إدارية وجدة: إلغاء قرار صادر عن عامل بركان برفض طالبة الاستفادة من منحة دراسية

حدود اختصاص القاضي المنتدب بمناسبة تحقيق دين عمومي

ابتدائية وجدة: إخضاع زوج عنف زوجته للعلاج النفسي ل6 أشهر طبقا للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

18 أبريل 2019 - 2:39 م الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

أوردت يومية هسبريس الإلكترونية أنه صدر عن المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة حكم قضى بإخضاع زوج لعلاج نفسي لمدة محددة، بعدما عنف زوجته؛ وهي من المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وحسب تفاصيل نص الحكم، الذي تم النطق به شهر يناير الماضي، فقد جرت متابعة الزوج المعني من أجل جنحة الضرب والجرح في حق الزوجة طبقاً للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي.

ويحمل الحكم رقم 2018/2115/234، حيث أدان الزوج المعني بما نسب إليه وبغرامة مالية قدرها 500 درهم وبخضوعه لعلاج نفسي لمدة ستة أشهر بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة وجدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو من السنة الماضية، بعد أن تقدمت زوجة بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ضد زوجها أفادت فيها بأنها تعرضت للعنف من لدن زوجها دون أدنى سبب.

وتفيد وقائع القضية بأن الزوجة المشتكية أدلت بشهادة طبية تتضمن عشرين يوماً من العجز.

وأقر الزوج المشتكى به، حسب نص الحكم، بأنه عنّف زوجته بواسطة صفعة على مستوى وجهها كرد فعل منه على محاولتها ضربه بواسطة مقلاة، وتقرر متابعته في حالة سراح.

وفي آخر جلسة من المحاكمة، التي كانت في 18 دجنبر 2018، تخلف المتهم وحضرت المشتكية وأدلت بتنازل مكتوب لوقوع صلح؛ لكن ممثل النيابة العامة التمس الإدانة.

وقد ارتأت الهيئة القضائية في هذا الحكم تمتيع المتهم بظروف التخفيف لقساوة العقوبة المقررة في فصول المتابعة، طبقاً للفصل 146 من القانون الجنائي.

كما استندت المحكمة على مقتضيات الفصل 88-1 من القانون الجنائي كما وقع تتميمه طبقاً للقانون رقم 103.13، والذي ينص على إمكانية إخضاع المحكوم لعلاج نفسي ملائم لا تتجاوز مدته خمس سنوات في حالة الحكم بالإدانة من أجل جرائم العنف ضد المرأة.

مقال قد يهمك :   الوريقي عادل: الرقابة المالية بين تحديات التفعيل ورهان الحكامة الجيدة.

و يعتبر هذا الحكم من  من أولى حالات تطبيق مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر من السنة الماضية.

كما أشارت ملاحظات القانونيين إلى أن المحكمة طبقت مقتضيات القانون، على الرغم من أن فصول القضية ابتدأت قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

والملاحظ أيضاً أن النيابة العامة تمسكت بالمتابعة، على الرغم من وقوع صلح بين الزوجين وما يخوله القانون في هذا الصدد من وقف سير الدعوى العمومية؛ ما يعني أن هناك سعياً إلى إعمال قانون محاربة العنف ضد النساء.

وبموجب الحكم بالخضوع لعلاج نفسي، ينص القانون على أن يعد الطبيب المعالج تقريراً عن تطور حالة المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)