أثر الطلاق على نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين : قراءة في القانون التونسي نموذجا

خصوصية المواجهة البنكية لجرائم غسل الأموال أطروحة لنيل الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة 

إن تخفيض حصص التدريس لا يكون إلا بنص قانوني و ليس بمقتضى دورية أو مذكرة وزارية

11 فبراير 2019 - 4:30 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

حكم المحكمة الإدارية بوجدة

عدد : 190 /2002 المؤرخ في : 2002

/ 11 / 01 ملف اداري عدد : 2001 / 223

الاستاذ ك. م. أستاذ التعليم الثانوي ضد النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة

القاعدة :

1- إن الاساتذة ملزمون بتدريس كامل الحصص المحددة لهم بمقتضى القانون، وأن أي تخفيض لهذه الحصص ينبغي أن يكون بمقتضى نص قانوني، وليس بمقتضى دورية أو مذكرة وزارية التي لا ترقى إلى درجة القانون الملزم للجميع.

2- إن إمكانية النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في نقل الأطر التعليمية داخل دائرة نفوذ نيابته ينحصر فقط في ملء الخصاص و ليس في التخفيف من حصص التدريس المحددة في 24 ساعة.

مقال قد يهمك :   القانون الاجتماعي وسؤال التوازن بين الأجير والمشغل "مدونة الشغل المغربية نموذجا"

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)