الابتدائي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/06/2008 تحت عدد 274 والذي قضى : ” بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ، وفي الطلب الأصلي الحكم على المركز الإستشفائي الجامعي  ابن سينا في شخص ممثله القانوني  بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 367.615,80 درهم  وبرفع يده عن الضمان المؤقت المودع لفائدته من طرف المدعية لدى البنك الشعبي بحسب مبلغ 50.000,00 درهم بمناسبة مشاركتها في طلب العروض رقم 05.102 بتاريخ 19/10/2005 مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه “.

وحيث إن الامتناع عن التنفيذ الثابت في مواجهة الجهة المدعى عليها  لا يوجد ما يبرره في ظل تخلف نائب المكز الاستشفائي ابن سينا الممتنع عن التنفيذ عن تعليل موقفه الرافض لتنفيذ حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وذلكعقب توصله بالإعذار بالتنفيذ والمحاولات العديدة للمفوض القضائي للتنفيذ وكذا امتناعه  عن التصريح عن موجبات عدم التنفيذ سواء بأداء المبلغ المحدد من قبل المحكمة أو برفع اليد عن الضمانة المؤقتة وذلك في معرض جوابه عن دعوى المصادقة على الحجز الصادر بشأنها الأمر الاستعجالي بتاريخ 10/08/2011أو في معرض جوابه عن دعاوى الغرامة التهديدة أمام قاضي المستعجلات أو خلال دعاوى  تصفية الغرامة التهديدية الصادرة عن هذه المحكمة تحت عدد 4452  بتاريخ 17/11/2016 و تحت عدد 759 بتاريخ 06/03/2017 و تحت عدد 2574  بتاريخ 06/07/2017.

وحيث تأسيسا على ما ذكر أعلاه وبالنظر بكون العنصر الأول قد استوفى  جميع مقوماته مما  يتعين معه اعتبار طول مدة الامتناع عن التنفيذ  كعنصر أول لتحديد قيمة التعويض في إطار السلطة التقديرية للمحكمة .

  • العنصر الثاني المتعلق باستمرار امتناع  الإدارة عن التنفيذ  لدرجة التعنت غير المبرر :

حيث إن الثابت من وثائق والأحكام المرفقة بملف الدعوى المفصلة سالفا ، أن  المركز الاستشفائي ابن سينا رفض رفع اليد عن الضمانة المؤقتةرغم تحرير محضري امتناع في مواجهته الأول  المؤرخ في 27/06/2011والمحرر من طرف المفوض القضائي سعيد التمري و  محضر الامتناع الثاني   المحرر من طرف المفوض القضائي عبد الله العيشي بتاريخ 16/04/2014.

وحيث إن امتناع  المركز الاستشفائي ابن سينا ورفضه رفع اليد عن الضمان المؤقتظل مستمرا في الزمان و ثابت من خلال تعنته وعدم تنفيذه لمقتضيات  الأمر الاستعجالي عدد 6823 بتاريخ 18/06/2014 الذي قضى ب : ” نأمر  بتحديد غرامة تهديدية  في مواجهة  المركز الإستشفائي ابن سينا في شخص ممثله القانوني في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 95-11-1 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع هو 27/06/2011 أي  غاية يوم التنفيذ مع الصائر  ” ، وعدم تنفيذهأيضا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 739 الصادر بتاريخ 11/12/2017  ملف عدد 741/7202/2017 المؤيد للأمر الاستعجالي المذكور أعلاه  .

وعدم تنفيذه للحكم الحضوري  الصادر في مواجهته و  القاضي بتصفية الغرامة التهديدية عن هذه المحكمة تحت عدد عدد 4452  بتاريخ 17/11/2016 في ملف القضاء الشامل عدد 686/7112/2016 وصدور الحكم الحضوري الثاني تحت عدد 759 بتاريخ 06/03/2017 كتصفية للغرامة التهديدية وصدور الحكم الحضوري الثالث تحت عدد 2574  بتاريخ 06/07/2017 ملف عدد 301/7112/2017 كتصفية للغرامة التهديدية.

وحيث إن الجهة المدعى عليها استمرت في الامتناع عن التنفيذ  وتخلفت بواسطة نائب من ينوب عن المركز الاستشفائي ابن سينا الأستاذ آيت سليمان  عن الإدلاء بما يثبت إصدار مقرر رفع اليد عن الضمان المؤقترغم إمهالهلمدة 15 يوما واشعاره بذلك  من طرف المحكمة الإدارية بالرباط في ملف دعوى تصفية الغرامة التهديدية عدد 301/7112/2017وبجلسة البحث المنعقدة خلال سريان الملف .

