محكمة النقض توضح أحكام المادة 285 من مدونة الحقوق العينية المتعلقة بموانع اعتصار الهبة

صرف شيكات مزورة غير متعرض عليها يعتبر إهمالا من البنك يرتب مسؤوليته

إقامة الحاضنة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها طبقا للمادة 178 من مدونة الأسرة

4 نوفمبر 2018 - 11:19 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 279

الصادر بتاريخ 02 يونيو 2015

في الملف الشرعى عدد 2014/1/2/847

  • حضانة – طلب إسقاطها – إقامة الحاضنة بمعية المحضونة خارج المغرب.

إذا كان انتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب لا يسقط حضانتها، فإن استيطانها ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 178 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة رغم أن الحاضنة مستقرة بمعية محضونتها خارج المغرب، فإنها لم تراع مصلحة والد المحضونة في تتبع ومراقبة نشأتها، ويجعل قرارها خارقا للقانون.

نقض و إحالة

حيثيات القرار :

مقال قد يهمك :   ثبوت مسؤولية الزوجة عن انفصال العلاقة الزوجية يبرر طلب الزوج تخفيض المتعة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)