سيف الإسلام القذافي يحضر في امتحان جامعي بكلية الحقوق بمراكش

جديد : الإعلان عن مبـاراة لتوظيف 25 مفتشا للإدارة الترابية

إلزام الأبناك المغربية بالامتثال لقانون FATCA الأمريكي.

26 فبراير 2018 - 5:38 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

صار لزاماً على المؤسسات البنكية المغربية إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بعضاً من المعلومات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين في المملكة؛ وذلك استجابة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الضريبية الأمريكي.

وقد صادقت الحكومة، في اجتماعها الأخير في  الأسبوع الماضي ، على هذا الأمر من خلال مشروع مرسوم قانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.

ولَم تكشف الحكومة عن تفاصيل هذا المرسوم من خلال بلاغها الصحافي، واكتفت بالقول إن ذلك يأتي في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

لكن مصدراً حكومياً أكد أن الأمر يتعلق فعلاً بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (Foreign Account Tax Compliance Act)، المعروف اختصاراً بقانون “FATCA”، الذي يلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم تقرير عن عملائها الأمريكيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

وقالت الحكومة المغربية إن المرسوم  الذي صادقت عليه يهدف إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية، وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين و إعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.

وكانت أميركا قد صادقت على هذا القانون في فاتح يوليوز 2014 بهدف مكافحة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية الفدرالية. ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية، المتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.

مقال قد يهمك :   عبء كتابة الأحكام القضائية يؤرق قضاة المملكة

وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العالمية، ومن بينها المغربية، لهذا القانون أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصارف المعنية التي لا تلتزم بالتصريح بعميلها حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)