محكمة النقض توضح إمكانية وقف تنفيذ العقوبة في حالة الجنايات

العقوبات البديلة تشمل سحب “البيرمي” و”الباسبور” (مقترح)

إيداع الأم الحاضنة البنت المحضونة بإحدى المؤسسات الخيرية يبرر طلب إسقاط الحضانة

13 يناير 2020 - 10:49 م الاجتهاد القضائي , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المادة 171 من المدونة الأسرة

تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.


أصدرت محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 01/11/2012 وهي تبت في مادة الأحوال الشخصية مؤلفة من السادة:

  • ذ/ مصطفى أوحاج رئيسا
  • ذ/ عبد اللطيف بلعباس مستشارا مقررا
  • ذ/ عمر بشار مستشارا
  • بمساعدة السيدة نجاة احلالي كاتبة الضبط

القرار التالي:

بين السيدة:…………….
والسيد:……………….

بناءا على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.

في الشكل:

بتاريخ 01/07/2012 تقدمت السيدة * بواسطة دفاعها بمقال استئنافي تطعن بموجبه بالاستئناف في الحكم الصادر عن ابتدائية خريبكة بتاريخ 19/04/2012 في الملف الشرعي رقم 745/2011 القاضي حسب منطوقه بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها وإسنادها للمدعى مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيت أن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/05/2012 فيكون الاستئناف تبعا لذلك مرفوعا داخل الأجل القانوني كما أنه مستوفي لباقي الشروط الشكلية ويتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 03/11/2011 عرض فيه أن المدعى عليها طليقته بمقتضى الحكم عدد 214/2011 ملف رقم 1043/2010 الذي بموجبه أسندت الحضانة البنت إلى والدتها المدعى عليها وأن هذه الأخيرة أودعت البنت المحضونة بإحدى المؤسسات الخيرية الايطالية التابعة لمنظمة باب جوفاني و بالتالي فهي لا تمارس الحضانة و وأن البنت تتلقى تربية وتعليما مسيحيا بالجمعية المذكورة ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت وتسليمها إليه تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل مدليا بنسخة من الحكم القاضي بالتطليق ورسم ولادة البنت وشهادة من المؤسسة الخيرية مع ترجمتها للعربية.

مقال قد يهمك :   الأثر القانوني لقاعدة التطهير الناتجة عن التحفيظ العقاري على الخلف الخاص

فأجابت المدعى عليها بأن البنت تتواجد معها وتسهر على تربيتها تربية إسلامية وأنها لا زالت صغيرة عمرها سنتان ومتشبثة بأمها وأن مدونة الأسرة اشترطت 7 سنوات لتسليم المحضون ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد إجراء بحث في النازلة انتهت الإجراءات بصدور الحكم المطعون فيه أعلاه.

استأنفته المدعى عليها بواسطة دفاعها مبررة استئنافها بكون الحكم لم يجب عن الدفوعات المثارة من العارضة وان المحكمة لم تبين فيما إذا تنازلت العارضة عن الحضانة أو سقطت خصوصا وأنها تعيش مع ابنتها وعائلتها في جو إسلامي كما أدلت بشهادة من نفس المركز تفيد على أن البنت تربت على قيم أمها الدينية ومن جهة أخرى فان العارضة دفعت بمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على أن تسليم المحضون لا يتم إلا بعد بلوغه سن السابعة من العمر حتى ولو تزوجت الأم وان البنت عمرها سنتان وهي الآن تعيش مع أمها بعد إخراجها من الجمعية ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف وطي التبليغ.

فأجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية التمس فيها تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وحيث راجت القضية بجلسة 18/10/2012 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 01/11/2012 .

المداولة:

التعلــيــل

حيث أن ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ليس من شأنه أن يغير وجهة نظر المحكمة بالنسبة للحكم المطعون فيه ذلك أنها سلمت البنت لمؤسسة خيرية بالديار الايطالية حسب الثابت من وثائق الملف وان من شان ذلك المساس بتربيتها الدينية التي تعتبر شرطا لاستحقاق الحضانة عملا بالمادة 173 من مدونة الأسرة وان المدعى أسس طلبه على هذا الأساس خلافا لما جاء في المقال ألاستئنافي من عدم ذكر السبب الموجب لإسقاط الحضانة ومن جهة فان كون البنت صغيرة عمرها سنتان لا يمنع من إسقاط الحضانة لان هذا المانع مرتبط بالحالة التي تتزوج فيها الحاضنة حيث لا تسقط حضنتها إلا ببلوغ المحضون السبع سنوات بينما في نازلة الحال فان الحاضنة أخلت بشروط الحضانة وخصوصا الرعاية الدينية مما كانت نعه أسباب الاستئناف غير مؤثرة في الحكم المستأنف الذي حالف الصواب ولزم تأييده وإعفاء الطاعنة من الصائر.

مقال قد يهمك :   Fouad BENSEGHIR : Le droit à la déconnexion

لهــــذه الأسبـــــاب:

أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وإنتهائيا.

  • في الشكل: بقبول الاستئناف.
  • في الموضوع: بتأييد الحكم وإعفاء المستأنفة من الصائر.

هذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بخريبكة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)