التلبس في الجريمة المعلوماتية

إنهاء مرتقب لحالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية

إسقاط الحضانة لفائدة الأب لامتناع الأم عن تنفيذ مقرر الزيارة و صلة الرحم

17 أبريل 2019 - 3:00 م الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار 554 الصادر بتاريخ 04-11-2009

في الملف رقم 450-2-1-2008


القاعدة:

للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة .

ادعاء الحاضنة بأن إسقاط الحضانة لفائدة الأب من شأنه الإضرار بالمحضون الصغير السن ادعاء سابق لأوانه.


حيثيات القرار :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 29-01-2008 تحت عدد 299 في الملف رقم 2726-07-8 أن المطلوب أحمد قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس التمس فيه الحكم بإسقاط حضانة الطاعنة حنان عن ابنهما علي لامتناعها من تسليمه له قصد صلة الرحم به وفق ما قضى به الحكم عدد 17-04 الصادر بتاريخ 04-01-2003 في الملف رقم 605-08-3، مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المذكور وبصورة لمحضر امتناع مؤرخ في 27-02-2006.

وأجابت الطاعنة بأنها لم تمتنع من تسليم الطفل لوالده لصلة الرحم به، وأن هذا الأخير هو الذي يعرقل عملية التنفيذ، وأن الطفل يصر على عدم رؤية والده لأنه لا يعامله معاملة حسنة والتمست الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 17-07-2007 بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنها وتسليمه لوالده المطلوب قصد حضانته. فاستأنفته الطاعنة، وبعد جواب المطلوب وانتهاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين المضمومتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية وبفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنها أكدت في جميع مراحل التقاضي بأنها لا تمانع في تنفيذ أمر الزيارة وإنما كان هناك تسرع من طرف مأمور التنفيذ الذي حضر في وقت غير مناسب لاستلام الطفل الصغير الذي كان في حالة صحية ونفسية يرثى لها، وأن مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة لا يمكن تطبيقها على نازلة الحال لانعدام وجود أي تحايل في تنفيذ الأمر الاستعجالي خاصة وأنه لم تكن هناك أي محاولات أخرى تؤكد ذلك إضافة إلى أن المحضون صغير السن لا يتجاوز عمره سبع سنوات وأن إبعاده عن أمه سوف يلحق به ضررا نفسيا كبيرا، والمحكمة لما لم تراع مصلحة المحضون ووضعية الأب المادية والاجتماعية أثناء الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنها تكون قد خرقت المواد المحتج بها ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض.

مقال قد يهمك :   منعم العربي: مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية بين المُدارسة والمُمارسة

لكن؛ حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من أوراق الملف أن المطلوب عزز طلبه بمحضر امتناع مؤرخ في 27-02-2006 صرحت فيه الطاعنة بأنها تصر على امتناعها عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر بتاريخ 14-01-2003 تحت عدد 17-04 في الملف رقم 605-8-2003 والقاضي بأن تمكن المطلوب من صلة الرحم مع ابنه مرة كل أسبوع؛ والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما ويبقى ادعاء الطاعنة بكون هذا القرار ليس في مصلحة المحضون و سوف يلحق به ضررا سابقا لأوانه وغير ثابت مما يجعل ما أثير غير مؤسس.

لهذه الأسباب :

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: ابراهيم بحماني والساد المستشارون محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط بشرى السكوني.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)