اجتهاد قضائي:للزوجة حق طلب زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا لقول “الشيخ خليل”

اجتهاد قضائي:مغادرة الزوجة لبيت الزوجية إلى خارج الوطن يجيز للزوج مطالبتها بالرجوع لبيت الزوجية

اجتهاد قضائي:الرجوع لبيت الزوجية(نعم)-إفراد السكنى(نعم)-للمحكمة سلطة تقدير مقدار النفقة

29 أكتوبر 2017 - 2:26 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بوجدة

الغرفة الشرعية

قرار صادر بتاريخ 05/01/2012 رقم: 1992/11

الـقـاعـدة:

  • الرجوع إلى بيت الزوجية ( نعم ).
  • إفراد السكنى ( نعم).

“تقدير النفقة موكول لتقدير المحكمة اعتمادا على دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه مع اعتبار التوسط في ذلك طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة.”

بسم جلالة الملك

الوقائع

قدم المدعي مقالا بتاريخ 06/06/2011 التمس فيه الحكم على زوجته المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل. و أرفق المقال بصورة شمسية من رسم الزواج و من بطاقته الوطنية.

وبناء على المقال المضاد المقدم من طرف المدعى عليها بتاريخ 29/11/2011 و الذي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها حسب مبلغ 1500 درهم ابتداء من تاريخ 14/04/2011 مع الاستمرار و أجرة السكن المحددة في 1000 درهم مع توسعة الأعياد حسب مبلغ 3000 درهم.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعي الأصلي والذي أكد فيها أنه لا يستطيع أن يوفر لزوجيته بيتا منفردا كونه مريض وغير قادر على العمل وأنه قبل أن يبرم عقد الزواج معها قبلت أن تعيش مع أسرته وأنها تعلم جيدا أن عائلته هي التي تنفق عليه وأنه لم يطردها من بيت الزوجية بل هي من تركته بإرادتها.

وبناء على إدراج القضية بأخر جلسة بتاريخ 22/12/2011 حضرها الطرفان وأدلى المدعى عليه بشهادة عدم العمل وبالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون فتقرر حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 05/01/2012.

التعليل

في الشكل: حيث قدم الطلبين وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع:

يالنسبة للطلب الأصلي: حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية .

مقال قد يهمك :   إدارية الرباط: استعمال الفرنسية من قبل الإدارات العمومية يعد مخالفا للدستور

وحيث إنه مادامت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين فإنه لكل منهما حقوقا وواجبات متبادلة حددتها المادة 51 من مدونة الأسرة، ومنها المساكنة الشرعية بما تقتضيه من المعاشرة وتحمل كلا الزوجين مسؤولية تسيير شؤون البيت والأطفال.

وحيث إنه لن يتأت لأي من الطرفين القيام بما ذكر إلا بتواجدهما معا ببيت الزوجية مما يكون معه الطلب مؤسسا ويتيعن الاستجابة له.

وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره.

بالنسبة للطلب المقابل: حيث يهدف هذا الطلب إلى ما هو مسطر أعلاه.

وحيث التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بنفقتها وتوسعة الأعياد وبإفراده لها سكنا خاصا حسب التفصيل الوارد بمقالها.

وحيث إن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين بموجب رسم الزواج المرفق بالمقال.

وحيث أكد المدعى عليه في معرض مذكرته الجوابية انه مريض وغير قادر على العمل، وأنه يقطن رفقة زوجته المدعية الفرعية ببيت أهله، الذين يتولون الإنفاق عليهما معا وأنها كانت تعلم بكل هذه الظروف قبل الزواج، وأنه لم يطردها من بيت الزوجية بل هي من غادرته من تلقاء نفسها وبذلك فإنه يقر بعدم إنفاقه عليها.

وحيث إن نفقة الزوجة على زوجها مادامت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين بها من تاريخ الإمساك ولا تسقط بمضي المدة.

وحيث تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلام وما يعتبر من الضروريات.

وحيث إن تقدير النفقة موكول لتقدير المحكمة اعتمادا على دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه مع اعتبار التوسط في ذلك طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة.

وحيث إن المدعية لم تدل بم يثبت دخل الملزم بالنفقة في حين أدلى المدعى عليه فرعيا بشهادة عدم العمل مما قررت معه المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية تحديد نفقة المدعية حسب ما هو وارد في منطوق الحكم أدناه.

مقال قد يهمك :   قرار قضائي يعتبر "الهبة الملكية" (كريما) مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني.

وحيث إن من حق الزوجة أن تسكن منفردة وليس لزوجها أن يسكنها مع غيرها من دون رضاها لذلك فطلب المدعية مؤسس ويتعين الاستجابة له.

وحيث إن قضايا النفقة تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره.

وتطبيقا للفصول من 119 إلى 123 من قانون المسطرة المدنية.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

بالنسبة للطلب الأصلي: بإلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وتحميلها الصائر.

بالنسبة للطلب المقابل: بإلزام المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها حسب مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 14/04/2011 وتوسعة الأعياد الدينية حسب مبلغ 800 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب المصادف ل 29/11/2011 الكل مع الاستمرار إلى أن يحدث ما يسقطها شرعا مع النفاذ المعجل، وإسكانها منفردة عن أهله وتحميله الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)