وحيث إن تخلف الجهة المدعى عليها في نازلة الحال عن الإدلاء بما يثبتإصدار مقرر  رفع اليد عن الضمان المؤقتوتخلفها عن  إثارة الصعوبة قانونية في التنفيذ أمام قاضي المستعجلات تكون في وضعية الممتنعة والمستمرة في التعنت في التنفيذ أمام أحكام قضائية نهائية   ،مما  يتعين معه اعتبار واقعة  استمرار التعنت والامتناع عن التنفيذ  كعنصر ثاني  لتحديد قيمة التعويض في إطار السلطة التقديرية للمحكمة .

  • العنصر الثالث المتعلق بالضرر اللاحق بالجهة المدعية :

حيث إن البين من وقائع الدعوى ومناقشة الدفوع المثارة أعلاه أن لامراء في كون واقعة امتناع الجهة المدعى عليه عن رفع اليد عن الضمان المؤقت قد سبب أضرارا مادية ومعنوية للمقاولة المدعية وهذا الضرر لم تعد آثاره منحصرة على الجهة المدعى عليها وإنما ممتدة إلى مرفق الصحة ككل لأن من  مبادئ  الحكامة الجيدة لتدبير مرافق الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  ومن في حكمهما في مجال تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والأحكام النهائية  يتطلب   لزاما  الإذعان لمقتضيات الأحكام القانونية والمقتضيات الدستورية و لا سيما بعد تنزيل مقتضيات الدستور 2011 هذا من جهة  ، ومن جهة ثانية فإن التراخي والاستمرار في الامتناع عن  تنفيذ الأحكام سيما المرتبطة بالقيام بفعل او الامتناع عن القيام بعمل  كما هو الشأن في نازلة الحال ( رفع اليد عن الضامنة المؤقتة ) بدون سند قانوني صريح وواقعي وصحيح وإنما لأسباب شخصية ونفسية  تستهين لامحالة بأحكام صادرة باسم جلالة الملك  وتعرض أموال المرافق العمومية للضرر؛

لأجله يتعين في هذا الباب ربط المسؤولية بالمحاسبة سيما أن التراخي عن التنفيذ  في نازلة الحال تولدت عليه أحكام مست بالمال العام ، فليس المنفذ له هو من مس بالمال العام وليس هو من استباح المساس به وليست المحكمة الإدارية هي من سخرت له ذلك خاصة أن  مقاصد إنشاء المحاكم الإدارية كانت ولازالت اختصاصاتها محددة في إطار قواعد  الشرعية الدستورية والقانونية للمملكة و تروم أساسا في أحكامها إلى حماية  حقوق وحريات المواطنين الكل في ظل الشرعية الدستورية والقانونية ،كم تهذف المحاكم الادارية بالموازاة مع ذلك حماية المال العام الذي يعد حقا لمجموع مواطني المملكة ، وبالتالي لن  يتحمل دافعي الضرائب تحملات مالية كالتعويض عن  أضرار الناتجة عن تعنت أشخاص معينين وامتناعهم عن تنفيذ  أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به بل نهائية.

وحيث تأسيسا على ما فصل أعلاه وحماية للمال العام وفق مبدأ الوسطية وطبقا للقاعدة الفقهية : ” لاضررولا ضرار ”  ارتأت المحكمة في اطار سلطتها التقديرية عدم التحديد الآلي لقيمة التعويض عن تصفية الغرامة التهيددية عن الفترة المطلوبة والبالغة قيمتها 120.000,00 درهم وحصر وتحديد  قيمة التعويض المستحق للمدعي عن المدة الممتدة من 02/07/2012 لغاية 02/09/2012في حدود  مبلغ  50.000,00 درهمطبقا لقاعدة المسطرة المدنية التي تلزم القاضي الحكم في حدود ما طلب منه .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .


المنطوق :

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل448 منه والفصل 154 من دستور المملكة برسم سنة 2011والمادة16 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04/05/2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال و المادة 16من المرسوم رقم 2.14.394 الصادر بتاريخ 6 شعبان 1437 ( 13 ماي 2016) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال .

لهذه الأسباب :

حكمت المحكمة الإدارية علنيا و ابتدائيا و حضوريا  :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المركز الإستشفائي ابن سينا   في شخص ممثله القانوني  لفائدة المقاولة المدعية تعويضا إجماليا قدره 50.000,00  درهم  تصفية للغرامة التهديدية عنالمدة الممتدة من 02/07/2012 لغاية 02/09/2012مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

   بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر و السنة أعلاه

  • الرئيسة 
  •  المقررة
  • كاتبة الضبط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)