إسقاط الحضانة لفائدة الأب لامتناع الأم عن تنفيذ مقرر الزيارة و صلة الرحم

القانون 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب(تحميل)

إنهاء مرتقب لحالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية

17 أبريل 2019 - 4:15 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

تقدّم عددٌ من البرلمانيين بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى إنهاء حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية.

وتوصلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، بهذا المقترح من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.

ويهدف المقترح إلى تغيير بعض مواد القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، من أجل تكييفها مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة.

ويشير نص المقترح إلى أن المادة الـ21 من القانون سالف الذكر تخضع أحياناً لتفسيرات ضيِّقة من قبل الإدارة، وهو اعتبرته المجموعة النيابية نوعاً من ممارسة الشطط في استعمال السلطة.

وقال النواب أصحاب المقترح إن هذه الممارسة تحرم العديد من المواطنين من اختيار أبنائهم بكل حرية؛ وهو ما ترصده سنوياً مختلف الجمعيات الناشطة في هذا المجال، وجاء أيضاً في تقارير أممية.

ودعَّم النواب مقترحهم بما نص عليه الدستور، خصوصاً الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية والتي أصبحت ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة.

ولمعالجة إشكالية حالات المنع، يقترح النواب تعديل المادة الـ21 من القانون 37.99 بتعويض شرط الطابع المغربي بالهوية المغربية، والتنصيص فيه على أن الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية.

كما يقترح النص تعديل المادة الـ21 مكرر بالتنصيص على وضع لائحة للأسماء الشخصية الأمازيغية، تُعدها اللجنة العليا للحالة المدنية رهن إشارة ضابط الحالة المدنية.

كما يسعى المقترح أيضاً إلى تحرير دفتر عائلي للحالة المدنية ورسم الولادة باللغتين العربية والأمازيغية، بتعديل المادة الـ23 والمادة الـ24 مكرر من القانون سالف الذكر.

وأكد النواب، في تقديمهم لهذه التعديلات، أن الاسم الشخصي يكتسب أهمية بالغة في حياة الإنسان وهويته؛ وهو ما أولتْه التشريعات والنظم الدولية والمحلية عناية خاصة، منها اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ دجنبر 1996.

مقال قد يهمك :   نص كلمة وزير العدل في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة

ويخضع تسجيل أسماء المواليد في المغرب للقانون رقم 37.99 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2002، وتؤكد مادته الـ21 على ضرورة أن يكتسي الاسم طابعاً مغربياً وألا يكون مكوناً من أكثر من اسمين أو مدينة أو قرية أو قبيلة ولا يمس بالأخلاق والنظام العام.

كما تضمنت مدونة الأسرة لسنة 2004 عدداً من المقتضيات في هذا الصدد؛ منها أنه للأطفال الحق على أبويهم حقوق تثبيت هويتهم والحفاظ عليها، خاصة بالنسبة إلى الاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)