ضحايا حوادث السير بين قصور الحماية القانونية وضرورة المراجعة التشريعية

سلطة المحكمة في تحديد المسؤول عن التطليق للشقاق و مدى رقابة محكمة النقض عليها

إدريس فجر : لماذا كل هذا العزوف عن النقاش القانوني بخصوص نصوص قانونية أساسية ؟

18 فبراير 2019 - 8:00 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-

مشاريع القوانين بالجملة وغياب “الزفة الإعلامية”

على هامش إرجاع المحكمة الدستورية قانون التنظيم القضائي للبرلمان بملاحظات عديدة، نطرح السؤال التالي: هل تراجع الحوار والنقاش القانوني حتى لا أقول…الفقه؟.

إذا كان الجواب بالإيجاب فهذه ظاهرة غير صحية مع الأسف، وإلا لما صوت البرلمان على مشروع قانون التنظيم القضائي في غفلة منا بطريقة “حسي ..مسي”، من غير أن تقام بشأن هذا المشروع الندوات الكبرى وتدبج من أجله المقالات المستفيضة، وتعقد بسببه الموائد المستديرة.

وإلا كيف نفسر أن المحكمة الدستورية أخرجت الورقة الحمراء في وجه مشروع قانون التنظيم القضائي أكثر من مرة لعدم مطابقة بعض مواده مع أحكام الدستور؟.

أتذكر أنه في التسعينيات وسنوات الألفين الماضية، لما كانت مشاريع قوانين مدونة الشغل ومدونة الأسرة والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، وقانون المسطرة الجنائية…مطروحة على بساط النقاش كانت تنظم من اجلها مناظرات في المعهد القضائي وكليات الحقوق وأندية المحامين وغرف التجارة والصناعة…بالجهات الأربع من المملكة، وتنشر على ضوئها دراسات كل أسبوع وكل شهر بالمجلات المتخصصة والجرائد اليومية، وكان هناك تجاوب بين الوزارة الوصية والمهتمين بالشأن القانوني من جامعيين وممارسين حول تلك المشاريع، فصدرت بالصورة التي صدرت بها إلى حد ما مقبولة ومن غير “فيتو” أو “كارت” أحمر كبير من المجلس الدستوري، حتى لا نقول أو ندعي أنها كانت نصوصا جد “مخدومة ، ولكن بكل تحفظ وتواضع نقول إنها كانت نصوصا مقبولة، وكانت محط استحسان بشكل او بآخر من الممارسين والجامعيين والمهتمين.

لماذا كل هذا العزوف عن الحوار والنقاش القانوني بخصوص نصوص قانونية أساسية، مثل قانون التنظيم القضائي الذي من المفروض أن يضيف لبنة أساسية في المنظومة القانونية للإصلاح القضائي بالمملكة. نرى أن ما ينقص هذا المشروع وغيره من النصوص التي صدرت حديثا “الزفة الإعلامية والتواصلية مع المحيط”.

صحيح أنه كانت هناك بعض المقالات تناقش المشروع المذكور، ولكن عددها كان غير كاف في ما نعتقد…

مقال قد يهمك :   قانون الحالة المدنية بالمغرب يعترف بـ"الخنثى" ويقبل "تغيير الجنس"

واللــــه أعلم.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)