اجتهاد قضائي:مغادرة الزوجة لبيت الزوجية إلى خارج الوطن يجيز للزوج مطالبتها بالرجوع لبيت الزوجية

اجتهاد قضائي:عدم رجوع الزوجة لبيت زوجها رغم إعدادها مسكن خاص بها يترتب عنه ايقاف النفقة

اجتهاد قضائي:أهم التزامات الزوجين هي المساكنة والمعاشرة الشرعية، مما يقضي تواجدهما معا في بيت الزوجية

29 أكتوبر 2017 - 2:39 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الابتدائية بالناظور

قسم قضاء الأسرة

حكم رقم:582

بتاريخ:27/12/2010 ملف رقم: 635/2009

القاعدة:

  •  الرجوع لبيت الزوجية: نعم
  • أهم التزامات الزوجين المساكنة الشرعية، و المعاشرة بالمعروف والاهتمام بشؤون البيت معا، مما يقضي تواجد الزوجين معا في بيت الزوجية .

بسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على الطلب الذي تقدم به الطالب … إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2010 والذي عرض فيه بأن المدعى عليها زوجته وذلك بموجب عقد شرعي ضمن كناش الانكحة رقم 31 ص 270 عدد 320 بتاريخ 12/05/2008 وله معها طفلة اسمها… . عمرها ثلاثة أشهر، وأن المدعى عليها غادرت بين الزوجية منذ تاريخ 29/09/2009 رفقة الطفلة، ولأجل ذلك التمس استدعاء المدعى عليها والحكم عليها بالرجوع على بيت الزوجية مع النفاذ المعجل، وأرفق طلبه بصورة مصادق عليها من عقد الزواج.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 12/10/2009 والرامي على تطبيق القانون

وبناء على إدراج القضية بعد جلسات أخرها مؤرخة في 23/12/2010 تخلف عنها المدعي، وتخلفت المدعى عليها رغم سابق توصلها فتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة 27/12/2010.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشكليات المتطلبة قانونا، مما يستنتج ذلك التصريح بقبوله.

في الموضوع:

وحيث يهدف المدعي الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال عقد الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه، بأن العلاقة الزوجية بين الطرفين قائمة.

وحيث تخلفت المدعى عليها رغم توصلها القانوني بدوار …… وهو بمثابة إقرار على أنها تتواجد فعلا خارج بين الزوجية.

وحيث إن المعلوم شرعا وقانونا أن أهم التزام من الالتزامات التي تقع على الزوجين هو المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف والاحترام المتبادل والمودة والرحمة والرعاية والاهتمام بشؤون البيت وهو ما يقتضي تواجدهما معا ببيت الزوجية.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:الرجوع لبيت الزوجية(نعم)-إفراد السكنى(نعم)-للمحكمة سلطة تقدير مقدار النفقة

وحيث أنه استنادا لما سبق ذكره يبقى معه الطلب المدعي الرامي إلى إرجاع المدعى عليها إلى بين الزوجية مؤسسا على موجب قانوني سليم، وبالتالي يتعين الاستجابة إليه.

وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل له ما يبرره، فيتعين الاستجابة له.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق م م.

وتطبيقا للفصول 1 و2و32و124 من ق م م.

لهذه الأسباب

صرحت  المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها ……………. بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

بهذا صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)