عبد النباوي : المسؤول القضائي مطالب اليوم ليكون فقيها قانونيا و مهندسا للعدالة

القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب في المغرب

محكمة النقض تعتبر إضافة المشغل لمهام جديدة للأجير دون موافقته تعسفا يوجب التعويض

22 ديسمبر 2018 - 9:12 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 514

الصادر بتاريخ 28 مارس 2013

في الملف الاجتماعي عدد 2012/2/5/399

  • عقد الشغل-إضافة مهام جديدة للأجير-عدم الموافقة-تعديل انفرادي من طرف المشغل-تعسف.

إضافة مهام جديدة للأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها إلى جانب العمل الأصلي و دون موافقته يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية و هي طبيعة العمل، مما يكون ما قام به من تصرف تجاه الأجير مشوبا بالتعسف.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   قرار صادر بغرفتين يوضح مسألة كراء سطح بناية لوضع الأجهزة الهوائية المخصصة للاتصالات اللاسلكية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)