الابتزاز الجنسي لرونار يعيد النقاش القانوني للفصل 538 من القانون الجنائي

محمد المحجوبي: الآليات الدستورية في ضبط الحياة السياسية بالمغرب

إدارية وجدة تنصف طالب دكتوراه بحكم فريد وتلغي قرار رئيس جامعة محمد الأول

4 مارس 2021 - 6:17 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

مغرب القانون/ من وجدة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2021/02/18 حكما قضائيا فريدا تحت عدد 185 في الملف رقم 2020/7110/159 حيث يقضي هذا الحكم في منطوقه بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس جامعة محمد الأول بوجدة والقاضي برفض تمكين الطاعن من المنحة الدراسية المخصصة لسلك الدكتوراه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وتعود تفاصيل هذه القضية حينما عمد طالب الدكتوراه المعني بالأمر إلى الطعن بالإلغاء في قرار رئيس جامعة محمد الأول بوجدة القاضي برفض تمكينه من منحة سلك الدكتوراه، نظرا لكون قرار الحرمان جاء خارقا لمبدأ المساواة أمام القانون والمنصوص عليه في الفصل 35 من دستور 2011. إذ إن الجهة المدعى عليها (الجامعة في شخص رئيسها) منحت منح السلك الثالث لحالات مشابهة للمركز القانوني للطالب دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019 المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه “…تخول المنح الدراسية حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي أو الاستحقاق العلمي أو هما معا“.

كما خرقت الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم أعلاه التي تجعل شرط الاستحقاق العلمي هو المعيار الأساسي لتخويل المنح المخصصة للسلم الثالث حيث جاء فيها ما نصه:

“..تقوم اللجان بدراسة الملفات وترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي والاستحقاق العلمي بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني، والاستحقاق العلمي بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث”.

وقد جاء في تعليل هذا الحكم الفريد من نوعه على مستوى الموضوع على أنه:

” وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف اتضح لها أن الطاعن لا يتجاوز سنه 35 سنة وأنه تتوفر فيه معايير الاستحقاق الإجتماعي-لإدلائه بشهادة عدم العمل- هذا فضلا، على توفره على شرط الاستحقاق العلمي بالنظر إلى حصوله على معدل عام 14.70 بميزة حسن.

وحيث إنه تبعا لذلك فإن الشروط المنصوص عليها بمقتضى المرسوم أعلاه متوافرة في النازلة. وأن قرار الإدارة المطلوبة في الطعن القاضي بعدم تمكين الطاعن من المنحة الجامعية فيه خرق سافر للقانون المذكور وتكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد جديرة بالاعتماد.

وحيث إنه بخصوص الوسيلة المستمدة من خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فإن الطاعن يتمسك بهذا الخصوص أنه حصل على دبلوم الماستر بميزة حسن وبمعدل 13.54 و 15.75 خلال سنتي سلك الماستر، في حين أن الطالب موضوع المقارنة قد حصل على معدل 11.75 و 14.92 على التوالي وبميزة مستحسن حسب ما هو ثابت من الوثائق المدلى بها.

مقال قد يهمك :   حكم فريد لإدارية وجدة بخصوص إحالة المحافظة العقارية عقد هبة موثق بفرنسا على وزارة العدل للتحقق من أصالته

وحيث إن الجامعة المطلوبة في الطعن لم تدل بأي مقبول يخالف ما تمسك به الطاعن، بل إنها على عكس ذلك فقد أكدت على أن قاعدة المعلومات التي استندت عليها عملية الترتيب والاستحقاق كانت مغلوطة، وأنها قامت بإعادة ترتيب الطلبة بناء على المعطيات الجديدة، وأنها قامت بإخبار الوزارة المعنية بأحقية الطاعن للاستفادة من منحة التعليم العالي.

وحيث إنه أمام هذه المعطيات، فإن عدم استفادة الطاعن من المنحة المذكورة، رغم توفره على جميع الشروط المتطلبة، فيه خرق لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. خاصة في ظل إقرار الإدارة نفسها بذلك ومبادرتها لتصحيح الوضع وتمكينه من المنحة الجامعية..”.

لتقضي المحكمة في النهاية بأحقية الطالب المعني بالحصول على المنحة الدراسية المخصصة لسلك الدكتوراه ( 1000 درهم شهريا طيلة 3 سنوات وذلك من تاريخ الاستحقاق ). وللاطلاع على حيثيات الحكم كاملة المرجوا تحميله بالضغط مباشرة على الرابط أسفله.

تحميل الحكم عدد185 المتعلق بإلغاء قرار رئيس جامعة محمد الأول بحرمان طالب من منحة الدكتوراه

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)