اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-المحكمة راعت في تقديرها مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة.

اجتهاد قضائي:مبلغ النفقة المحكوم به ابتدائيا له ما يبرره

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-رفع مبلغ النفقة المحكوم بها لفائدة الزوجة وكذا رفع المبلغ المحدد لحفل العقيقة

25 أكتوبر 2017 - 2:22 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 395 ملف عدد 735/07/2011 بتاريخ 29/05/2012

القاعـــدة:

  • النفقة (نعم).                                                 
  • رفع مبلغ النفقة المحكوم بها لفائدة الزوجة وكذا رفع المبلغ المحدد لحفل العقيقة.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية والمبلغ قانونا إلى الطرفين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الاستئنافي المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة مركز كتامة-بتاريخ 26/07/2010 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 27/05/2010 في ملف قضاء الأسرة عدد 156/09 القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها محددة في مبلغ (300) ثلاثمائة درهم شهريا ابتداء من 26/11/2008 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أو تعديله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبأدائه  نفقة أبنائه الخمسة وهو ….. بحسب  150 درهم شهريا لكل  واحد منهم منذ  08/12/2009 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا مع النفاذ المعجل والصائر

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 08/12/2009 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة-مركز كتامة-عارضة فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه أمسك عن الإنفاق عليها بعد أن طردها من بيت الزوجية بتاريخ 26/11/2008 وطلبت الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها الخمسة من تاريخ الطرد مع الاستمرار في الأداء إلى حين سقوطها عنه شرعا مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد عرض الملف على عدة جلسات  تخلف  خلالها المدعى عليه رغم سابق التوصل بصفة شخصية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

مقال قد يهمك :   تنازل الزوجة عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية لا يطال المشاركة بل ينحصر في الفعل الأصلي فقط.

استأنفه المدعى عليه مؤكدا أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لكونه حاضرا بمحل سكناه ودائم الإنفاق على زوجته ولم يمتنع قط عن القيام بواجباته، وأن زوجته هي من غادرت بيت الزوجية بدون علمه بتاريخ: 10/10/2009 بعد أن سرقت متاعه وأخذت معها بنتا واحدة وأن الأبناء الأربعة الباقون يسكنون معه وتحت نفقته ملتمسا أساسا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي التي أكدت من خلالها المستأنف عليها أن نفقتها واجبة على الزوج ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به ابتدائيا وتحميل المستأنف الصائر وبالرفع من مبلغ النفقة المحكوم بها للزوجة والأبناء إلى الحد المطلوب والحكم بالنفقة للأبناء المستثنيين منها ابتدائيا.

وبناء على القرار التمهيدي بإجراء بحث شخصي بين الطرفين حول واقعة الإمساك عن الإنفاق وتواجد الأبناء موضوع طلب النفقة، وتم إجراء البحث المذكور فعلا خلال جلسة: 13/03/2012 بحضور الطرفين ونائبيهما.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في: 22/05/2012 والتي قررت خلالها المحكمة حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 05/06/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أسس الاستئناف على الأسباب الواردة أعلاه.

وحيث تبين أن المحكمة استجابت لما جاء في المذكرة الاستئنافية، وذلك بمقتضى أمرها التمهيدي القرار التمهيدي بإجراء بحث شخصي بين الطرفين حول واقعة الإمساك عن الإنفاق وتواجد موضوع طلب النفقة، وتم إجراء البحث المذكور فعلا خلال جلسة: 13/03/2012 بحضور الطرفين ونائبيهما، والتي أقرت الزوجة خلالها بأن الأبناء الأربعة: كانوا يوجدون فعلا معها إلى حدود منتصف شهر فبراير 2011 وهو التاريخ الذي أخذهم الزوج منها وظلوا منذ ذلك التاريخ مع والدهم باستثناء البنت التي بقيت ولا تزال معها إلى الآن وذلك ما يؤكده الحكم الشخصي عدد 105 الصادر عن محكمة مركز كتامة بتاريخ 31/13/2011 والذي أدلى به الزوج.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض تحمل الدولة مسؤولية تعرض رئيس كتابة الضبط لطعنات مميتة أثناء مغادرة العمل

وحيث أن الحكم الابتدائي لما قضى للزوجة والأبناء الخمسة بنفقتهم من التاريخ المحدد في منطوق الحكم، فإنه كان صائبا وموفقا  فيما قضى به إلا أنه يتعين تعديله جزئيا بخصوص نفقة الأبناء الأربعة المذكورين آنفا وذلك بجعلها سارية فقط إلى حدود التاريخ الذي ثبت فيه رجوع الأبناء الأربعة إلى حضن والدهم، مع استثناء البنت وهي البنت الخامسة التي ظلت في عهدة والدتها.

وحيث أن الزوجة لم تعزز طلبها الرامي إلى رفع مبلغ النفقة المحكوم بها للزوجة والأبناء بما يبرره في حين أن المبالغ المحكوم بها قد جاءت مناسبة لوضعية الطرفين وراعت المحكمة في تقديرها مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، مما تكون معه أسباب استئناف الزوجة غير مؤسسة في مجملها ويتعين ردها.

وحيث بذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف مبدئيا قد جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل نفقة الأبناء الأربعة وهم: المحكوم بها سارية إلى تاريخ 15/02/2011.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الأصلي صائر الاستئنافين.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا:

في الشكل    : سبق البت فيه.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل نفقة الأبناء الأربعة وهم:….. المحكوم بها سارية إلى تاريخ 15/02/2011 وتحميل المستأنف أصليا صائر الاستئنافين.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)