اجتهاد قضائي:امكانية الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة تطبيق الإكراه البدني

اجتهاد قضائي:لا يستساغ منطقا وقانونا أن تستصدر الزوجة حكمين متعاقبين بنفقتها الشرعية ضد زوجها

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-النشوز المسقط للنفقة يكون بعد صدرور الحكم وامتناع الزوجة عن الرجوع

25 أكتوبر 2017 - 1:58 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 651 ملف عدد 159/07/12 بتاريخ 27/11/2012

القاعدة:

  •  النفقة (نعم).
  • -إقرار الزوج خلال المرحلة الابتدائية بعدم إنفاقه على زوجته المستأنف عليها منذ مغادرتها بيت الزوجية تلقائيا مما تكون معه الزوجة مستحقة لنفقتها الشرعية منذ ذلك التاريخ.
  • -ما دام أن النشوز الذي يسقط نفقة الزوجة قانونا لا يتحقق إلا بعد صدور حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وإثبات امتناعها بعد ذلك عن تنفيذ الحكم بالرجوع عن طريق محضر رسمي طبقا  للمادة 195 من مدونة الأسرة، وهذه الشروط غير متوفرة في نازلة الحال.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية

والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقالين الاستئنافي والإصلاحي المودعان المؤدى عنهما الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة على التوالي بتاريخ 20/02/2012 و07/11/2012 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 24/05/2011 في ملف قضاء الأسرة عدد 28/2011 حكم عدد: 162 القاضي: بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من نفقتها بمبلغ: 450 أربعمائة وخمسون درهما شهريا ابتداء من تاريخ: 05/02/2011 إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/02/2011 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضة فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه لم ينفق عليها منذ 13/01/2010 ملتمسة الحكم عليه بتمكينها من نفقتها بمبلغ: 50 درهما يوميا ابتداء من ذلك التاريخ إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

مقال قد يهمك :   حق الجماعة السلالية في التقاضي والأثر القانوني لتبليغها بالأحكام القضائية

وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من رسم الزوجية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكد من خلالها المدعى عليه أن الزوجة غادرت تلقائيا بيت الزوجية في: 05/02/2011 وليس بتاريخ 13/01/2010 وأن المبالغ  المطلوبة لا تناسي ظروفه المادية باعتباره فلاحا بسيطا.

وبعد عرض الملف بعدة جلسات وبعد تمام الإجراءات والإطلاع على مستنتجات النيابة العامة أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف، استأنفه المدعى عليه على أساس أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بالنفقة رغم أنه لم يطرد المستأنف عليها، ودون التأكد من وضعيته المادية، ملتمسا أساسا: إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا تأييده مبدئيا مع التخفيض من مبلغ النفقة إلى الحد الذي يلاءم وضعه المادي.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكدت من خلالها المستأنف عليها أن المستأنف لم يحدد في مقال استئنافه ملتمسه، ملتمسة: عدم قبول الاستئناف على حالته.

وبعد تبادل المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها في: 13/11/2012 وألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 27/11/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل    : وحيث أن الاستئناف ورد طبقا لمقتضياته القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أسس الاستئناف على السبب الوارد أعلاه.

وحيث أن المستأنف ولئن كان قد بنى استئنافه على علة أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بالنفقة رغم أنه لم يطرد المستأنف عليها، ودون التأكد من وضعيته المادية، إلا أنه وبالرجوع إلى معطيات النازلة نجد أن الزوج المستأنف قد أقر خلال المرحلة الابتدائية بعدم إنفاقه على زوجته المستأنف عليها منذ مغادرتها بيت الزوجية تلقائيا ما تكون معه الزوجة مستحقة لنفقتها الشرعية منذ ذلك التاريخ، ما دام أن النشوز الذي يسقط نفقة الزوجة قانونا لا يتحقق إلا بعد صدور حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وإثبات امتناعها بعد ذلك عن تنفيذ الحكم بالرجوع عن طريق محضر رسمي طبقا  للمادة 195 من مدونة الأسرة، وهذه الشروط غير متوفرة في نازلة الحال، كما أن النفقة المحكوم بها ابتدائيا في مجملها قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين ومراعية لظروف المستأنف المادية والاجتماعية، ومنسجمة مع مقتضيات  المادة 189 من المدونة فلا مجال لخفضها ما دام أن الحكم الابتدائي قد قدرها في حدودها الدنيا.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: دعوى تكملة المساحة الناقصة أو التعويض ومدى جوزاها طبقا للفصل 528 من ق.ل.ع

وحيث أن جميع دفوع المستأنف تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها ويكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وتبني جميع حيثياته وعلله مع تحميا المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا:

في الشكل    : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر الاستئناف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)