محكمة النقض توضح التطبيق السليم للمادة 49 من قانون المحاماة المتعلقة بسحب التوكيل من المحامي

صدور العدد الرابع من مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية بشراكة مع موقع مغرب القانون

إصابة الموظف بمرض عقلي يجعل تركه للوظيفة قوة قاهرة يتعذر معها العلم اليقيني بقرار العزل

18 أغسطس 2019 - 7:08 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم القضاء الشامل ملف رقم 120/2008

حکم صادر بتاريخ 16 فبراير 2012

  • موظف.. العلم اليقيني بالقرار .. مرض نفسي وعقلي.. ترك الوظيفة .. لا

ليس بالملف ما بفيد علم الطاعن بالقرار وتحققه بدقة حتى يبدء سريان الأجل مما يكون معه طلب الإلغاء قد قدم داخل الأجل الذي يبقى مفتوحا طالما أن العلم اليقيني بالقرار يلزم أن يكون يقينيا و حقيقيا لا ظنيا و احتماليا وأن يكون العلم شاملا للقرار ومصدره و أسبابه و ظروفه ، ولا يمكن بتاتا أن يتحقق ذلك فقط من خلال شهادة الشفاء.

الحالة النفسية والعقلية التي يعاني منها الطاعن والمثبتة بخبرة قضائية طبية مأمور بها من طرف المحكمة وغير منازع فيها، والتي ترتب عنها صيرورته في وضعية لا يمكنه معها الاستجابة لطلب الإنذار الموجه إليه من قبل الإدارة في إطار الفصل 75 مکرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجعل ترکه للوظيفة كان اضطراريا وليس إراديا لكون المرض العقلي هو مرض يرقي إلى مرتبة القوة القاهرة.

مما يكون معه قرار العزل المتخذ في حقه على أساس ترك الوظيفة حسب الثابت من اجتهاد محكمة القض مشوبا بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء.

من أخلاقيات الإدارة السؤال عن موظفيها والبحث عن سبب تغيبهم، والاطمئنان على وضعيتهم التي قد تؤثر بصفة نهائية على مسار الحياة الوظيفية، لأن العلاقة هي علاقة نظامية وليست تعاقدية.

مقال قد يهمك :   قرار لمحكمة النقض يوضح مشروعية الرفع من قيمة واجبات الانخراط في مهنة المحاماة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)